للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي اصطلاح الفرضيين: أن يموت إنسان ولم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر. واعلم أن المناسخة قسمان: قسم لا يفتقر لعمل ككون ورثة الثاني ورثة الأول أشار لذلك بقوله: (إن مات وارث قبل القسمة وورثه الباقون: كثلاثة بنين) ورثوا أباهم ثم (مات أحدهم) قبل القسمة؛ ولا وارث له غير أخويه، فهو كالعدم وتقسم فريضة الأب على الباقين [١].

(وكثلاثة إخوة وأربع أخوات أشقاء) ورثوا أخاهم ثم (مات أخ فآخر فأخت فأخرى) قبل القسم فمن مات فكالعدم وتقسم فريضة الأخ الميت الأول على الباقي.

(أو بعض) بالرفع عطف على "الباقون" أي ورثه بعض الباقين والبعض الآخر لم يرثه (كثلاثة بنين وزوج ليس أباهم) وماتت أمهم أولاً ثم مات ابن فللزوج الربع والباقي للولدين، ومن مات (فكالعدم) وكذلك عكس هذه المسألة وهي: أن يموت زوجها عنها وعن ثلاثة بنين من غيرها، ثم مات أحد البنين عن أخويه، فكأن الزوج مات عن زوجة وابنين (وإلا) يرثه الباقون ولا بعض منهم بأن خلف الثاني ورثة غير ورثة الأول أو خلفهم ولكن اختلف قدر استحقاقهم (صحح) فعل أمر للقاسم أو ماض مبني للمجهول (الأولى): أي صحح مسألة الميت الأولى (ثم الثانية): واعرف سهم الميت الثاني من مصحح الأولى، فإذا عرفت مصح الثانية وسهام الميت الثاني من الأولى، فاعرض سهام الميت الثاني على مسألته.

(فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته) صحتا: (كابن وبنت) ورثا أباهما ثم (مات) الابن (عنها) أي عن أخته (وعن عاصب): كعمة، فالفريضة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين وللابن من الأولى سهمان، قد مات عنهما وترك أخته وعمه فينقسمان على مسألته، وتصح من الأولى فللبنت اثنان من الفريضتين وللعاصب سهم كما قال: (صحتا): أي المسألتان فلا يحتاج إلى عمل ثان بل الأول كاف.

(وإلا) يكن نصيب الميت الثاني من الميت الأول منقسماً على ورثته (فوفق بين نصيبه وما صحت منه المسألة واضرب وفق الثانية في الأولى) بتمامها (إن توافقا) فما اجتمع فمنه تصح (كابنين وبنتين) تركهما ميت ثم (مات أحدهما) أي الابنين قبل القسم (عن زوجة وبنت وثلاثة بني ابن): فالمسألة الأولى من ستة، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم والثانية من ثمانية للزوجة سهم وللبنت أربعة، ولكل واحد من ولد الابن سهم فسهم الميت من الأولى اثنان وفريضته ثمانية متفقان بالأنصاف (فتضرب نصف فريضته) وهو (أربعة في) الفريضة (الأولى) وهو (ستة: بأربعة وعشرين، فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية) وهو أربعة ويأخذه (ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني) وهو مورثه وهو واحد ويأخذه وتمت (وإن لم يتوافقا) أي لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل باينتها فتكون كنصف باينته سهامه فأفادك وجه العمل بقوله (ضربت ما صحت منه مسألته) وهو جميع سهام الفريضة الثانية [٢] (فيما صحت منه الأولى) وهو جميع سهامها (كموت أحدهما) أي الابنين المذكورين في المسألة السابقة (عن ابن وبنت: فالأولى من ستة) فسهمه منها اثنان

ــ

نسخت الكتاب أي نقلته.

قوله: [وفي اصطلاح الفرضيين]: مناسبته للمعنى اللغوي ظاهرة.

قوله: [ثم مات أحدهم قبل القسمة]: أي قبل قسمة تركة الأب.

قوله: [على الباقيين]: هكذا بصيغة التثنية وكانت مسألتهم من ثلاثة فصارت من اثنين، وكأنه مات من أول الأمر عن ابنين.

قوله: [ورثوا أخاهم]: أي فالأصل أنهم أربعة إخوة وأربع أخوات مات أولاً أحد الذكور ثم قبل ميراثه بالفعل مات أخ إلى آخر ما قال المصنف.

قوله: [على الباقي]: أي الذي هو الأخ والأختان وتكون المسألة من أربعة عدد رؤوسهم للأخ سهمان ولكل أخت سهم.

قوله: [ليس أباهم]: احترز به عما إذا كان أباهم فإنه يرثه دون إخوته وتخرج المسألة عما ذكر وتدخل فيما بعد إلا لكنها لا تحتاج لعمل زائد على أصل المسألة الأولى؛ لأن الأولى من أربعة للزوج واحد ولكل ابن واحد الواحد الذي يأخذه ذلك الابن الميت هو الذي يأخذه أبوه دون أخويه لحجبهما بالأب، فهي داخلة في قوله: فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته إلخ فتأمل.

قوله: [ولا بعض منهم]: أي بالوجه المتقدم.

قوله: [بأن خلف الثاني]: بيان للمفهوم على سبيل اللف والنشر المرتب.

قوله: [أو ماض مبني للمجهول]: أي فيكون خبراً في اللفظ إنشاء في المعنى، ويبعد هذا الاحتمال تجرد الفعل من علامة التأنيث.

قوله: [صحتا]: أي المسألتان من عمل المسألة الأولى.

قوله: [تركهما ميت]: أي أب أو أم.

قوله: [فالمسألة الأولى من ستة]: أي عدة رؤوس الورثة.

قوله: [والثانية من ثمانية]: أي وهو مخرج الزوجية.

قوله: [ويأخذه وتمت]: أي فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية، ولكل بنت واحد في أربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروب في وفق سهام مورثها، وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من الثانية أربعة في واحد بأربعة. هذا معنى قوله وتمت أي الأربعة والعشرون.

قوله: [بل باينتها]: أي لأنه إذا انتفى التوافق حصل التباين؛ لأنه لا واسطة في النظر.

قوله: [فالأولى من ستة]: أي عدة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الباقيين).
[٢] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>