للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر فاقسمها على الإنكار، يحصل للابن ستة، ولكل بنت ثلاثة، وعلى ورثة الإقرار: يخصه أربعة، ولكل بنت سهمان فقد نقص المقر من حصته اثنان يدفعهما للمقر به.

وإن كان بينهما تماثل فأشار لمثاله بقوله: (وكأم وعم وأخت لأب أقرت بشقيقة) للميت وأنكرتها الأم، ففريضة الإنكار من ستة: للأم اثنان، وللأخت ثلاثة، وللعم الباقي وهو واحد. وكذلك فريضة الإقرار من ستة أيضاً: للشقيقة النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس واحد وللعم ما بقي وهو واحد فقد نقصت حصة الأخت للأب سهمين تدفعهما للشقيقة المقر بها. وهذا كله فيما إذا اتحد المقر والمقر به.

ثم أشار لما إذا تعدد المقر والمقر به بقوله: (وإن أقر ابن ببنت إلخ) فإذا ترك الميت ابنه وبنته فأقر الابن ببنت وكذبته أخته (و) أقرت (بنت بابن) وكذبها أخوها، وكل من المستلحقين -بفتح الحاء- منكر للآخر (فـ) فريضة (الإنكار من ثلاثة) للابن سهمان وللبنت سهم (و) فريضة (إقراره) أي الابن (من أربعة) للابن اثنان ولكل بنت سهم (و) فريضة (إقرارها): أي البنت (من خمسة): لكل ابن سهمان وللبنت سهم والفرائض الثلاثة متباينة فتضرب فريضة إقراره وهي أربعة في فريضة إقرارها [١] وهي خمسة بعشرين ثم تضرب العشرين في فريضة الإنكار بستين، ثم تقسمها على الإنكار، يخص الابن أربعون والبنت عشرون، ثم تقسمها أيضاً على فريضة إقرار الابن، يخص الابن ثلاثون، ولكل بنت خمسة عشر، فقد نقصه الإقرار عشرة يدفعها للبنت المقر بها، ثم تقسمها أيضاً على فريضة إقرارها، يخص الابن أربعة وعشرون، ويخص البنت اثنا عشر، فقد نقصها الإقرار ثمانية يدفعها للمقر به، وهذا معنى قوله: (تضرب في الأربعة بعشرين، وهي في ثلاثة: بستين، يرد الابن عشرة، وهي ثمانية).

ثم شرع في موانع الميراث: بقوله: (ولا يرث رقيق): ولا يورث، ويستوي في ذلك المدبر وأم الولد والمعتق لأجل والمبعض

ــ

الاثنا عشر.

قوله: [فتضرب اثنين في ستة] إلخ: أي ومن له شيء في فريضة الإنكار أخذه مضروباً في وفق مسألة الإقرار ومن له شيء في فريضة الإقرار أخذه مضروباً في وفق مسألة الإنكار.

قوله: [وإن كان بينهما تماثل فأشار] إلخ: المناسب أن يقول اكتفيت بأحدهما وأشار لمثاله بقوله إلخ.

قوله: [ففريضته]: أي الإنكار.

وقوله: [من ستة]: أي لأن فيها ثلثاً ونصفاً.

وقوله: [وكذلك فريضة الإقرار]: أي لأن للأم فيها السدس.

قوله: [تدفعهما للشقيقة]: المقر بها أي فقد صار للأم سهمان وللعاصب سهم، وللأخت المقرة سهم وللمقر بها سهمان، فلو أقرت بالشقيقة الأم فقط دفعت لها سهماً وبقي لها سهم ولا يلتفت للعم في الإقرار ولا في الإنكار لاستواء نصيبه فيهما.

قوله: [وكل من المستلحقين]: بفتح الحاء منكر للآخر مفهومه أنه لو أقر كل بالآخر فتوضع الثمانية على العشرة ويقسم الجميع على الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

قوله: [ففريضة الإنكار]: أي من الجانبين.

وقوله: [من ثلاثة]: أي عدة رؤوسها.

قوله: [من أربعة]: أي عدة رؤوسها.

وقوله: [من خمسة]: أي لعدة الرؤوس أيضاً.

قوله: [والفرائض الثلاثة متباينة]: أي التي هي الثلاثة والأربعة والخمسة.

تتمة: يدخل في قول المصنف فللمقر له ما نقصه الإقرار صورتان وهما ما إذا نقص الإقرار بعض نصيب المقر أو أسقطه بالكلية، وذلك؛ لأن إقرار الوارث بوارث آخر على أربعة أقسام: أحدها أن يؤثر في نصيب المقر بإسقاطه وذلك بأن يقر بوارث يحجبه مثل أن يترك الميت أخوين فيقر أحدهما بابن للميت، فإن الأخ المقر يدفع للابن جميع ما بيده.

الثاني أن يؤثر في نصيبه بنقص مثل أن يترك الميت أخوين فيقر أحدهما بأخ وينكره الآخر فيعطيه المقر ثلث ما بيده.

الثالث أن يؤثر في نصيبه بزيادة كما لو تركت المرأة زوجاً وأخوين لأم وأخاً لأب، فأقر الأخ للأب ببنت فميراث الأخ المقر على الإنكار السدس، وميراثه على الإقرار الربع، فقد بان أن إقرار الأخ أثر في نصيبه الزيادة فلا يلتفت إليه؛ لأنه دعوى، ولا تسمع منه إلا بإقامة البينة أو بإقرار الورثة بذلك.

الرابع أن لا يؤثر إقرار أحد الورثة في سهامه نقصاً ولا زيادة ولا إسقاطاً، فهذا أيضاً لا يلتفت إليه مثاله أن يترك الميت زوجة وابناً فتقر الزوجة بابن آخر للميت وينكره الابن فلا شيء على الزوجة: لأن فرضها الثمن مع ابن ومع ابنين وهذا هو المشهور في المذهب خلافاً لابن كنانة فالقسمان الأولان هما منطوق المصنف والأخيران مفهومه كذا يؤخذ من (بن).

قوله: [ثم شرع في موانع الميراث]: لما فرغ رحمه الله من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم بالإقرار شرع في الموانع وعدها أربعة، ولم يذكر شروط الإرث ولا أسبابه فشروطه ثلاثة:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (إقراره).

<<  <  ج: ص:  >  >>