المسألة: ٧١ - قوله: وإن أسقط حقه من الرد بعوض بذله له التابع صح الخ.
هل يكون له طلب الأرش، أم لا؟
ميله للثاني.
المسألة: ٧٢ - باع شيئاً بشرط رهنه أو معين غيره، فباعه المشتري، هل للبائع الفسخ ولو بعد بيعه لسبق حقه، أم لا؟
ميله للأول، وكذا نقل عن البلباني.
المسألة: ٧٣ - أمر قاصراً يزعب (١) دلواً، هل الماء مغصوب، أم لا لأنه لا يتمول عادة.
المسألة: ٧٤ - مسألة العبد والجارية في الرهن، ما الفرق بينهما وما بعدها؟
المسألة: ٧٥ - رهن الصفة فيه إشكال، إلا إن كان كما في الصداق.
المسألة: ٧٦ - رهنه بدينه ثمرة نخل، وحل الدين قبل بدو صلاحها، هل تباع بشرط القطع، أم لا؟
المسألة: ٧٧ - في الإجارة: وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، ثم قال: أو اطلق، ما الفرق بينهما؟
المسألة: ٧٨ - الدينار الناقص، وتوفيته تجوز، أم لا؟
المسألة: ٧٩ - لا يصح رهن مال اليتيم لفاسق الخ.
هل مثله بيعه بشرط الخيار، أم لا؟
المسألة: ٨٠ - قوله: غنم لدياس زرع أو طين.
ولابد من معرفته بالرؤية أو الوصف، ما الوصف؟
(١) أي يملأ دلواً. يقال: زعب الإناء. ملأه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute