للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي أدنى من اليد ويشمل الطعام دقيق الترمس والحلبة وروي عن مالك أنه لا بأس بالتدلك به في الحمام، ومذهب أبي حنيفة ليس بطعام قبل أن يحلو بالماء (كالنخالة): أي نخالة القمح لما فيها من الطعام بخلاف نخالة الشعير فلا كراهة في الغسل بها ومثل بالنخالة؛ لأنها يتوهم فيها عدم الكراهة ولا فرق في الكراهة بين زمن المسغبة وغيرها.

(و) يكره (القران في كتمر): أي أخذ اثنين في مرة ولو كان ملكه حيث أكل مع غيره لئلا ينسب للشره، فإن كان الغير شريكاً بشراء أو غيره فيحرم للاستبداد بزائد إن استووا في الشركة أما وحده أو مع عياله فلا يكره. (والشره في كل شيء) مكروه (وقد يحرم) كما قلنا في الشركة.

(فصل: )

(سن [١]) سيذكر أنها كفاية (لداخل أو مار على غيره) أو راكب على ماش أو راكب فرس على راكب بغل أو جمل أو حمار وراكب البغل على راكب الحمار، لكن يخرج الكافر من عموم الغير، إذ يكره بدؤهم بالسلام فإن سلموا علينا بصيغتنا رددنا عليهم (السلام عليه) على الغير. وقد ورد: «من قال: السلام عليكم كتب الله له عشر حسنات، فإذا قال: ورحمة الله كتب له عشرون حسنة، وإذا قال: وبركاته، كتب له ثلاثون حسنة» وقال تعالى: {فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم} [النور: ٦١]. ثم بين صفة السلام الذي تتوقف السنة عليها بقوله: (بأن يقول) الرجل أو غيره: (السلام عليكم أو سلام عليكم): أي أو [٢] عليكم السلام فلا بد من ميم الجمع ولو كان المسلم عليه أنثى واحدة، وإلا فلا يكون آتياً بالسنة وأما تعريف سلام الابتداء ففيه خلاف جرى المصنف على أنه لا تتوقف عليه السنة وقال أبو الحسن: السلام في الابتداء لا يكون إلا معرفاً قال شيخنا العدوي عليه سحائب الرحمة والرضوان: لأنه الوارد، خلافاً لمن قال: يكفي أن يقول: سلام عليكم. (ووجب) على المسلم عليه (الرد) على المسلم (بمثل ما قال) فعلى هذا لو اقتصر على عليكم السلام مع كون المسلم زاد لا يجوز ولكن قال شيخنا الذي يفيده التلقين الجواز، حيث قال إن زاد لفظ الرد على الابتداء أو نقص جاز ونحوه في المعونة (كفاية فيهما): أي في الابتداء والرد على المشهور. وقيل: الابتداء فرض كفاية والرد فرض عين. واعلم أنه لا بد من الإسماع عند الإمكان نعم إن كان المسلم أصم يرد عليه بالإشارة ما لم يفهم من اللفظ وإلا فيكون له اللفظ والإتيان بالواو في الرد أفضل على الراجح ويكفي الرد إن حذف ميم الجمع كما يكفي لو نطق فيه بصيغة الابتداء. (وندب للراد الزيادة للبركة) حيث اقتصر المسلم على أقل منها على ما قاله وهو المشهور من وجوب الرد مثل الابتداء، وأما على كلام التلقين فالندب ولو أتم المسلم بالبركة تأمل.

(والمصافحة) مندوبة على المشهور. وقيل: مكروهة، وهو وضع أحد الملاقين بطن كفه على بطن كف الآخر إلى آخر السلام أو الكلام

ــ

بقوله صلى الله عليه وسلم «أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ».

قوله: [وهي أدنى من اليد]: أي فإن كانت الكراهة من أجل التهاون ففي المسح بالرجل أعظم تهاوناً وحينئذ فلا كراهة؛ لأن فعل الصحابة حجة.

قوله: [قبل أن يحلو بالماء]: عائد على دقيق الترمس والحلبة.

قوله: [فيحرم للاستبداد بزائد]: قال النفراوي اختلف هل النهي للأدب أو لئلا يأخذ كل واحد أكثر من حقه؟ فعلى الأول يكون نهي كراهة، وعلى الثاني يكون للحرمة. قال الأقفهسي: مسألة هل الطعام المقدم للضيوف يملكونه بمجرد التقديم أو لا يملكونه إلا بالأكل؟ وعلى كل لا يجوز للواحد من الضيوف أن يعطي أحداً منه شيئاً بغير إذن صاحبه بناء على أنه لا يملكه إلا بالأكل أو بغير إذن من بقية أصحابه بناء على ملكهم له بالتقديم، فعلى الأول العبرة بإذن بعضهم، وعلى الثاني العبرة بإذن صاحب الطعام.

فصل سن

قوله: [سيذكر أنها كفاية]: أي على المشهور.

قوله: [لكن يخرج الكافر من عموم الغير]: مثله شابة ليست محرماً وقاضي حاجة وسكران ومجنون ومن تعلم أنه لا يرد سلاماً.

قوله: [سلموا علينا بصيغتنا رددنا عليهم]: قال النفراوي ويبقى النظر لو سلم واحد ممن لا يسن السلام عليه هل يجب رد السلام أو لا؟ ويظهر عدم وجوب رد سلامه فإذا علمت ذلك فقول الشارح رددنا عليهم أي لا على سبيل الوجوب، وإنما يندب لقوله تعالى: {وقولوا للناس حسنا} [البقرة: ٨٣].

قوله: [كتب له ثلاثون حسنة]: أي فالأفضل الجمع.

قوله: [فلا بد من ميم الجمع]: أي لأن مع المسلم عليه الحفظة وهم كجماعة من بني آدم.

قوله: [لأنه الوارد]: أي وحينئذ فالمعتمد أنه لا بد من تعريف سلام الابتداء والإتيان بميم الجمع بخلاف رد السلام.

قوله: [الرد على المسلم] إلخ: إنما وجب الرد لقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: ٨٦].

قوله: [نعم إن كان المسلم أصم]: مثله البعيد.

قوله: [يرد عليه بالإشارة]: الباء للمصاحبة أي يرد عليه باللفظ مصاحباً للإشارة لا أنه يرد بالإشارة فقط.

قوله: [وأما على كلام التلقين]: أي من جواز النقص في الرد وتقدم عن الشيخ العدوي ما يفيد اعتماده.

قوله: [والمصافحة]: معطوف


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (فصل في بعض السنن).
[٢] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>