للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثمانية عشر أخاً: المسألة من ستة؛ للأم سهم وللإخوة للأم اثنان لا ينقسمان عليهم، وتوافق بالنصف، فترد الثمانية لأربعة، وللإخوة للأب ثلاثة لا تنقسم وتوافق بالثلث، فترد لستة، وهي توافق الأربعة وفق الإخوة للأم بالنصف، فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر باثني عشر ثم في ستة -أصل المسألة- يحصل اثنان وسبعون فمن له شيء في المسألة أخذه مضروباً في اثني عشر، وإلى ذلك أشار بقوله: (وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا) وقد يتباينان، فيضرب كل في كل الآخر، ثم في أصل المسألة؛ كأم وأربعة إخوة لأم وست أخوات أصلها ستة وتعول لسبعة للأم سهم وللإخوة للأم اثنان وراجع أولاد الأم اثنان مباين لوفق الأخوات الستة وهو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في اثنين يحصل ستة، ثم في أصل المسألة بعولها يحصل اثنان وأربعون، من له شيء من سبعة أخذه مضروباً في ستة، وإلى ذلك أشار بقوله: (وفي كله إن تباينا) وإن وقع الانكسار في المسألة على ثلاثة أصنافوهو غاية ما ينكسر [١] فيه الفرائض عند مالك لأنه لا يورث أكثر من جدتين -فإنك تعمل في صنفين منها ما مر، ثم انظر بين الحاصل من الصنفين وبين الصنف الثالث بالموافقة والمباينة والمماثلة والمداخلة إلخ، مثاله: جدتان وثلاثة إخوة لأم وخمسة إخوة فللجدتين السدس واحد مباين وللإخوة وللأم اثنان يباينان الثلاثة وبين الاثنين والثلاثة تباين فاضربهما يحصل ستة وللخمسة إخوة للأب ثلاثة مباين فتنظر بين الستة والخمسة تجد التباين، فاضربهما يحصل ثلاثون تضرب في الستة يحصل مائة وثمانون؛ فللجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين وللإخوة للأم اثنان في ثلاثين بستين إلخ ولهذا أشار بقوله: (ثم بينه وبين ثالث كذلك، ثم اضرب في أصل المسألة) بعولها.

(فصل [٢])

هذا الفصل يعرف عندهم بالمناسخات. والمناسخة من النسخ [٣]: وهو لغة الإزالة

ــ

لكل واحد اثنان.

قوله: [وثمانية عشر أخاً]: أي لغير أم.

قوله: [أخذه مضروباً في اثني عشر]: فالأم لها واحد في اثني عشر باثني عشر وللإخوة للأم اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل واحد ثلاثة وللإخوة للأب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد اثنان.

قوله: [وست أخوات]: أي لغير أم.

قوله: [أخذه مضروباً في ستة]: أي فالأم لها واحد في ستة بستة وللإخوة للأم اثنان في ستة باثني عشر لكل واحد ثلاثة وللأخوات لغير أم أربعة في ستة بأربعة وعشرين، لكل واحدة أربعة.

قوله: [لأنه لا يورث أكثر من جدتين]: أي لا يجتمع في التركة عنده سوى جدتين وتعدد الانكسار على الأصناف إنما يكون عند تعدد الجدات.

قوله: [إلخ]: أي وللإخوة للأب ثلاثة في ثلاثين بتسعين، وترك الشارح مثال التوافق والتماثل والتداخل ونمثل لها فنقول: لو كانت الإخوة للأم في هذا المثال أربعة رجعوا إلى اثنين وفقهم والاثنان مع الجدتين بينهما تماثل ويكتفى بأحد المتماثلين ويضربان في الخمسة عدد رؤوس الإخوة لغير أم للتباين، وكأنها انكسرت على صنفين تبلغ عشرة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة بستين، ولو كانت الإخوة لغير الأم ستة مع كون الإخوة للأم أربعة لرجعت الستة إلى وفقها اثنين؛ سهامهم ثلاثة توافقهم بالثلث وثلث الستة اثنان، وراجع الإخوة للأم اثنان فبين الجدتين والراجعين تماثل يكتفى بواحد، وكأنها انكسرت على صنف واحد فيكون جزء السهم اثنين يضرب في ستة أصل المسألة اثني عشر من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً في اثنين للجدتين واحد في اثنين باثنين وللإخوة للأم أربعة اثنان في اثنين أربعة للإخوة للأب الستة ثلاثة في اثنين بستة، ولو كانت الإخوة للأم اثني عشر والإخوة للأم ستة لكان بين الأصناف الثلاثة التداخل فيكتفى بأكبرها ويجعل جزء السهم، ولو كانت الإخوة للأم ثمانية والإخوة للأب ثمانية عشر لكان بين الصنفين توافق فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر والحاصل هو جزء السهم يضرب في أصل المسألة تأمل.

قوله: [بعولها]: أي إن كانت عائلة كما تقدم في مسألة الستة التي عالت لسبعة.

تتمة: في انكسار السهام على الصنفين اثنا عشر صورة من ضرب ثلاثة في أربعة؛ لأن كل صنف منهما إما أن توافق رؤوسه سهامه أو تباينها أو يوافق أحدهما سهامه ويباينها الآخر فهذه ثلاث صور من الثلاثة إما أن يتداخلا فيكتفى بالأكبر منهما أو يتوافقا فيضرب وفق أحدهما في الآخر أو يتباينا فيضرب أحدهما في كامل الآخر، ثم الحاصل في أصل المسألة أو يتماثلا فيكتفى بواحد ويضرب في أصل المسألة.

المناسخة

قوله: [وهو لغة الإزالة]: أي يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ويطلق لغة أيضاً على النقل يقال


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (تنكسر).
[٢] زاد بعدها في ط المعارف: (في المناسخة).
[٣] في ط المعارف: (النسيخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>