للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، وإلا فهو بينهما على حكم الميراث، ويلزم الأخ اليمين بنفي دعوي أخيه القابض على نفي العلم. انتهي.

ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان قدس الله سره:

وأما الذي أقر لزيد بعقاره وهو تحت يده؛ فهو للمقر له إذا صدقه، ولا يحتاج لذكر سبب؛ لأن الإقرار ليس بإنشاء، بل إخبار عما في نفس الأمر، ولا يقبل رجوعه إلا أن يكون الإقرار تلجئه عن ظالم ونحوه، وتشهد بذلك البينة. انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وإن أقر مكلف بعقار لزيد وصدقه، فهو ملك للمقر له إذا قامت بالإقرار بينة، لكن إن كان المقر غير جاحد للإقرار، لكن يدعيه تلجئه، أو حيلة، أو هزلا، وأن المقر له يعلم ذلك؛ كان له اليمين على نفي ذلك.

وإذا أقرت مكلفة أن كل ما عندي ب لبنتي أو بنت ابني، وصدقتها وكان بغير مرض الموت؛ صح. وأما الشهود، فان علموا أنه تخصيص حرم عليهم الأداء والتحمل. انتهى.

ومن جواب للشيخ عبد الله بن ذهلان: ومسألة الإقرار: فمن موت الشيخ أحمد بن ناصر وأنا أطلب النص فيها بصفة أقارير العامة، ولا وجدته إلى الآن، وبحثنا مع من أخذنا عنه، ولا وجدنا إلا مفاهيم في بعض أفرادها، إلا أني سمعت الشيخ أحمد يقرا المسألة -أظنها بخط ابنه (٢) -عن بعض الشافعية ولم نسبه. إذا قال: ما عندي، لفلان، أو ما عرف، لي أو ما نسب؛ إلي.

وفصل في الجواب: ولا أحفظ الآن التفصيل، فأنت حرر شاهد الإقرار، هل هو إنشاء تمليك، أي هبة حين أقرت، أو إخبار بما في نفس الأمر عن ماض، وهل من قرينة تدل على صحة إقرارها من كونها لا تعرف


(٢) لعله يريد بخط أبيه

<<  <  ج: ص:  >  >>