ومنها: لو رأى شاة غيره تموت، فذبحها حفظاً لماليتها عليه؛ كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، وإن كان من جامد الفقهاء من يمنع ويقول: هذا تصرف في ملك الغير، وإنما حرمه لما فيه من الضرر به، وترك التصرف هاهنا هو الضرر.
ومنها: لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة في طرفه، فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات؛ جاز له قطعه ولا ضمان عليه.
ومنها: لو رأى السيل يمر بدار جاره، فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه؛ جاز.
ومنها: لو قصد العدو مال جاره، فصالحه ببعضه دفعاً عن بقيته؛ جاز ولو يضمن ما دفعه إليه.
ومنها: لو باعه صبرة عظيمة، أو حطباً أو حجارة ونحو ذلك؛ جاز له أن يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها به، وإن لم يأذن في ذلك لفظاً.
ومنها: ولو جذ ثماره، وحصد زرعه، ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة؛ جاز لغيره التقاطه والدخول لأخذه وإن لم يأذن فيه لفظاً.
ومنها: لو وجد هدياً مشعراً منحوراً ليس عند أحد؛ جاز له أن يقتطع ويأكل منه.
ومنها: لو أتى إلى دار رجل؛ جاز له طرق حلقة الباب عليه، وإن كان تصرفاً في بابه لم يأذن فيه لفظاً.
ومنها: الاستناد إلى جداره، والاستظلال به.
ومنها: الاستمداد من محبرته، وقد أنكر أحمد على من استأذنه في ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر، وعليه يخرج حديث عروة ابن الجعد البارقي، حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بالدينار والشاة الأخرى،