للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قندس: قوله: وإن اقتسما فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر؛ بطلت.

وجه البطلان أن القسمة تقتضي التعديل، والنصيب الذي لا طريق له لا قيمة له إلا قيمة قليلة؛ فلا يحصل التعديل، ولأن من شروط الإجبار على القسمة أن يكون ما يأخذه كل واحد منهما يمكن الانتفاع به، وهذا لا يمكن انتفاع به. فإن كان قد أخذه راضياً عالماً بأنه لا طريق له؛ جاز، لأن قسمة التراضي بيع، وشراؤه على هذا الوجه جائز. انتهى.

هذا إذا كان مالكاً مطلقاً، بخلاف ما إذا كان وكيلاً أو ولياً، أو ناظر وقف؛ فلا يجوز أخذه بلا طريق، قاله شيخنا.

من "الإنصاف": فوائد: الأولى: مثل ذلك في الحكم، لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما، قاله الشيخ.

وفي "الفروع" ونصه: هو لهما ما لم يشترطا رده، وهو المذهب، وتمامه فيه.

ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان الشافعي: الثالثة والرابعة: يجوز قسمة الثمار بعد الجذاذ وقبله على رؤوس الشجر في شماريخه ودونها ولو مختلطاً (١)، من نحو بسر، ورطب، ومنصف، وتمر جاف، وزناً وكيلاً، وخرصاً. ومع التفاوت برضى المالكين، بناء على أن هذه القسمة إفراز، وهو الأصح، والربا إنما يتصور جريانه في العقد دون غيره. انتهى.

سئل الشيخ تقي الدين عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة، فأراد أحد الشريكين أن يبني بينه وبين شريكه جداراً، فامتنع أن يدعه يبني أو يقوم معه على البناء؟

فأجاب: إنه يجبر على ذلك ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (ولو مختلفاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>