للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة: ٧١ - قوله: وإن أسقط حقه من الرد بعوض بذله له التابع صح الخ.

هل يكون له طلب الأرش، أم لا؟

ميله للثاني.

المسألة: ٧٢ - باع شيئاً بشرط رهنه أو معين غيره، فباعه المشتري، هل للبائع الفسخ ولو بعد بيعه لسبق حقه، أم لا؟

ميله للأول، وكذا نقل عن البلباني.

المسألة: ٧٣ - أمر قاصراً يزعب (١) دلواً، هل الماء مغصوب، أم لا لأنه لا يتمول عادة.

المسألة: ٧٤ - مسألة العبد والجارية في الرهن، ما الفرق بينهما وما بعدها؟

المسألة: ٧٥ - رهن الصفة فيه إشكال، إلا إن كان كما في الصداق.

المسألة: ٧٦ - رهنه بدينه ثمرة نخل، وحل الدين قبل بدو صلاحها، هل تباع بشرط القطع، أم لا؟

المسألة: ٧٧ - في الإجارة: وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، ثم قال: أو اطلق، ما الفرق بينهما؟

المسألة: ٧٨ - الدينار الناقص، وتوفيته تجوز، أم لا؟

ميله للثاني.

المسألة: ٧٩ - لا يصح رهن مال اليتيم لفاسق الخ.

هل مثله بيعه بشرط الخيار، أم لا؟

المسألة: ٨٠ - قوله: غنم لدياس زرع أو طين.

ولابد من معرفته بالرؤية أو الوصف، ما الوصف؟


(١) أي يملأ دلواً. يقال: زعب الإناء. ملأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>