للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشهد على الرد، ولا حاكم في البلد يسلمها إليه والطريق مخوف، ما الحكم؟

المسألة: ٦٣ - أعار آخر شيئاً يرهنه، فلما رهنه، قال: أذنت لك في رهنه بدينار، فقال مستعير له: تقدر علي أو عند زيد، فقال: لم تشترط علي شخصاً معيناً، فهل القول قول المستعير لاتفاقهما على الإذن واختلافهما في صفة- وإليه ميله- أم قول معير، وكذلك الكلام لو كان بين المرتهن والمعير؟

المسألة: ٦٤ - ساقي آخر على عقاره، ورهن عامل نصيبه من الثمرة بعد ظهورها، فلما كان عند الجذاذ أقر عامل للمالك بتفريط في السقي وصدقه، هل تقبل على راهن، أم لا؟

المسألة: ٦٥ - أعاره شيئاً ليرهنه، فرهنه عند آخرـ، فأودعه المرتهن المالك مع علمه، فهل يزول اللزوم- وإليه ميله- أم لا؟

المسألة: ٦٦ - قوله في الحجر: وحينئذ فهو مخير بين عين ماله وثمنها الخ.

وتقدم آخر الفصل أن لا رجوع إلا في عينها، ما الفرق؟

المسألة: ٦٧ - في ذمة زيد لخالد تمر موصوف، أو بر، فأخذ تمراً فيه رطب وشماريخ، أو براً فيه شعير كثير، هل يصح لتركه بعض حقه، أم لا لأخذه غير جنس ماله وإليه ميله؟

المسألة: ٦٨ - ساقي آخر على عقاره، وشرط: إن كمل الماء يسقى من البئر الفلاني، هل يصح، أم يفسد الشرط، أم المساقاة؟

المسألة: ٦٩ - ساقاه على عقار صفقة، فأحال بعضه وأراد الفسخ في المحيل، هل له ذلك، أم يلزمه سقي الكل وإليه ميله؟

المسألة: ٧٠ - الأدوار الباقية، هل تكون من الثمرة بقدرها من العمل، أم للمالك أجرتها دراهم، وميله للثاني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>