للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من "المغني": الثالث: أن يمكن تعديل السهام من غير شيء معها، فإذا لم يمكن ذلك؛ لم يجبر الممتنع، لأنها تصير بيعاً، والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين.

مثال ذلك: أرض قيمتها مائة، فيها شجر، أو بئر تساوي مائتين، فإذا جعلت الأرض بينهما؛ كانت الثلث، فتحتاج أن يجعل معها خمسون يردها عليه من له البئر أو الشجرة؛ ليكونا نصفين متساويين، فهذه فيها بيع.

ألا ترى أن أحد صاحبي الأرض قد باع نصيبه من الشجرة أو البئر بالثمن الذي أخذه، والبيع لا يجبر عليه ... إلى أن قال: وإذا كان بينهما أرض قيمتها مائة، في أحد جانبيها بئر قيمتها مائة؛ عدلت بالقيمة، وجعلت البئر مع نصف الأرض نصيباً، والشجر مع النصف نصيباً ... إلى أن قال: ولو كانت الأرض لها بئر، فأراد قسمة البئر والشجر دون الأرض؛ لم يكن قسمة إجبار، لأن الشجر يدخل تبعاً للأرض؛ فيصير الجميع كالشيء الواحد، ولهذا تجب فيه الشفعة إذا بيع شيء من الأرض بشجره، وإذا قسم ذلك دون الأرض؛ فهو في القسمة ليس بتابع لشيء واحد، فيصير كأعيان مفردة من الدور والدكاكين. انتهى.

ومنه: وإن كانت الأرض كثيرة القيمة، بحيث يأخذ بعض الشركاء سهامهم منها، ويبقى منها شيء مع البئر والشجرة؛ وجبت القسمة.

مثاله: أن تكون قيمة الأرض مائتين وخمسين، فتجعل مائة وخمسين سهماً، وتضم إلى البئر ما قيمته خمسون، وإلى الشجر مثل ذلك، فيصير ثلاثة سهام متساوية، في كل سهم جزء من أجزاء الأرض؛ فتجب القسمة حينئذ. انتهى.

قوله في "المنتهى وشرحه" في القسمة: وتنعقد من مالك ومن وليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>