للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة: ٨١ - هل يقبل قوله: إنه نوى الأرش بلا بينة، أم لا وإليه ميله؟

المسألة: ٨٢ - شرط الضيف على العامل في المساقاة يصح، أم لا.

المسألة: ٨٣ - إنباع الركية والدامغة (١) على مالك أو عامل؟

ميله للعرف.

المسألة: ٨٤ - فسيل النخل الذي في أصوله، نماء متصل- وإليه ميله- أم منفصل؟

المسألة: ٨٥ - مستحق عقار وقف، ساقي عليه آخر، ومات المستحق بعد ظهور ثمرة شجرة واحدة، وانتقل لغيره، هل تلزم المساقاة في الجميع، كالطلق، أم لا؟

المسألة: ٨٦ - لو انهدمت البئر بعد ظهور الثمرة، ولم يجد العامل ما يسقي به، هل يكمل نصيبه لأنه لم يفرط، أم كل شيء بحسابه لأنه لم يفرط مالك أيضاً؟

المسألة: ٨٧ - استأجر أرضاً وغرسها، فنبت فيها غراس، هل هو لمستأجر- وإليه ميله- أم لمؤجر؟

المسألة: ٨٨ - قوله في الصلح: ولا يضع على حائطه شيئاً.

فيها إشكال؛ لإخراجها من ساقها، إلا إن كان حائطاً مشتركاً؛ فلا يجوز التسقيف عليه إلا بشرطه؟

المسألة: ٨٩ - ساقي آخر على عقاره، فكمل الماء، فهل يكمل العامل نصيبه، أم له بقدر الماضي؟

المسألة: ٩٠ - لو تلف الثوب عند الأجير بعد عمله فيه، هل له فيه أجرة، أم لا؟


(١) الركية: البئر. جمع ركي وركايا. والدامغة: خشبة معروضة بين عمودين يعلق عليها السقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>