للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ميله إلى عدم الدخول؛ لأنه قدر لها سهماً معلوماً.

المسألة: ١١٤ - لو وقف عقاره على فلان. فإن رزقه الله ابناً؛ فهو أحق، هل يصح ذلك ويعمل بقوله إن وجد الابن- كما إليه ميله- أم لا؟

المسألة: ١١٥ - وقف عقاريه على أولاده في وقتين، هل يقسم كل واحد على حدته- كما إليه ميله- أم لا فيكون كالوقف الواحد؟

المسألة: ١١٦ - قوله آخر الوقف: وبنى مساكن لمستحق ربعه الخ.

فيها ثقل؛ لأن ذلك على غير جهة الوقف ولم يبنيه، عليها الشارح.

المسألة: ١١٧ - لو أقر أن داره وقف، هل تكون ترتيب طبقات- كما يفهمه كلام "المنتهى"، أم ترتيب أفراد كما يفهمه كلام "الإقناع"؟

المسألة: ١١٨ - وجد في وثيقة: وقف فلان وفلان وفلان عقارهم الفلاني على أولادهم. هل يكون وقفاً واحداً لو وقف كل واحد على أولاده؟

المسألة: ١١٩ - قوله: وإن أوصى زيداً ثم عمراً؛ اشتركا.

هل يأذن لصاحبه في التصرف، أو يوكلان واحداً، أو وكل ببيع بعض يبيع بيعاً مستقلاً والآخر مثله.

المسألة: ١٢٠ - وقف على أولاده: بكر، وسعد، ومن مات منهم، فنصيبه لولده، فمات أحدهم عن بنت، ثم ماتت عن بنت، هل يدخل في الوقف، أم لا.

المسألة: ١٢١ - وقف عقاره على أحد أولاده، وأوصى في مرضه بعمارة ذلك العقار من ماله لأنه لا يكفي نفسه، هل تصح تلك الوصية لأنها وصية بعمارة وقفه- وإليه ميله- أم لا يعود نفعها على الوارث.

المسألة: ١٢٢ - وقف على أولاده- وهم إذ ذاك بنات- ونسلهم، هل يدخل في الوقف نسل الإناث من أولاد أولادهن، أم يختص به نسل الذكور من أولاد الأبناء كما أفتى به الشيخ محمد وميله لدخول الجميع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>