للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنحو ما فاتته، سفرية أو حضرية، جهرية أو سرية (فوراً) ويحرم عليه تأخير القضاء (مطلقاً) - سفراً أو حضراً، صحيحاً أو مريضاً - وقت جواز بل (ولو وقت نهي) كطلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة (في غير مشكوكة) راجع لما بعد المبالغة. فالمشكوك في فواتها يقضيها بغير وقت النهي. واستثنى من قوله: "فوراً مطلقاً" قوله: (إلا وقت الضرورة): أي الحاجة؛ كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وقضاء حاجة الإنسان وتحصيل ما يحتاج له في معاشه.

(ولا يجوز له): أي لمن عليه فوائت - (النفل) من الصلاة حتى تبرأ ذمته مما عليه (إلا السنن): كوتر وعيد، (وشفعاً): قبل الوتر، (وفجراً): قبل أداء الصبح.

(و) يجب (مع ذكر): أي تذكر -ولو في أثناء الثانية- (ترتيب) صلاتين (حاضرتين): مشتركتي الوقت؛ وهما الظهران والعشاءان وجوباً (شرطاً) يلزم من عدمه العدم. ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري، فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختصت به. فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت. فمن صلى العصر في وقتها الاختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر، أو طرأ عليه التذكر في أثناء العصر، فالعصر باطلة. وكذا العشاء مع المغرب لأن ترتيب الحاضرة واجب شرطاً فإن تذكر بعد سلامه من الثانية صحت وأعادها بوقت بعد الأولى. فقول الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه التي هو فيها، معناه: إن كانتا حاضرتين لا مطلقاً.

ــ

الصلاة وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه العمل بالوهم والإتيان بركعة، فأي فرق؟ قلت: ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقاً، بخلاف المسألة الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين؛ لأنه جازم بأن الصلاة عليه كذا في الحاشية.

قوله: [بنحو ما فاتته]: قال في المجموع وفي زروق على الرسالة: يقنت في الفائتة على ظاهر الرسالة، قال: ويطول. وخالفه غيره وقال لا يقيم وسبق خلافه. نعم يقضي العاجز بما قدر والقادر بالقيام ولو فاتته حال عجزه، لأن ذلك من العوارض الحالية كالتيمم والوضوء تتبع وقتها اهـ.

قوله: [فوراً]: أي عادياً بحيث لا يعد مفرطاً، لا الحال الحقيقي فإنه صلى الله عليه وسلم يوم الوادي قال: «ارتحلوا فإن هذا واد به شيطان، فسار بهم قليلاً ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بهم الصبح» فلا يقال: إن هذا المعنى خاص وهو أن الوادي به شيطان، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجرد مجاوزة ذلك المحل اهـ. من حاشية شيخنا على مجموعه.

قوله: [في غير مشكوكة]: قال في المجموع: المراد الشك في أصل الترتيب، أما في العين فكالمحقق اهـ ومعناه يقضي ولو في وقت النهي.

قوله: [فالمشكوك في فواتها]: أي لا في عينها فتقضى ولو في وقت النهي كما علمت. اهـ.

قوله: [ولا يجوز له] إلخ: قال شيخنا في حاشية مجموعه: لكن رخصوا في اليسير كالرواتب، وتحية المسجد «لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قبل الصبح يوم الوادي» اهـ. ولا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر أجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه كما في الأجهوري، قال أبو عبد الله القوري: النهي عن النفل إنما هو لمن إذا لم يتنفل قضى الفوائت، أما من إذا نهيناه عن النفل ترك بالمرة فالنفل خير من الترك. وتوقف فيه تلميذه زروق أي: لأن الفتوى لا تتبع كسله بل يشدد عليه. ووقع التنظير في كفر من أنكر وجوب قضاء الفوائت، والمأخوذ من كلام شيخنا في حاشية مجموعه عدم كفره، ووقع التنظير أيضاً في كفاية قضاء يومين مع يوم، قالوا: ولا يكفي يوم مع يوم وذلك كله بالنسبة للخلوص من إثم التأخير، وبراءة الذمة حاصلة على كل حال.

قوله: [وفجراً]: وتقدم أن مثله الرواتب.

قوله: [ويجب مع ذكر]: أي ووجب مع ذكر في الابتداء بل ولو في الأثناء، فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للأولى بطلت تلك الثانية التي أحرم بها. وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فإن الثانية تبطل بمجرد تذكر الأولى، وما ذكره الشارح من أن ترتيب الحاضرتين واجب "شرط" في الابتداء وفي الأثناء تبع فيه (عب) وقال به جماعة كالناصر اللقاني والطخيخي والتتائي. وتعقب (بن): بأن المعتمد أن الترتيب واجب شرطاً في الابتداء لا في الأثناء، وهو ظاهر نقل المواق. فإذا أحرم بالثانية ناسياً للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية، غاية الأمر أنه يأثم إذا أتمها ويستحب إعادتها بعد فعل الأولى.

قوله: [أو طرأ عليه التذكر]: أي على ما مشى عليه شارحنا تبعا لـ (عب) والجماعة لا على ما قاله (بن).

قوله: [وأعادها بوقت]: فإن ترك إعادتها نسياناً أو عجزاً أو عمداً حتى خرج الوقت لم يعدها عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره.

تنبيه: مثل من قدم الثانية نسياناً وتذكر الأولى بعد فراغه منها، في كونه يندب له إعادة الثانية بعد فعل الأولى، من أكره على ترك الترتيب. فكان على المصنف أن يزيد: "وقدرة"، بعد قوله: "ومع ذكر" وإنما يتأتى الإكراه على ترك ترتيب الحاضرتين في العشاءين وفي الجمعة والعصر، لا في الظهرين لإمكان نية الأولى بالقلب وإن اختلف لفظه. اهـ. من حاشية الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>