للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكره لغيرها فإن كان بصوت بطلت

(وقصد التفهيم) أي تفهيم أحد أمر [١] من الأمور (بذكر) متعلق بقصد، أي قصد بالذكر من قرن [٢] أو غيره كتسبيح ليفهم غيره أنه في صلاة، أو ليتناول كتاباً أو غيره بقوله: {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} [مريم: ١٢] أو ليأذن له في الدخول بقوله: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: ٤٦].

وقوله: (في محله): صادق بصورتين أن يدخل عليه إنسان يطلب الإذن بالدخول أو بأخذ شيء فيبتدئ بعد الفاتحة بقوله: {ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون} [الزخرف: ٧٠] مثلاً أو يكون متلبساً بها سراً فيجهر بها للإشارة للدخول، فإن لم يكن بمحله بأن كان في أثناء الفاتحة أو آية الكرسي مثلاً فدخل عليه شخص فانتقل إلى قوله: {ادخلوها بسلام} [الحجر: ٤٦] أو نحوه فإنها تبطل. وهو معنى قوله (وإلا) يكن في محله (بطلت) الصلاة، لأنه صار بانتقاله مما هو فيه إلى ما ذكر في معنى المكالمة وهذا في غير التسبيح، وأما هو فيجوز مطلقاً في جميع أحوال الصلاة للحاجة. وكذا لا تبطل بما تقدم في المكروهات من الالتفات وما عطف عليه. وكذا لا تبطل بتعمد بلع ما بين أسنانه من طعام ولو مضغه ليسارته، أو بتعمد بلع نحو زبيبة أو لقمة بلا مضغ وإلا بطلت. واستظهر بعضهم البطلان في المضغ وفي بلع كالزبيبة وهو ظاهر.

فصل [٣]: في بيان حال من لم يقدر على القيام في الفرض

وفي بيان قضاء الفوائت وما يتعلق بذلك

(إذا لم يقدر) المصلي (على القيام استقلالاً) لعجز به أو لمشقة فادحة لا يستطيع معها القيام كدوخة (في) صلاة (الفرض) الواجب فيه القيام استقلالاً - بخلاف النفل - فيجوز فيه الجلوس. ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس باتفاق أهل المذهب.

(أو) قدر على القيام في الفرض ولكن (خاف به ضرراً كالتيمم): أي كالضرر الموجب للتيمم، بأن خاف بالقيام حدوث مرض من نزلة أو إغماء أو زيادته - إن كان متصفاً به - قبل الدخول فيها، أو خاف تأخر برء (أو) خاف بالقيام (خروج حدث)

ــ

قوله: [وكره لغيرها]: أي ويسجد لسهوه على المعتمد. والحاصل أن البصاق في الصلاة إما لحاجة أو لغيرها؛ وفي كل، إما أن يكون بصوت أو بغيره. فإن كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أم لا ولا سجود فيه اتفاقاً. وإن كان لغير حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروهاً، وفي السجود لسهوه قولان. وإن كان بصوت بطلت إن كان عمداً وإن كان سهواً سجد على المعتمد.

قوله: [وإلا يكن في محله بطلت الصلاة]: أي عند ابن القاسم وقال أشهب بالصحة مع الكراهة.

قوله: [وهذا في غير التسبيح]: مثله التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الإفهام بهما في أي محل من الصلاة، فالصلاة كلها محل لذلك. .اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [من طعام ولو مضغه]: قال مالك: من كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن، لأن فلقة الحبة

ليست بأكل فلا تبطل به الصلاة، ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم لا يفطر على ما في الكتاب؟ فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة. .اهـ. من حاشية الأصل.

فصل

في بيان حال من لم يقدر على القيام

أي فهذا الفصل يذكر فيه حكم القيام للصلاة وبدله؛ وهو الجلوس، ومراتبهما أي كون كل منهما مستقلاً أو مستنداً.

قوله: [وما يتعلق بذلك]: أي بما ذكر من الأحكام المتعلقة بالقيام للصلاة وبالفوائت كترتيب الفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وغير ذلك.

قوله: [أو لمشقة]: أراد بالمشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته؛ لأن المشقة الحالية التي تحصل في حال الصلاة - ولا يخشى عاقبتها - لا توجب ترك القيام على المشهور عند اللخمي وغيره وهو ظاهر المدونة. وقال أشهب المريض إذا صلى قائماً وحصلت له المشقة فله أن يصلي من جلوس. قال ابن ناجي ولقد أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائماً لقدر لكن بمشقة وتعب؟ فأجاب: بأن له أن يفطر وأن يصلي جالساً، ودين الله يسر. والحاصل - كما قال الأجهوري: أن الذي يصلي الفرض جالساً هو من لا يستطيع القيام جملة، ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم، وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالساً إن كان صحيحاً، وإن كان مريضاً له ذلك على ما قال أشهب وابن مسلمة، واختاره ابن عبد السلام اهـ. من حاشية الأصل باختصار.

قوله: [في صلاة الفرض]: أي سواء كان عينياً أو كفائياً كصلاة الجنازة على القول بفرضيتها - لا على القول بسنيتها فيندب القيام فقط؛ وسواء كان الفرض العيني فرضيته أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام، أما إن نذر الفعل فقط فالظاهر عدم الوجوب.

قوله: [فيجوز له الجلوس] إلخ: أي من غير عذر، لا الاضطجاع فلا يجوز إلا لعذر.

قوله: [بأن خاف بالقيام حدوث مرض]: أي بأن يكون عادته إذا قام حصل له إغماء أو دوخة مثلاً، أو أخبره طبيب عارف أو موافق له في المزاج.

قوله: [خروج حدث]: أي فيجلس على ما قاله ابن عبد الحكم، وقال سند يصلي من قيام ويغتفر له خروج الريح لأن الركن أولى للمحافظة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (أمراً)، ولعلها الصواب.
[٢] في ط المعارف: (قرآن)، وهي الصواب.
[٣] زاد بعدها في ط المعارف: (في صلاة القاعدة وقضاء الفوائت).

<<  <  ج: ص:  >  >>