قال في "الإنصاف": الرابعة: لو أراد بناء حائط بين ملكيهما؛ لم يجبر الممتنع منهما، ويبني الطالب في ملكه إن شاء، رواية واحدة، قاله المصنف ومن تابعه. قال في الفائق: ولم يفرق بعض الأصحاب، اختاره شيخنا.
لا يجوز قسم الزرع سنبلاً بالوزن للجهالة إذاً، قاله شيخنا.
إذا كان بين اثنين زرع؛ فلا يقسم إجباراً، فيقسم بتراضيهما إن كان قصيلاً، قاله شيخنا.
إذا ادعى أحد المتقاسمين ديناً في التركة بعد القسمة؛ سمعت دعواه، لأنه لا تناقض. ولو ادعى عيناً بأي سبب كان؛ لم تسمع للتناقض، لأن إقدامه على القسمة اعتراف بكون المقاسم شريكاً له، قاله شيخنا.
عقار أراد أهله قسمته، وقوموه وحددوه، وقالوا: صاحب هذا السهم طريقه من الشارع، وهو بجنبه، والعقار وقف.
الظاهر صحته، وإن فتح الباب أولاً قبل القسمة؛ فأولى، وهو صريح كلام "جمع الجوامع"، قاله شيخنا.
قوله: تجب الشفعة إن كان للمشتري طريق غيرهن أو أمكن فتح بابه إلى شارع. انتهى.
فهذا يفيد جواز فتح الباب إلى شارع، والشفعة، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الجدار إذا كان بناؤه معلوماً على أهل الأرض؛ لم يزل مشاعاً حتى تقوم بينة بقسمته مع الأرض. وإن جهل؛ فعلى منكر اليمين. انتهى.
ومن جواب لشيخنا: وأما شرط عمارة الحيطان مشاعة في القسمة، بمعنى أنه إذا انهدم من الجدار ناحية؛ بناها الجميع؛ فتوقف فيه الشيخ محمد.