للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأفضله بالثلث الأخير. (والتراويح): برمضان (وهي عشرون ركعة) بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر.

(و) ندب (الختم فيها): أي التراويح، بأن يقرأ كل ليلة جزءاً يفرقه على العشرين ركعة (و) ندب (الانفراد) بها في بيته (إن لم تعطل المساجد): عن صلاتها بها جماعة فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنها، فالأولى إيقاعها في المساجد جماعة، فعلم أنه يندب للأعيان فعلها في المساجد لأن الشأن أن الأعيان، ومن يقتدي بهم إذا لم يصلوها في المساجد تعطلت المساجد.

(و) ندب (تحية المسجد) بركعتين قبل الجلوس به (لداخل) فيه (يريد الجلوس به) أي: بالمسجد -لا المرور فيه- ولا تفوت بالجلوس (في وقت جواز): لا وقت نهي (وتأدت) التحية (بفرض)، فيسقط طلبها بصلاته. فإن نوى الفرض والتحية حصلا، وإن لم ينو التحية لم يحصل له ثوابها، «إنما الأعمال بالنيات».

(وتحية مكة): أي مسجدها (الطواف) بالبيت سبعاً وركعتاه لآفاقي وغيره، إلا مكياً ليس مطلوباً بطواف، ودخل المسجد في وقت جواز لغير قصد طواف فيكفيه الركعتان.

(وندب بدء بها): أي التحية (قبل السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بمسجده) صلى الله عليه وسلم.

(و) ندب (قراءة شفع): المراد به الركعتان قبل الوتر (بسبح) اسم ربك الأعلى عقب الفاتحة في الركعة الأولى (والكافرون) في الثانية.

(و) ندب قراءة (وتر): أي فيه، بعد الفاتحة (بإخلاص ومعوذتين و) ندب (فصله): أي الشفع (منه) أي من الوتر (بسلام وكره وصله) به من غير سلام. (و) كره (الاقتصار على الوتر):

ــ

الخطايا»، رواه الديلمي في مسند الفردوس عن جابر.

قوله: [وأفضله بالثلث الأخير]: أي والأفضل أيضاً الوارد وهو عشر غير الشفع والوتر، وأكثره لا حد له وقد ورد في فضل التهجد ليلاً من الكتاب والسنة ما لا يحصى.

قوله: [بعد صلاة العشاء]: أي فوقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر.

قوله: [وندب الختم فيها]: قال ابن عرفة فيها لمالك وليس الختم بسنة ولربيعة لو أقيم بسورة أجزأه، اللخمي والختم أحسن اهـ.

قوله: [وندب الانفراد بها] إلخ: حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل.

قوله: [فعلم أنه يندب] إلخ: مقتضى التعليل أن الأعيان لا يصلونها إلا في المساجد ولو لم تتعطل بالفعل، والانفراد لهم بها مكروه.

قوله: [وندب تحية المسجد]: المناسب وتأكد تحية المسجد لأن تحية المسجد من جملة المتأكد وإلا لم يكن لذكره بعد ذكر النفل معنى. وإنما كانت تحية المسجد من المتأكد لما ورد في الحديث: «أعطوا المساجد حقها، قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا». وينبغي أن ينوي بهما التقرب إلى الله تعالى لأنها تحية رب المسجد؛ لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك إنما يحيي الملك لا بيته.

قوله: [لداخل فيه] إلخ: ذكر سيدي أحمد زروق عن الغزالي وغيره أن من قال: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " أربع مرات قامت مقام التحية، فينبغي استعمالها في وقت النهي أو في أوقات الجواز إذا كان غير متوضئ.

وأما إذا كان في أوقات الجواز وهو متوضئ فلا بد من الركعتين. إن قلت فعل التحية وقت النهي عن النفل منهي عنه فكيف يطلب ببدلها ويثاب عليها؟ قلت: لا نسلم أن التحية وقت النهي عن التنفل منهي عنها، بل هي مطلوبة في وقت النهي وفي وقت الجواز، غير أنها في وقت الجواز يطلب فعلها صلاة وفي وقت النهي يطلب فعلها ذكراً. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [وتأدت التحية بفرض]: أي غير صلاة الجنازة على الأظهر لأنها مكروهة في المسجد، فكيف تكون تحية له كذا في المجموع.

قوله: [الطواف بالبيت]: ظاهره أن التحية نفس الطواف لا الركعتان بعده، وظاهر كلام الجزولي والقلشاني وغيرهما: أن التحية هي الركعتان بعد الطواف ولكن زيد عليهما الطواف اهـ. (بن) ولكن يؤيد ما للمصنف وخليل المبادرة بالطواف وقوله تعالى: {وطهر بيتي للطائفين} [الحج: ٢٦] والركعتان تبع، عكس ما في (بن) وعليه إذا ركعهما خارجه لم يأت بالتحية اهـ من المجموع.

قوله [فيكفيه الركعتان]: حاصله أن الصور أربع: مكي، وآفاقي. وفي كل إما مأمور بالطواف، أو غير مأمور فالكل تحيتهم الطواف إلا المكي الذي لم يؤمر بطواف ولم يدخله لأجل الطواف بل للمشاهدة أو للصلاة أو لقراءة علم أو قرآن، فتحية المسجد في حقه الصلاة.

قوله: [قبل السلام على النبي] إلخ: يؤخذ من هذا أن من دخل مسجداً وفيه جماعة فإنه لا يسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية إلا أن يخشى الشحناء والبغضاء، وإلا سلم عليهم قبل فعلها.

قوله: [والكافرون]: مجرور على الحكاية، وقراءة الشفع والوتر بما ذكر مندوبة ولو لمن له حزب وقول خليل: إلا لمن له حزب، استظهار للمازري خلاف المذهب - كما في المجموع.

قوله: [وكره وصله به]: أي إلا لاقتداء بواصل. في الأجهوري و (عب) والحاشية: إن فاتته معه ركعة قضى ركعة الشفع، وكان وتراً بين ركعتي شفع وركعتان فوتر قبل شفع، وقد يقال: يدخل بنية الشفع ثم يوتر، والنفل خلف النفل جائز مطلقاً وكأنهم أرادوا موافقة الإمام مع أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى. على أن المخالفة لازمة،

<<  <  ج: ص:  >  >>