المسألة: ٣٤ - عقار بيع بثمن معلوم، ثم ظهر في الأرض قطعة لغير البائع أو سهم منها، ولا تعلم إلى الآن إلا بالتحري، هل يفسد البيع في الكل -وإليه ميله- أم يصح في النخل ويفسد في الأرض؟
المسألة: ٣٥ - ما دفع أمير الحاج للعسكر مباح -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٣٦ - قوله: وإن احضره الكفيل وامتنع من تسليمه؛ برئ ولو لم يشهد على امتناعه من التسليم.
ميله إلى أن ذلك باطن، أو قدر أقر به الخصم، وظاهر لا يبرأ.
المسألة: ٣٧ - قوله: وإن دفعها للحاكم برئ من ضمانها.
فلو تصدق بها الحاكم، ثم قدم مالك، يضمن الحاكم، أم لا؟
ميله للثاني.
المسألة: ٣٨ - لو اشترى الحاكم بالمال المجهول ربه عقاراً.
فإن وفقه على المساكين؛ فكالصدقة، وإن لم يوفقه لكن صرف نماءه للفقراء، فهل يقف بالشراء، أم لا يقف فيرجع فيه مالكه؟
المسألة: ٣٩ - لو باع الثمرة بعد بدو صلاح أولها بشرط القطع لنفي الضمان، لا حقيقة الشرط، هل يصح ذلك الشرط وينفيه، أم لا؟
المسألة: ٤٠ - قوله في بيع الصفة والشرط: ويشترط قبض هذا النوع أو ثمنه في المجلس.
وقوله في خيار الشرط: ولا يصح في بيع القبض والعوضية أو أحدهما شرط لصحته، فهل يصح الخيار في بيع الصفة مع أن القبض فيه لأحد العوضين شرط لصحته، أم لا يصح مع أنه صفتان؟
أحدها: بعتك ديناراً مصرياً بكر حنطة، ثم يسلمه قبل التفرق.