للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة: ١٣٨ - قوله في الأيمان: لا إن دخل دهليز الدار أو ضفتها.

مشكلة.

المسألة: ١٣٩ - لو وصى على ثلث ماله امرأة، وادعى الورثة حقاً على آخر، وشهد به زوجها، هل تقبل شهادته، أم لا؟

المسألة: ١٤٠ - قوله: وشراء عين غائبة بالصفة.

فيها إشكال تمثيل.

المسألة: ١٤١ - هل تصح إجازة الوصية لوارث على شرط معلق، أم تصح ويفسد الشرط؟

المسألة: ١٤٢ - قوله: تعارضتا في ملك إذاً، لا في شراء.

فيها إشكال تصوير.

المسألة: ١٤٣ - لو ادعى على آخر عيناً بيده أنها له، وأنه غصبها من فلان، ثم انقلب وادعى مجردة لطلب البت، هل يكون على النفي، أم على البت؟

المسألة: ١٤٤ - قوله: من التزم قول مفت الخ.

هل هو ممن يجوز له الفتيا وهو المجتهد ونحو ذلك أو هذا، من إباحة وحظر من دون فصل الخصومات، لأنه لابد فيها من حاكم، لأنهم قالوا: إن حكما بينهما؟

المسألة: ١٤٥ - قوله: أو مظلمة تقدم دون ماله وكذا حريمه.

فما المظلمة، أو هذا فيه تكرار؟

المسألة: ١٤٦ - لو أجرى الوقف مستحقه مدة طويلة للآخر، وحكم حاكم بلزوم الإجارة، هل تلزم بذلك الحكم، أم لا لأنه لم يأت محل الحكم فلا يفيد شيئاً؟

المسألة: ١٤٧ - لو طلق زوجته: إن خليتك، فخلعها، هل يقع عليها طلاق، أم لا وميله أنه لا يقع الطلاق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>