للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجزاء واعلم أن كل متماثلين متوافقان بما لأحدهما من الأجزاء) لكن لا يطلق عليهما متوافقان اصطلاحاً (وكذا كل متداخلين متوافقان بما لأصغرهما): ولكن لا يطلق عليهما متوافقان اصطلاحاً؛ لأن المتوافقين هما مشتركان ليسا متماثلين ولا متداخلين. والمعتبر من أجزاء الموافقة إذا تعددت أقلها طلباً للاختصار.

(فصل [١])

(إن انقسمت السهام على الورثة) فالأمر ظاهر (كزوجة وثلاثة إخوة) المسألة من أربعة: للزوجة واحد، ولكل أخ واحد. (أو تماثلت) السهام (مع الرؤوس: كثلاثة بنين) فالسهام ثلاثة كالورثة (وتداخلت؛ كزوج وأم وأخوين) للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ولكل أخ واحد (فظاهر وإلا) تنقسم السهام ولا تماثلت ولا تداخلت، بأن انكسرت السهام على الورثة فإنك تنظر بين سهم المنكسر عليهم وبينهم بالموافقة والمباينة فقط، فإن توافقت فـ (رد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه؛ كزوجة وستة إخوة لغير أم) أشقاء أو لأب: فللزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة منكسرة على الستة إخوة، ولكن توافق بالثلث؛ فاضرب وفق الرؤوس وهو اثنان في أصل الفريضة أربعة بثمانية: للزوجة ولكل أخ واحد.

(وإلا) توافق السهام الرؤوس -بأن باينتها- فلا ترد الصنف المنكسرعليه سهامه بل (اضربه) بتمامه (في أصل المسألة؛ كبنت وثلاثة أخوات لغير أم) أشقاء أو لأب: المسألة من اثنين للبنت النصف وللأخوات الباقي؛ لأنهن عصبات مع البنت، وهو مباين لهن؛ فتضرب ثلاثة في اثنين بستة، فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثة؛ فللبنت واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوات الثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة وإن انكسرت السهام على صنفين فإنك تنظر بين كل صنف وسهامه بالموافقة والمباينة كما تقدم ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض بأربعة أنظار، فقد يتماثلان فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة؛ كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأم وستة إخوة لأب: أصلها من ستة؛ للأم سهم منقسم عليها وللإخوة للأم الثلث، اثنان لا ينقسمان على الأربعة، ولكن يوافقان بالنصف، فرد الأربعة إلى نصفها وللأخوات للأب ثلاثة لا تنقسم، ولكن توافق بالثلث، فردهم إلى اثنين فكأن المسألة انكسرت على صنف واحد، فتضرب اثنين في ستة أصل المسألة يخرج اثنا عشر، فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً في اثنين للأم سهم في اثنين باثنين إلخ وإلى ذلك أشار بقوله: (وقابل بين الصنفين فخذ أحد المتماثلين) وقد يتداخل راجع الصنفين فتكتفي بأكثرهما كأم وثمانية إخوة لأم وستة إخوة لأب المسألة من ستة للأم سهم وللإخوة للأم سهمان لا ينقسمان عليهم ولكن يوافق عددهم بالنصف فتردهم إلى الأربعة وللإخوة للأب ثلاثة لا تنقسم وتوافق بالثلث فتردهم إلى اثنين واثنان داخلان في الأربعة فتكتفي بها، وتضرب الأربعة في الستة: بأربعة وعشرين، فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه المسألة وهوأربعة؛ فللأم سهم في أربعة بأربعة [٢] إلخ وإلى ذلك أشار بقوله: (وأكثر المتداخلين) وإن كان بين الصنفين موافقة فتضرب أحدهما في وفق الآخر؛ كأم وثمانية إخوة لأم

ــ

تسلطها على الاثنين والعشرين فتفنيها في مرتين، فالعدد المفني آخراً أحد عشر ونسبة الواحد الهوائي لها جزء من أحد عشر جزءاً وهكذا.

قوله: [متوافقان بما لأحدهما من الأجزاء]: أي لتساويهما في الأجزاء.

فصل إذا انقسمت السهام إلخ

هذا هو معنى قول صاحب الرحبية:

وإن تكن من أصلها تصح ..... فترك تطويل الحساب ربح

قوله: [فالسهام ثلاثة كالورثة]: أي فمسألتهم من عدد رؤوسهم.

قوله: [فظاهر]: أي لا يحتاج إلى عمل آخر وهو جواب الشرط.

قوله: [بالموافقة والمباينة]: أي بهذين النظرين. وأما إن ما ثلث السهام الرؤوس فتقدم أنه ظاهر وكذا إن تداخلت بأن كانت الرؤوس داخلة في السهام.

قوله: [ولكن توافق بالثلث]: أي لأن الثلاثة ثلثها واحد كما أن الستة ثلثها اثنان.

قوله: [بأن باينتها]: إنما قال ذلك لأنه إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر.

قوله: [وإن انكسرت السهام على صنفين]: هذا كلام مستأنف مرتب على محذوف أي ما تقدم إذا انكسرت على صنف واحد، وهو دخول على كلام المصنف.

قوله: [فتكتفي بأحدهما]: أي وكأنها انكسرت على صنف واحد.

قوله: [فخذ أحد المتماثلين]: أي كما تقدم في مثال الشارح.

قوله: [راجع الصنفين]: فاعل يتداخل.

قوله: [إلخ]: أي وللإخوة للأم سهمان في أربعة بثمانية لكل واحد واحد وللإخوة للأب ثلاثة في أربعة باثني عشر


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (انقسام السهام على الورثة).
[٢] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>