للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عقب كل صلاة) من الصلوات الخمس.

ثم شرع يتكلم على أحكام الوتر فقال:

(والوتر سنة) مؤكدة (آكد) السنن الخمس:

(فالعيد) يلي الوتر سواء عيد الفطر أو النحر وهما في الفضل سواء.

(فالكسوف) يلي العيد في الفضل.

(فالاستسقاء) ولكل باب يأتي الكلام عليه إن شاء الله والكلام هنا في الوتر خاصة.

(ووقته) الاختياري (بعد) صلاة (عشاء صحيحة) ولو بعد ثلث الليل. فإن تبين فسادها لم يدخل وقته. وإن كان صلاه بعد الفاسدة أعاده بعد إعادتها. (و) بعد غياب (شفق) أحمر فإن قدم العشاء عند المغرب لسفر أو مطر لم يدخل وقت الوتر حتى يغيب الشفق، ويمتد اختياريه (للفجر) أي لطلوعه.

(وضروريه) من طلوع الفجر (للصبح) أي لصلاتها بتمامها بدليل ما بعده. فإن صلاها خرج وقتها الضروري وسقط لما تقدم أنه لا يقضى من النوافل إلا الفجر، فيقضى للزوال.

(وندب لفذ) تذكر أن عليه الوتر وهو في الصبح (قطعها): أي الصبح (له): أي لأجل الوتر ما لم يخف خروج وقت الصبح. فيأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر. (وجاز) القطع (لمؤتم) على الراجح (كإمام): يجوز له القطع على إحدى الروايتين. والرواية الأخرى: يندب كالفذ، وإذا قطع، فهل يقطع مأمومه أو يستخلف؟ قولان.

(و) ندب (تأخيره لمنتبه): أي لمن شأنه الانتباه (آخر الليل) لصلاة التهجد ليكون وتره (آخر) صلاته من (الليل)، فإن قدمه أول الليل وانتبه آخره [١] فصلى نفلاً (لم يعده) إذ لا وتران في ليلة.

(وجاز) لمن صلى الوتر أول الليل أو آخره (نفل بعده) إذا لم يوصله به، بل أخره عنه بحيث لا يعد في العرف أنه أوصل وتره بنفل، أخذاً مما يأتي (إن لم ينوه): أي النفل (قبل الشروع فيه): أي في الوتر بأن لم يكن له نية أصلاً أو طرأت له نية التنفل وهو في الوتر، (وإلا): بأن نوى قبل الشروع في الوتر أن يتنفل بعده، (كره) له التنفل بعده ولو لم يوصله به - (كوصله): أي كما يكره وصل النفل (به) أي بالوتر، إذا لم ينوه قبل شروعه فيه.

ــ

في الحديث: «من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين» قال في الأصل: كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثاً؛ فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم. ولكنها الأهواء عمت فأعمت.

قوله: [عقب كل صلاة]: راجع للجميع ومن هنا كان ختم السادة الخلوتية المشهور جامعاً للوارد في السنة، فلذلك كان شيخنا المؤلف رضي الله عنه يقول من لازمه عقب الصلوات وصل إلى الله.

قوله: [والوتر سنة]: بفتح الواو وكسرها.

قوله: [آكد السنن الخمس]: أي التي ذكرها بعد، وأما صلاة الجنازة على القول بسنيتها فهي آكد من الوتر. واستظهر الأشياخ أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب، فهي كالجنازة على القول بسنيتهما، وإن كان الراجح وجوبهما، ثم ركعتا الطواف الغير الواجب؛ لأنه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء، ثم العمرة لأن قول ابن الجهم بوجوبها ضعيف، ثم الوتر لأنه قد قيل بوجوبه خارج المذهب. ثم العيد لأنه قد قيل بأنه فرض كفاية، ثم الكسوف لأنه سنة بلا نزاع، ثم الاستسقاء لأنه قد قيل إنها لا تفعل، وأما صلاة خسوف القمر فسيأتي أنه مندوب.

قوله: [وضروريه من طلوع الفجر]: الحاصل أن مراده أن الضروري للوتر يمتد من الفجر إلى تمام صلاة الصبح مطلقاً بالنسبة للفذ والإمام والمأموم ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقاً كما في ابن عرفة.

قوله: [قطعها أي الصبح]: وأما لو ذكر الوتر في صلاة الفجر فهل يتمها ثم يفعله، أو يقطع كالصبح؟ قولان: وقطعه الصبح مندوب سواء تذكره قبل أن يعقد ركعة أو بعد أن عقدها كما هو قول الأكثر خلافاً لابن زرقون القائل إنه لا يقطع إن عقد ركعة.

قوله: [لمؤتم]: أي فهو مخير بين القطع وعدمه وهو الذي رجع إليه الإمام، وكان أولاً يقول بندب التمادي وعليه فهو من مساجين الإمام، وقد مشى عليه التتائي في نظمه المشهور بمساجين الإمام وهو:

إذا ذكر المأموم فرضاً بفرضه ... أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل

يتممها في الكل خلف إمامه ... ويأتي بها في غير وتر بلا كسل

اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [على إحدى الروايتين] إلخ: مقتضى كلام الشيخ أحمد الزرقاني ترجيح رواية الندب فإنه عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف ولكن الذي يظهر من كلام المواق أن المعتمد في الإمام ندب التمادي وعدم القطع فيكون في الإمام ثلاث روايات: ندب القطع وندب التمادي والتخيير. قوله: [أو يستخلف]: أي وهو الظاهر كما في (عب).

قوله: [وندب تأخيره لمنتبه]: قال في المجموع في (ر): «كان الصديق يوتر أول الليل وعمر يؤخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأول أخذ بالحزم والثاني أخذ بالقوة» ورأيت لبعض الصوفية أن الصديق تحقق بمقام: ما خرج مني نفس وأيقنت أن يعود. وعن علي: يوتر أول الليل بركعة فإذا انتبه صلى ركعة ضمها للأولى فيكون شفعاً، ثم تنفل ما شاء ثم أوتر وهو مذهب له رضي الله عن الجميع وعنا بهم اهـ.

قوله: [لم يعده] إلخ:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (آخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>