للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فغيرها) وقد بين بعض الغير بقوله: (من ذلك: إذا أردت قسمة عدد) كأربعة أو عشرة مثلاً (على أقل منه) كاثنين فالاثنان أقل من الأربعة إلخ وإن كان كل قليلاً بالنسبة لأكثر منهما (فأسقط من المقسوم مثل المقسوم عليه مرة فأكثر) أي مرة بعد مرة (إلى أن يفنى المقسوم) كما يأتي في قسم الأربعة على الاثنين فتسقط اثنين من الأربعة إلخ (أو يفضل منه) أي من المقسوم (أقل من المقسوم عليه) كما يأتي في قسم عشرة على ثلاثة فإنه يفضل واحد بعد الإسقاط المذكور فإذا فعلت ذلك (فعدد مرات الإسقاط هو خارج القسمة إن فني المقسوم): أي لم يفضل منه شيء، فإن فني في مرتين كما في الأربعة على اثنين فالخارج اثنان أو في ثلاث مرات كقسمة تسعة على ثلاثة فالخارج ثلاثة (وإن فضل منه شيء) كالواحد في قسم عشرة على ثلاثة (فانسبه): أي الفاضل كالواحد مثلاً (إلى المقسوم عليه) كالثلاثة فمرات الإسقاط ثلاثة والكسر بالنسبة إلى المقسوم عليه ثلث فيجمع الثلث إلى الثلاثة يكون نصيب كل واحد ثلاثة وثلثاً كما قال (واجمع الكسر الحاصل إلى عدة مرات الإسقاط يحصل المطلوب) من القسمة (فإن قيل: اقسم أربعة على اثنين: فأسقطهما) أي الاثنين المقسوم عليهما (من الأربعة) المقسومة لما تقدم فتسقطهما يفضل اثنان فتسقطهما ثانياً تفنى الأربعة كما قال: (ففي المرة الثانية تفنى الأربعة) ولم يبق شيء من المقسوم (فالخارج النصف: اثنان) فتعلم أن كل واحد له اثنان (وإن قيل: اقسم، عشرة عليهما) أي على اثنين فتسقط الاثنين من العشرة مرة بعد مرة (ففي المرة الخامسة تفنى العشرة) ولم يفضل منها شيء (فالخارج خمسة) هي نصيب كل واحد (وإذا قيل: اقسم عشرة على ثلاثة فأسقط الثلاثة منها): أي من العشرة مرة بعد مرة (تفنى) العشرة (في ثالث مرة، فالخارج ثلاثة يفضل واحد) من العشرة (انسبه إلى الثلاثة يكون ثلثاً، فالخارج ثلاثة وثلث): هي نصيب كل واحد من المقسوم عليهم (ولو قسمت مائة على عشرين): أي لو أردت قسمتها على ذلك بهذه الطريقة فأسقط العشرين من المائة مرة بعد أخرى إلى أن تفنى المائة فإذا فعلت ذلك (لفنيت المائة بالعشرين في المرة الخامسة فالخارج خمسة) فكل واحد من العشرين المقسوم عليهم له خمسة (ولو كان المقسوم مائة وعشرة) على العشرين فتسقط العشرين من المائة والعشرة مرة بعد مرة مع خامس مرة يفضل عشرة، فتنسب العشرة إلى العشرين، تكن نسبتها نصفاً تجمع النصف إلى الخمسة عدة مرات الإسقاط، يكون الخارج خمسة ونصفاً. فهي لكل واحد من العشرين وإلى ذلك أشار بقوله: (لفضلت العشرة بعد المرة الخامسة: نسبتها إلى العشرين نصف، فالخارج خمسة ونصف): ولو كان المقسوم مائة وخمسة على أربعة وعشرين فتسقط المقسوم عليه من المقسوم المرة بعد المرة يفنى منه في أربع مرات ستة وتسعون ويفضل تسعة ونسبتها للأربعة والعشرين ربع وثمن، فتجمع الأربعة فيكون لكل واحد أربعة وربع وثمن وهكذا.

(ولو كان المقسوم والمقسوم عليه عقدين): مفردين وأردت العمل بالأسهل (فالأسهل أن تقسم عدة عقود المقسوم على عدة عقود المقسوم عليه) بطريق مما عرفت (سواء كان العدد) المقسوم (مقسوماً على أقل منه أو) على (أكثر، يحصل المطلوب) لكن هذا إذا كان المقسوم والمقسوم عليه (من نوع واحد) بأن كانا مفردين كما أشار لذلك بقوله (فلو قيل: اقسم ثمانين على عشرين) أو اقسم ثمانمائة على مائتين (أو) اقسم (ثمانية آلاف على ألفين) فكل من المقسوم والمقسوم عليه مفرد في الصور الثلاث كما بينه بقوله: (فعدة عقود المقسوم) يعني الثمانين (ثمانية في) المثل (الثلاثة وعدة عقود المقسوم عليه اثنان) في الصور الثلاث (فاقسم الثمانية) عدة عقود المقسوم (على اثنين) عدة عقود المقسوم عليه (فالمطلوب أربعة في الكل): أي في الصور الثلاث (ولو عكس السؤال فيها): أي الصور الثلاث؛ بأن قيل: اقسم عشرين على ثمانين أو مائتين على ثمانمائة أو ألفين على ثمانية آلاف وعرفت أن عقود المقسوم اثنان وعقود المقسوم عليه ثمانية (فاقسم الاثنين على الثمانية فالخارج ربع) فهو الذي يخص كل واحد.

(وقسمة ثمانين على ثلاثين) أو ثمانمائة على ثلاثمائة أو ثمانية آلاف على ثلاثة آلاف فعقود المقسوم ثمانية وعقود المقسوم عليه ثلاثة فتقسم ثمانية على ثلاثة (الخارج اثنان وثلثان. وعكسه): قسمة ثلاثين على ثمانين أو ثلاثمائة على ثمانمائة أو ثلاثة آلاف على ثمانية آلاف فعقود المقسوم ثلاثة وعقود المقسوم عليه ثمانية فتقسم ثلاثة على ثمانية فتجد الخارج (ثلاثة أثمان) هي نصيب كل واحد في صورة المصنف والصورتين بعدها.

ــ

الخمسة خمس كما أن نسبة الاثنين إلى العشرة خمس وإذا ضربت الاثنين في الخمسة خرجت العشرة.

قوله: [وإلا فغيرها]: أي وإلا فاستعمل غيرها من الطرق الآتية.

قوله: [على أقل منه]: أذى بالنسبة إليه وإن كان كل منهما قليلاً في نفسه أو كثيراً.

قوله: [أقل من الأربعة] إلخ: أي وأقل من العشرة.

قوله: [من الأربعة] إلخ: أي والاثنين الباقيين منهما أيضاً.

قوله: [قسمتها]: أي المائة وقوله على ذلك أي العشرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>