للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز إلا أن يكون هبة. أو أقر له به؛ فقد حكم بصحة الإقرار مع الإضافة إذا أتى بلفظ الإقرار إلى أن قال: وقال الشيخ تقي الدين: كلام الإمام نص في أن الإضافة لا تمنع أن يكون إقراراً إلى أن قال: والثانية: لا يكون إقراراً، لأنه أضاف المقر به إليه، والإقرار إخبار بحق عليه، فالظاهر أنه جعله له، وهو الهبة. فقد فرق "المحرر" بين مالي، وفي مالي، وبين نصف داري، ونصف مالي، وكلام غيره يدل على التسوية بين الصور كلها، وإنها على روايتين. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>