للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجب شرط.

(و) بطلت (بزيادة أربع ركعات سهواً): في الرباعية والثلاثية ولو في السفر (كركعتين): أي زيادتهما سهواً (في الثنائية) كالصبح والجمعة (أو الوتر): لا بركعة فقط.

(و) بطلت (بسجود مسبوق) بركعة أو أكثر (مع إمامه) متعلق بسجود المضاف لفاعله السجود (البعدي) المترتب على الإمام لزيادة سهو. فإذا سجد المسبوق البعدي مع إمامه بطلت عليه لأنه فعل زيادة في صلاته عمداً ولو جهلاً (كالقبلي): أي كما تبطل على المسبوق بسجوده القبلي مع إمامه (إذا) كان (لم يدرك معه ركعة) لأن سجوده لا يلزم ذلك المسبوق لأنه ليس بمأموم حقيقة؛ فسجوده معه محض زيادة في الصلاة. فإن أدرك معه ركعة بسجدتيها سجد معه القبلي وقام لقضاء ما عليه بعد سلامه، وأخر البعدي لتمام صلاته وسيأتي إن شاء الله تعالى في السهو.

(و) بطلت (بسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة): كتكبيرة أو تسميعة، وأولى لترك فضيلة كقنوت. (و) بطلت (بما يأتي) الكلام عليه من المبطلات (في) باب سجود (السهو): كترك السجود لثلاث سنن وطال [١].

ثم ذكر أشياء لا بطلان فيها لجواز فعلها في الصلاة ما لم تكن كثيرة بحيث يعتقد من رآه يفعلها أنه ليس في صلاة أخذاً مما تقدم فقال:

(لا) تبطل الصلاة (بإنصات قل) لا كثر (لمخبر) بكسر الباء اسم فاعل؛ أي إنصات قليل لمن أخبره أو أخبر غيره بخبر وهو في الصلاة. فإن طال الإنصات بطلت. وأما لو قال: " إيه إيه " فتبطل بمجرد القول كما تقدم.

ــ

وأما ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه، كان الترك لمشغل أو لغير مشغل كما صرح به في المقدمات. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [واجب شرط]: أي: في الابتداء باتفاق، وفي الأثناء على إحدى طريقتين، فإن كان إماماً بطلت عليه وعلى مأموميه، وإن كان فذاً قطع، وإن كان مأموماً تمادى على صلاة باطلة لحق الإمام إن اتسع الوقت.

قوله: [وبزيادة أربع ركعات]: أي متيقنة، وأما لو شك في الزيادة الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقاً.

وقوله: [سهواً]: وأما الزيادة عمداً فتقدم الكلام عليها.

قوله: [والثلاثية]: هذا هو المشهور. وقيل: إن الثلاثية تبطل بزيادة مثلها. وقيل: بزيادة ركعتين.

قوله: [ولو في السفر]: أي مراعاة لأصلها بناء على أن الرباعية هي الأصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا بصلاتها ستاً.

قوله: [أو الوتر]: مثلها في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيدين والاستسقاء والكسوف، ولو لم يكرر الركوع فيه. وأما النفل غير المحدود فلا يبطل بزيادة مثله، لقولهم: إذا قام لخامسة في النافلة رجع ولا يكملها سادسة وسجد بعد السلام.

تنبيه: قال في المجموع: يمكن للساهي تسع تشهدات والصلاة صحيحة بأن سها بزيادة بعد القبلي، وجلس في سبع ركعات، قال في حاشيته: فإن كان دخل مع الإمام في التشهد الأخير كمل عشراً، فإن سجد معه سجود السهو ناسياً زادت على العشر، كأن شك في تشهد هل سجد قبله سجدة أو اثنتين؟ سجد واحدة وأعاد تشهده، وفي ذلك مع ما تقدم من سجدات كثيرة كثمان سجدات في كل ركعة مع صحة الصلاة. قلت:

يا فقيهاً يدعى لحل الأحاجي ... أصلاة فيها ثلاثون سجده

بل مزيد وهل تشهد أحرى ... ضبطوه فجاوز العشر عده

وقوله: [مع ما تقدم من سجدات كثيرة] إلخ: أي ما تقدم له في المجموع عند قوله في سجود السهو سجدتان. قال هناك: فإن شك عند الرفع هل هذا سجود للفرض أو كان بنية السهو، ونسي الفرض، أتى بالفرض ثم السهو فيكون ست سجدات وينضم له ما أمكن من سجدات التلاوة في القراءة. فإن تذكر ترك الفاتحة رجع لها ثم يمكن أن يجتمع له سجدات كالأول. ويلغز بها كما للوانوغي والأجهوري سجدات كثيرة في ركعة واحدة. ونحوه في كبير التتائي. اهـ.

قوله: [وبطلت بسجود] إلخ: أي إن فعل ذلك عمداً وأما نسياناً فلا تبطل.

قوله: [ولو جهلاً]: أي فالجاهل كالعامد عند ابن رشد خلافاً لابن القاسم الذي ألحقه بالناسي مراعاة لمن قال بوجوب سجوده مع الإمام وهو سفيان.

فالحاصل أنه إن سجد القبلي معه ولم يكن أدرك ركعة فالصلاة باطلة إن فعله عمداً أو جهلاً على المعتمد. وأما لو سجد البعدي معه فالبطلان مطلقاً أدرك ركعة أم لا إن فعله عمداً أو جهلاً لا سهواً. فإن أدرك ركعة في القبلي سجد معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام ولو على رأي الإمام كشافعي يرى التقديم مطلقاً. فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء -وضعف- أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده؟ أو إن كان عن ثلاث سنن؟ فعله قبل القضاء وإلا فبعده؟ تردد. اهـ من الأصل.

قوله: [وبطلت بسجود قبل السلام لترك سنة] إلخ: أي إلا أن يأتم بمن يراه فيتبعه ولا بطلان بل في (بن) تقوية عدم البطلان بالسجود لتكبيرة وفضيلة اهـ من المجموع.

قوله: [وإن طال]: أي لأنه اشتغل عن الصلاة وإن كان بين ذلك سجد بعد السلام إن كان سهواً، كما في الخرشي.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (وإن طال).

<<  <  ج: ص:  >  >>