للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والثانية من ثلاثة وللثاني من الأولى سهمان) وهما (يباينان فريضته فتضرب ثلاثة) وهي الثانية (في ستة سهام الأولىفمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه): وهذا العمل سواء كانت التركة عيناً أو مثلياً أو عرضاً على ما يفيده النقل، خلاف قول التوضيح: إذا كانت عيناً أو عرضاً مثلياً فلا عمل.

(فصل [١])

(إن أقر أحد الورثة فقط) أي والباقي منكر (بوارث): كان المقر عدلاً أو غير عدل على الراجح وقيل: يثبت بالعدل الواحد مع يمين المقر به (فللمقر له) من حصة المقر (ما نقصه الإقرار، تعمل فريضة الإنكار، ثم فريضة الإقرار): المراد أننا ننظر فريضة الجماعة في الإنكار والإقرار كما يأتي (ثم انظر ما بينهما): أي بين فريضتي الإقرار والإنكار (من تداخل وتباين وتوافق وتماثل): فإن تداخلتا أخذت أكبرهما.

(كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة) أخت (شقيقة) وكذبها الباقون من الورثة، ففريضة الإنكار من ثلاثة، وفريضة الإقرار تصح من تسعة لانكسارالسهمين على الأخوات الثلاث، فتضرب عدد الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة -وهو ثلاثة- يخرج تسعة، فالثلاثة داخلة في التسعة، فتقسم التسعة على الورثة باعتبار فريضة الإنكار لكل أخت ثلاثة وللعاصب ثلاثة، ثم تقسمها على الورثة باعتبار فريضة الإقرار فلكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة فقد نقصت المقرة سهماً، فتدفعه للمقر لها. وإن تباينتا فتضرب إحداهما في كامل الأخرى. وقد ذكر مثاله بقوله: (أو بشقيق): أي أقرت واحدة من الأختين بأخ شقيق وأكذبها الباقون من الورثة؛ فمسألة الإنكار أيضاً من ثلاثة ومسألة الإقرار من أربعة، وبينهما تباين، فتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم تقسمها على الإنكار: لكل أخت أربعة. وللعاصب أربعة، وعلى الإقرار: لكل أخت ثلاثة، وللأخ ستة، فقد نقص من حصة المقرة سهم تدفعه للمقر به. وإن كان بينهما توافق بجزء [٢] ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى. وقد ذكر مثاله بقوله: (وكابنتين وابن أقر) الابن (بابن) وكذبته الابنتان؛ ففريضة الإنكار من أربعة، وفريضة الإقرار من ستة وبينهما توافق بالأنصاف

ــ

رؤوسها كما علمت.

قوله: [والثانية من ثلاثة]: أي عدد رؤوسها أيضاً.

قوله: [فتضرب ثلاثة] إلخ: أي فيكون الحاصل ثمانية عشر ومنها تصح.

قوله: [أخذه مضروباً في الثانية]: أي في جميعها.

قوله: [في سهام مورثه]: أي جميعها أيضاً وحينئذ فللأب الحي من الأولى اثنان مضروبان في جميع الثانية، وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الأولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة، وللابن من الثانية سهمان مضروبان في اثنين سهام مورثه بأربعة، وللبنت واحد في اثنين باثنين وقد تمت الثمانية عشر. والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته بالتوافق والتباين، فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية في جميع الأولى، وإن كان بينهما تباين ضربت جميع الثانية في جميع الأولى ثم تقول في التوافق والتباين ما قاله المصنف.

قوله: [خلاف قول التوضيح]: لعل قول التوضيح ذلك لسهولة القسم بدونه وهو وجيه

فصل: إن أقر أحد الورثة بوارث فقط

قوله: [بوارث] إلخ: سكت عن حكم إقرار أحد الورثة بدين وحكمه أنه يثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين، فلو نكل المشهود له أو كان المقر غير عدل فإن كان الدين مثل التركة فأكثر أخذ المقر له بالدين جميع ما بيد المقر باتفاق، وإن كان أقل من التركة كما لو كان الدين عشرة والتركة خمسة وأربعون، فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من المقر ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الوارث ثلاثة من الأولاد أقر أحدهم. وقال أشهب: يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعضهم سبب الخلاف هل ما بيد المنكر كالقائم الأجنبي أو كالتالف.

قوله: [وقيل يثبت بالعدل الواحد] إلخ: أي ويؤخذ من جميع التركة ويكون المقر كالشاهد الأجنبي.

قوله: [فللمقر له]: عبر بذلك لقول العصنوني هذا النقصان لا يأخذه المقر له على جهة الإرث، بل على جهة الإقرار فهو كالإقرار بالدين.

قوله: [ثم انظر ما بينهما]: أي لتردهما لعدد واحد يصح منه الإقرار

والإنكار، فإن كان بين العددين تداخل اكتفيت بأكبرهما وصحتا معاً منه، وإن تباينتا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وصحتا معاً من الخارج، وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما.

قوله: [فتدفعه للمقر لها]: الحاصل أن الأخت المنكرة تأخذ ثلاثة وكذلك العاصب والمقرة تأخذ سهمين والمقر لها تأخذ واحداً فهذه هي التسعة.

قوله: [باثني عشر]: أي فيكون للأخت المنكرة أربعة وكذلك العاصب، وللأخت المقرة ثلاثة وللمقر به واحد فهذه هي


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (إقرار أحد الورثة بوارث).
[٢] في ط المعارف: (بجزئه).

<<  <  ج: ص:  >  >>