للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة: ١٤٨ - لو خلع زوجته على نفقة ولده منها مدة، وشرطت إن مات فلا رجوع له عليها، هل يصح الخلع والشرط، أم يفسد الكل، أم يفسد الشرط فقط؟

المسألة: ١٤٩ - لو قال لزوجته: أنت حرام، كلما حللت تحرمين، هل تجزئه كفارة واحدة- كما إليه ميله- أم لا؟

المسألة: ١٥٠ - قوله: وتصح قسمة الثمار خرصاً الخ.

هل إذا جعل بعض القسم تجيء مائتي صاع لرداءة تمرها، والآخر مائة لجودته، يجوز، أم لا؟

المسألة: ١٥١ - لو طلق أن يوفيه قبل غروب شمس يوم كذا، فلما أتى به؛ وجد ربه غائباً غيبة قريبة، ولا يمكنه مراجعته لقرب الغروب.

فلو دفعه لعدل آخر- كما نقل عن محمد بن مانع، هل يصح، أم لا؟

المسألة: ١٥٢ - لو ظاهر المرأة زوجها ولزمها الكفارة، وصامت فوطئها زوجها ليلاً أو في يوم عيد، هل يقطع التتابع، أم لا؟

المسألة: ١٥٣ - قولهم: يصح إقرار سفيه بمال.

هل هذا سفه طرأ بعد رشد- كما إليه ميله- أم لا؟

المسألة: ١٥٤ - قوله آخر الصيد: بخراطيم.

فيها إشكال تمثيل.

المسألة: ١٥٥ - قوله: لو أقر بها لغيره، أو تدعيها لنفسك الخ مع قولهم:

وان ادعى لنفسه، لم تقبل.

فيها إشكال.

المسألة: ١٥٦ - قوله: علم ثوب وهو طرازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>