إذا لم يكن مكلفاً، كشراء ولي اليتيم له، وبيع ماله للمصلحة الخ.
الظاهر إذا رأى الولي المصلحة في القسمة للقاصر لكونه أصلح، أو إن لم يقاسم؛ يبس النخل أو بيع، ويرى القسمة أصلح من البيع؛ فيفعل الأصلح، والظاهر أن الغائب كذلك، قاله شيخنا.
قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ومن كان بينهما عبيد أو بهائم وهي من جنس واحد، كالعبيد إن كانت كلها من النوبة، أو من الحبشة، والبهائم إذا كانت كلها بقراً أو جمالاً ... إلى أن قال: وإلا فلا يجبر الممتنع، كما لو اختلف الجنس بأن كان بعض العبيد بيضاً أو بعضهم سوداً، أو نحو ذلك. انتهى.
قال في "الرعاية الكبرى": وإن كان ثلث أرضهما من جانب مساحة هو نصفها، قيمة العمارة في الثلث، أو بناء، أو شجر، أو بئر أو جودة أو قوة، أو أنه يسقى سيحاً؛ قسمت كذلك، وهي قسمة إجبار وتعديل. انتهى.
ومنها أي "الرعاية": وإن أثمر شجر المدين بعد موته؛ فالثمرة لا يتعلق بها دين. انتهى.
قوله: وإن ظهر في القسمة غبن فاحش أفسدها الخ.
الذي يظهر أن الغبن فيها كالغبن في البيع، وذكر أن عند الشافعية درهم من عشرة لا يكون غبناً، إلا أن تتعدد نحو عشرة في مائة.
والظاهر أن عندنا كذلك. أما الثمن ونحوه؛ فغبن قطعاً، قاله شيخنا.
قوله: وإذا أمانهم الفلاح بقدر ما عليه، أي من أجرة القسم أو الحفظ، أو أمانهم تبرع ما يستحقه الضيف، أي الضيافة الواجبة؛ حل لهم.
قال: وإذا لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله الخ.
الظاهر أن هذا فيما إذا كان فلاح (١) في أرضين، وخرج إليهم المقطع