للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمال، ومنبسطة في مال الزوج إن كان ذا مال، أو تريد تلجئه عن وارث لها من غير زوجها، وعن زيادة ونقص في إقرارها من قولها: مالي أو ملكي أو ما عندي، لزوجي، أو ما أتصرف فيه ونحو ذلك، وتمامه فيه.

وقد أخبرني من أثق به أنه رأي بخط الشيخ أحمد بن بسام. ما قولكم: إذا قال: ثلث مالي لزيد؟

الجواب بخط أحمد الشويكي: إن ذلك يكون إقرارا صحيحاً؛ فيملكه المقر له. انتهى

ومن جواب للشويكي: إذا أقر أن كل ما عندي أو تحت يدي لفلان، صح. انتهى

ومن "النكت على المحرر": وان قال: له في هذا المال ألف، أو في هذه الدار نصفها؛ فهو إقرار، ولا يقبل تفسيره بإنشائه.

قوله: وإن قال: له من مالي ألف، أو له نصف مالي، وفسره بابتداء تمليك، وانه قد رجع عنه، أو مات ولم يفسره؛ لم يلزمه شيء. لأن لفظه يحتمل تفسيره، ويحتمل غيره، فلا ينتقل عن الأصل بالاحتمال، أو باحتمال ظاهر لفظه خلافه.

ولهذا قال: لو مات ولم يفسره، لم يلزمه شيء، فعلى هذا لا يكون لفظه محتملاً بحيث يؤاخذ بتفسيره، وهو معنى كلام غيره.

قوله: وان قال: له داري هذه، أو نصف، أو في مالي ألف، أو في ميراثي من أبي ألف

فعلي روايتين: إحداهما: يكون إقراراً.

قال القاضي في التعليق: إقرار صحيح.

قال في رواية ابن منصور: إذا قال الرجل: فرسي هذه لفلان، فإذا أقر له وهو صحيح؛ فنعم، فقد حكم بصحة هذا الإقرار مع إضافته إليه.

وقال أيضا في رواية مهناً: إذا قال: نصف عبدي هذا لفلان؛

<<  <  ج: ص:  >  >>