المسألة: ١٢٣ - وقف على أولاده ثم أولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن انقرضوا فعلى أولاد أخيه، هل يكون الوقف بين أولاد أخيه الذكر كالأنثى كما إليه ميله ويفهمه كلام "مختصر التحرير"، أم للذكر مثل حظ الأنثيين كشرط في أولاده؟
المسألة: ١٢٤ - وقف على فلانة ونسلها، فولدت ابنين، ثم أتى للابنين أبناء وبنات، فهل يختص بالوقف أولاد الذكور- كما أفتى به زامل ومن تبعه- أم يكون لأولاد الجميع كما أفتى به ناصر وإليه ميله؟
المسألة: ١٢٥ - وقف على أولاده. ومن مات عن ولد؛ فنصيبه لمن في درجته، فمات أحد مستحقي الوقف، واستحق ما بيده أخواه، ثم ولد أخ لهم بعد موت أخيه، فصار ما بيد المتوفى للثلاثة لأنهم إخوة له، فلو لم يكن في الدرجة وقت موته أحد، وانتقل لغيرها، فحدث واحد من درجته، هل ينزعه من يد من انتقل إليه لأنه يصدق عليه شرط الواقف وهو كونه من أهل درجة المتوفى، أم لا يخلو من الدرجة وقت موت متوفى فكأن الشرط لم يذكر وميله للثاني؟
المسألة: ١٢٦ - وقف على ولديه فلان وفلان ثم أولادهم، هل يدخل أولاد بناتهما في الوقف، أم لا حتى يقول: من مات عن ولد؛ فنصيبه لولده؟
المسألة: ١٢٧ - قوله: وقول الواقف: إدخال من شاء بصفته، وإخراج من شاء.
هل له إدخال أحد بعد إخراجه، أو عكسه؟
المسألة: ١٢٨ - قوله في الموصي له: أو جهل وصي موصى له؛ متصدق بجميع الثلث الخ.
فيها ثقل؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بالقبول، إلا أن يقال: قبل، ثم جهل.