للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة: ١٤ - فيمن سلم عن ترك أقل من ركعة، هل سجوده قبل السلام - وإليه ميله- أم بعده؟

المسألة: ١٥ - لو أخر سجود سهو أفضليته قبل السلام عمداً ليسجد بعده، ثم نسيه بعد السلام، هل تبطل صلاته -وإليه ميله- لأن محله قبل السلام، أم لا؟

المسألة: ١٦ - قول منصور في «شرح المنتهى»: إذا دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الزائدة، وانظر، هل كذلك لو لم يعلم إلا بعد أن سلم، هل تصح صلاته للعذر، أم لا؟

ميله- مع الثقل- لعدم اعتداده بها.

المسألة: ١٧ - لو قام مسبوق بعد سلام إمامه ظناً منه أن فائته ركعة، ثم ذكر أنه لم يفته شيء فجلس، فهل عليه سجود سهو لإنفراده بالزيادة عن إمام كما نقل عن البلباني، أم لا وإليه ميله؟

المسألة: ١٨ - لو ركع فذاً لعذر، فدخل الصف، هل يدخله راكعاً وإليه ميله، وإلا بطلت، أم لا يشترط؟

المسألة: ١٩ - لو ائتم مسبوق بصاحبه بعد سلام الإمام، فدخل معهم جماعة، هل يصح لكونه إماماً مستقلاً، أم لا لقولهم بمثله؟

المسألة: ٢٠ - قوله: يصوم سنة من الآن، هل تكون اثنتي عشر شهراً سوى رمضان وأيام العيد والتشويق، أم هذا من السنة، لأن المستثنى شرعاً كالمستثنى لفظاً، وإليه ميله أي إلى الثاني؟

المسألة: ٢١ - قوله: تفرقة زكاته بنفسه.

فيها إشكال تمثيل.

المسألة: ٢٢ - إذا لزمه كفارة حيض، وأراد إخراج القيمة لجوازه، فهل يكون قيمة نصف دينار مسكوك أو مكسور لأنه يكفيه إخراج قطعة ذهب زتنها نصف دينار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>