للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) لا (قتل عقرب قصدته): أي جاءت عليه إذ هي لا قصد لها (ولا) تبطل (بإشارة بعضو) كيد أو رأس (لحاجة) طرأت عليه وهو في الصلاة، (أو) إشارة ل (رد سلام) على من سلم عليه وهو يصلي. والراجح أن الإشارة لرد السلام واجبة، وتبطل إن رده بالقول.

(ولا) تبطل (بأنين لوجع) إن قل وإلا بطلت، (وبكاء تخشع): أي خشوع (وإلا) يكن الأنين لوجع ولا البكاء لخشوع (فكالكلام) يبطل عمده ولو قل، وسهوه إن كثر. وهذا في البكاء الممدود وهو ما كان بصوت، وأما المقصور - وهو ما كان بلا صوت فلا تبطل إلا بكثيره ولو اختياراً (ولا) تبطل (بتنحنح ولو لغير حاجة ولا) تبطل (بمشي) المصلي (كصفين) أدخلت الكاف الثالث (لسترة): يقرب إليها ليستتر بها خوفاً من المرور بين يديه (أو دفع مار) بين يديه بناء على أنه يستحق أكثر من محل ركوعه وسجوده وإلا فلا يمشي لتيسر دفعه وهو بمكانه، (أو) مشي نحو الصفين لأجل (ذهاب دابة) ليردها، أو لإمساك رسنها فإن بعدت قطع وطلبها، وإن ضاق الوقت إذا ترتب على ذهابها ضرر. ودابة الغير كدابته ومثل المشي لما ذكر: المشي لسد فرجة في صف؛ فلا تبطل بمشي كالصفين فيما ذكر، (وإن) كان المشي (بجنب أو قهقرى) بأن يرجع على ظهره والاستدبار للقبلة مبطل.

(ولا) تبطل (بإصلاح رداء) سقط من فوق كتفيه فتناوله ووضعه عليهما ولو طأطأ لأخذه من الأرض، (أو سترة) نصبها إمامه ليصلي لها (سقطت) ولو انحط لإصلاحها. وكما أنها لا تبطل في جميع ما تقدم لم يكن عليه سجود في ذلك وإنما لم تبطل ولا سجود عليه (لجواز) جميع (ما ذكر). والمراد بالجواز: عدم المنع، فلا ينافي أن بعضه خلاف الأولى: كالإنصات للمخبر، وقتل العقرب إذا لم يخش منها الضرر وأن البعض واجب كالإشارة لرد السلام، وبعضها مندوب كالمشي للسترة. ومحل عدم البطلان، إذا لم تكثر هذه الأشياء كثرة يظن مشاهدها أنه ليس في صلاة وإلا أبطلت لدخولها تحت قوله وبكثير فعل كما تقدم.

وشبه في الجواز وعدم البطلان قوله: (كسد فيه) أي فمه بيده اليمنى (لتثاؤب) بل هو مندوب وهو بمثناة فمثلثة انفتاح الفم عند انعقاد البخار بالدماغ من كثرة الأكل أو النوم. (ونفث) بسكون الفاء البصاق بلا صوت (بثوب) أو غيره (لحاجة) كامتلاء فمه بالبصاق

ــ

قوله: [جاءت عليه]: أي فإن لم تجئ عليه كره؛ لأنه تعمد قتلها، ولا تبطل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به.

قوله: [إذ هي لا قصد لها]: أي لأن الإرادة من خواص العقلاء، هكذا قيل. ورد بأن المناطقة عرفوا الحيوان بأنه: المتحرك بالإرادة.

قوله: [بإشارة]: أي ما لم تكثر.

قوله: [فالراجح أن الإشارة لرد السلام] إلخ: أي ولو في صلاة الفرض وهكذا في رد السلام وأما ابتداؤه بالإشارة فمكروه خلافاً لابن الحاجب القائل بجوازه.

قوله: [إن قل] إلخ: ظاهره ولو كان له فيه نوع اختيار.

قوله: [وبكاء تخشع]: ظاهره ولو كثر وسيأتي إيضاحه.

قوله: [وسهوه إن كثر]: أي وإلا ففيه السجود.

قوله: [وهذا في البكاء الممدود] إلخ: قال في الحاشية.

تنبيه: هذا كله إلا إذا كان البكاء بصوت، وأما إذا كان لا صوت فيه فإنه يبطل اختياراً أو غلبة تخشعاً أم لا. وينبغي: إلا أن يكثر الاختياري منه. وأما بصوت فإن كان اختياراً أبطل مطلقاً كان لتخشع أم لا بأن كان لمصيبة، وإن كان غلبة إن كان بتخشع لم تبطل ظاهره. وإن كثر وإن كان لغيره أبطل. اهـ.

قوله: [ولو اختياراً]: المناسب الاختياري ولا محل للمبالغة لأن الاضطراري لا شيء فيه كما يؤخذ من الحاشية.

قوله: [ولو لغير حاجة]: أي هذا إذا كان لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فلا سجود في سهوه بل ولو لغير حاجة.

قوله: [فإن بعدت قطع]: حاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت فله أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعاً. وكان ثمنها يجحف به. فإن ضاق الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه بمفازة مثلاً وإلا قطعها. وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل.

قوله: [والاستدبار للقبلة مبطل]: أي في غير مسألة الدابة فيجوز له أن يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة. وإن كان لا يتمكن منها إلا بالاستدبار. والحاصل أن الاستدبار لعذر مغتفر، والعذر إنما يظهر في الدابة قاله في الحاشية.

قوله: [ولا تبطل بإصلاح رداء]: أي بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو جالس بأن يمد يده يأخذه من الأرض. وأما إن كان قائماً وانحط لذلك فيكره ولا تبطل به الصلاة إن كان مرة وإلا أبطل، لأنه فعل كثير.

قوله: [ولو انحط لإصلاحها]: أي مرة وأبطل إن زاد، كذا في الحاشية. وأما الانحطاط لأخذ عمامة فمبطل لأنها لا تصل لرتبة ما ذكر في الطلب إلا أن يتضرر لها كما في (عب) كمنكب اهـ من المجموع.

قوله: [بل هو مندوب]: أي في الصلاة أو غيرها إذا كان السد بغير باطن اليسرى لا إن كان به فيكره لملابسة النجاسة، وليس التفل عقب التثاؤب مشروعاً، وما نقل عن مالك من تفله عقب التثاؤب فلاجتماع ريق عنده إذ ذاك انظر (ح).اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [من كثرة الأكل] إلخ: أي بحسب الغالب وقد يكون لمرض كما هو مشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>