المسألة: ١٤٨ - لو خلع زوجته على نفقة ولده منها مدة، وشرطت إن مات فلا رجوع له عليها، هل يصح الخلع والشرط، أم يفسد الكل، أم يفسد الشرط فقط؟
المسألة: ١٤٩ - لو قال لزوجته: أنت حرام، كلما حللت تحرمين، هل تجزئه كفارة واحدة- كما إليه ميله- أم لا؟
المسألة: ١٥٠ - قوله: وتصح قسمة الثمار خرصاً الخ.
هل إذا جعل بعض القسم تجيء مائتي صاع لرداءة تمرها، والآخر مائة لجودته، يجوز، أم لا؟
المسألة: ١٥١ - لو طلق أن يوفيه قبل غروب شمس يوم كذا، فلما أتى به؛ وجد ربه غائباً غيبة قريبة، ولا يمكنه مراجعته لقرب الغروب.
فلو دفعه لعدل آخر- كما نقل عن محمد بن مانع، هل يصح، أم لا؟
المسألة: ١٥٢ - لو ظاهر المرأة زوجها ولزمها الكفارة، وصامت فوطئها زوجها ليلاً أو في يوم عيد، هل يقطع التتابع، أم لا؟
المسألة: ١٥٣ - قولهم: يصح إقرار سفيه بمال.
هل هذا سفه طرأ بعد رشد- كما إليه ميله- أم لا؟
المسألة: ١٥٤ - قوله آخر الصيد: بخراطيم.
فيها إشكال تمثيل.
المسألة: ١٥٥ - قوله: لو أقر بها لغيره، أو تدعيها لنفسك الخ مع قولهم:
وان ادعى لنفسه، لم تقبل.
فيها إشكال.
المسألة: ١٥٦ - قوله: علم ثوب وهو طرازه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute