المسألة: ٨١ - هل يقبل قوله: إنه نوى الأرش بلا بينة، أم لا وإليه ميله؟
المسألة: ٨٢ - شرط الضيف على العامل في المساقاة يصح، أم لا.
المسألة: ٨٣ - إنباع الركية والدامغة (١) على مالك أو عامل؟
ميله للعرف.
المسألة: ٨٤ - فسيل النخل الذي في أصوله، نماء متصل- وإليه ميله- أم منفصل؟
المسألة: ٨٥ - مستحق عقار وقف، ساقي عليه آخر، ومات المستحق بعد ظهور ثمرة شجرة واحدة، وانتقل لغيره، هل تلزم المساقاة في الجميع، كالطلق، أم لا؟
المسألة: ٨٦ - لو انهدمت البئر بعد ظهور الثمرة، ولم يجد العامل ما يسقي به، هل يكمل نصيبه لأنه لم يفرط، أم كل شيء بحسابه لأنه لم يفرط مالك أيضاً؟
المسألة: ٨٧ - استأجر أرضاً وغرسها، فنبت فيها غراس، هل هو لمستأجر- وإليه ميله- أم لمؤجر؟
المسألة: ٨٨ - قوله في الصلح: ولا يضع على حائطه شيئاً.
فيها إشكال؛ لإخراجها من ساقها، إلا إن كان حائطاً مشتركاً؛ فلا يجوز التسقيف عليه إلا بشرطه؟
المسألة: ٨٩ - ساقي آخر على عقاره، فكمل الماء، فهل يكمل العامل نصيبه، أم له بقدر الماضي؟
المسألة: ٩٠ - لو تلف الثوب عند الأجير بعد عمله فيه، هل له فيه أجرة، أم لا؟
(١) الركية: البئر. جمع ركي وركايا. والدامغة: خشبة معروضة بين عمودين يعلق عليها السقاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute