للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من غير شفع وصح خلافاً لمن قال بعدم صحته إلا بشفع.

(والفجر) أي ركعتاه (رغيبة): أي مرغب فيها فوق المندوب ودون السنة، وليس لنا رغيبة إلا هي، وقيل: بل هي سنة (تفتقر لنية تخصها): أي تميزها عن مطلق النافلة، بخلاف غيرها من النوافل فيكفي فيها نية الصلاة؛ فإن كانت بالليل فتهجد، وإن كانت بوقت الضحى فضحى، وعند دخول مسجد فتحية وهكذا.

(ووقته) أي الفجر أي ركعتيه (كالصبح) فلا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها على طلوع الفجر ولو بتحر، فإن تحرَّ [١] ولم يتبين شيء -وأولى إن تبين أنه أحرم بها بعد الفجر- أجزأت، فإن لم يتحر لم يجز في الصور الثلاث. والتحري: الاجتهاد حتى يغلب على الظن دخول الوقت.

(ولا يقضى نفل) خرج وقته (سواها فـ) إنها تقضى بعد حل النافلة (للزوال) سواء كان معها الصبح أو لا، كمن أقيمت عليه صلاة الصبح قبل أدائها أو صلى الصبح لضيق الوقت أو تركها كسلاً.

(وإن أقيمت الصبح): أي صلاته، بأن شرع المقيم في الإقامة ولم يكن شخص صلى الفجر (وهو بمسجد) أو رحبته (تركها) وجوباً ودخل مع الإمام في الصبح وقضاها بعد حل النافلة للزوال.

(و) إن أقيمت الصبح وهو (خارجه) أي وخارج رحبته أيضاً (ركعها) خارجه (وإن [٢] لم يخش) بصلاتها (فوات ركعة) من الصبح مع الإمام.

(وندب) لمن أراد التوجه لمسجد لصلاة الصبح (إيقاعه): أي الفجر (بالمسجد) لا ببيته، (وناب عن التحية فإن صلاه) أي الفجر (بغيره) أي المسجد ثم أتى المسجد قبل إقامة الصبح (جلس) حتى تقام الصبح، (ولم يركع) فجراً ولا تحية لأن الوقت صار وقت نهي كراهة للنافلة.

(و) ندب (الاقتصار فيه) أي الفجر (على الفاتحة و) ندب (إسراره) أي القراءة فيه سراً (كنوافل النهار) كلها، يندب فيها الإسرار.

(و) ندب (جهر) نوافل (الليل وتأكد) ندب الجهر (بوتر و) ندب (التمادي في الذكر إثر صلاة الصبح للطلوع) أي طلوع الشمس.

(و) ندب (آية الكرسي) أي قراءتها (والإخلاص والتسبيح): أي قوله سبحان الله (والتحميد): أي قوله الحمد لله (والتكبير): أي قوله الله أكبر (ثلاثاً وثلاثين) لكل مما ذكر، (وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) بإسقاط يحيي ويميت على الرواية الصحيحة.

(واستغفار) بأي صيغة (وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء) بما تيسر

ــ

فإن الثلاث كلها وتر عند الواصل، وقد قالوا لا يضر مخالفة المأموم له في هذا فليتأمل. اهـ من المجموع. واعلم أن الاقتداء بالواصل مكروه، ولا تبطل إن خالفه وسلم ومن ركعتين مراعاة لقول أشهب بذلك.

قوله: [خلافاً لمن قال] إلخ: قال ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان - التوضيح: كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة.

والذي في الباجي تشهير الثاني؛ فإنه قال: ولا يكون الوتر إلا عقب شفع، قال في التوضيح اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا؟ وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره. اهـ. من حاشية الأصل فتحصل أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال، وأنه لا يفتقر لنية تخصه. وارتضاه في الحاشية.

قوله: [مرغب فيها]: أي لقوله صلى الله عليه وسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، رواه مسلم والترمذي والنسائي عن عائشة.

قوله: [ولو بتحر]: حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت، وإما أن لا يتحرى فإن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت فصلاته باطلة، سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو بعده أو لم يتبين شيء. وأما إذا أحرم بعد التحري فإن تبين بعد الفراغ منها أن الإحرام بها وقع قبل دخول الوقت فباطلة، وإن تبين أنه وقع بعد الدخول أو لم يتبين شيء فصحيحة.

قوله: [ولا يقضى نفل]: ظاهره أنه يحرم قضاء غيرها من النوافل، وصرح في الأصل بالحرمة، قال في الحاشية: هذا بعيد جداً وليس منقولاً لا سيما الإمام الشافعي يجوز القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط.

قوله: [وندب الاقتصار] إلخ: في شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق، ابن وهب «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» وهو في مسلم من حديث أبي هريرة، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود، وقال به الشافعي، وقد جرب لوجع الأسنان فصح، وما يذكر من قرأ فيها ب (ألم) و (ألم) لم يصبه ألم لا أصل له وهو بدعة أو قريب منها اهـ. (بن) لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من الإحياء أن مما جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو، ولم يجعل لهم إليه سبيلاً قراءة (ألم نشرح) و (ألم تر كيف) في ركعتي الفجر، قال وهذا صحيح لا شك فيه.

قوله: [يندب فيها الإسرار]: وفي كراهة الجهر به وعدمها - بل هو خلاف الأولى - قولان.

قوله: [وندب جهر نوافل الليل] إلخ: أي ما لم يشوش على غيره وإلا حرام.

والسر في نوافل الليل خلاف الأولى إن لم يكن الجهر مشوشاً. وتأكد الجهر بالوتر ولو صلاه بعد الفجر.

قوله: [وندب التمادي في الذكر]: أي بجميع أنواعه فإذا حلت النافلة يصلي ركعتين كما


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، وط المعارف، ولعل الصواب: (تحرى).
[٢] في ط المعارف: (إن).

<<  <  ج: ص:  >  >>