مشكل. والظاهر أن الزيق؛ الشوكة في الجيب الذي على الصدر.
المسألة: ١٥٧ - الماء المتنجس لا يكفي خضخضته.
فلو فعل ومضى زمن يمكن أن يصفى فيه بدونها، فصفا، هل يطهر كالحمزة إذا انقلبت لقصد التخليل.
المسألة: ١٥٨ - ومن رسالة للشيخ أحمد بن محمد بن بسام، إلى شيخه محمد بن أحمد ابن إسماعيل رحمهم الله تعالى:
واعلم أني فهمت عليك مسألة وقت الدرس.
وصدرتها: إذا ادعيت عليك في عقار بيتك: لقد مات مورثي وهو ملكه، فقلت: مالي بينة، فهات بينة أني غاصب أو غير ذلك، أو أنا غير رشيد، وأقام وليي بينة: لقد مات مورث موليي هذا وهو في ملكه، فقلت: ملكي، وأسباب انتقاله أكثر، إما بيع في دين، أو حظ، أو نفقة، أو غير ذلك، فالمفهوم وقت الدرس أن القول قول صاحب اليد، وقد لاح مفهوم لمحبك القاصر غير ذلك، وراجعت ابن خيخ بسؤال، وأجاب من "الفروع"، و "الإنصاف": أنه مخلف عن مورثه؛ لزم صاحب اليد بيان سبب انتقاله، لا إن كان لجده إلى موته، ثم لورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه.
وأما إذا ثبت أنه مخلف عن موروثه؛ فلا إشكال في لزوم بيان سبب انتقاله، وكذلك فتاوى حسين بن زيد، وزامل بن سلطان، وجميع فقهاء أهل العارض على هذا المعنى.
وطالعت "شرح المنتهى" وإذ بأنه نقل كلام "الإنصاف" و "الفروع" أنه إذا ثبت أنه مخلف عن موروثه؛ لزم بيان سبب زوال يده، وليست كمسألة قوله: وان ادعى أنه له الآن الخ.
وتلك مسألة مهمة جداً.
وله في رسالة أخرى إلى شيخه المذكور، وتراكم مقيمين على مسألة