للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة: ٢٣ - لو أحرم بالعمرة متمتعاً، فلما طاف وسعى؛ أحرم بالحج قبل الحلق، هل يصح إحرامه ويكون قارناً وعليه دم، أم لا حتى يفرغ من أفعال العمرة؟

المسألة: ٢٤ - إذا أتى وقت زكاته وله ديون على مليء وغيره وأراد زكاتها، فهل يقوَّم على قدر الذمم -وإليه ميله- أم لا؟

المسألة: ٢٥ - لو كان له أعيان مال غائبة وأراد زكاتها، فهل يقوِّمها على قدر قيمتها إذاً، أو بما اشتراها، أو بما يبيعها به؟

المسألة: ٢٦ - دفع الزكاة إلى الدهاقين اختياراً ليدفع بها الظلم عن نفسه، هل تجزئ -وإليه ميله- أم لا لكونها تصير وقاية لماله؟

المسألة: ٢٧ - الدراهم المغشوشة كثيراً، هل تجزئ عن زكاة الدنانير بالقيمة، أم لا؟

ميله الثاني.

المسألة: ٢٨ - الدعاء عند زمزم قبل الشرب -كماء إليه ميله- أم بعده.

المسألة: ٢٩ - قوله: جذعة.

سميت بذلك لأنها تسقط سنها، والغالب لا يكون إلا إلى المُسِنَّة.

المسألة: ٣٠ - قوله: تجب في بقر وحش وغنم.

وقال: لا تجب في الظباء، ما الفرق، لأن غنم الوحش من الظباء؟

المسألة: ٣١ - قوله: يحرم نقل الزكاة لمسافة قصر.

فإذا وكل الفقير الغائب من يقبض له من بلد المال، هل يحرم، أم لا؟

المسألة: ٣٢ - ما صفة الدعاء لولد الزنى الصغير؟

المسألة: ٣٣ - مثل الروضة، هل تكون قرى متقاربة -وإليه ميله- أم بلداً واحداً في جميع الأحكام لأن الاسم واحد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>