للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لفقد شروط الصلاة وهذا ظاهر في الطهارة. وأما الستر والاستقبال، فإن لم يمكنا فكذلك وإن أمكنا فإنه يطلب بها ويسجد، بأن يستقبل إن كان متوجهاً لغير القبلة ويستر عورته إن كان عنده ساتر.

(سجدة واحدة): نائب عن فاعل "سن" (بلا تكبير إحرام): بل يكبر في الهوي له والرفع منه استناناً. (و) بلا (سلام) منه. ولو في غير صلاة؛ ينحط القائم لها سواء كان في صلاة أو غيرها من قيامه ولا يجلس ليأتي بها من جلوس. وينزل لها الراكب -إلا إذا كان مسافراً فيسجدها صوب سفره بالإيماء- لأنها نافلة.

(في أحد عشر موضعاً) من القرآن لا في ثانية الحج، ولا النجم، ولا الانشقاق، ولا القلم [١]؛ تقديماً للعمل على الحديث لدلالته على نسخه.

وبين الأحد عشر موضعاً بقوله: (آخر الأعراف) يجوز فيه الجر والرفع والنصب، (والآصال في) سورة (الرعد، ويؤمرون في النحل، وخشوعاً في الإسراء، وبكياً في مريم و) إن الله يفعل (ما يشاء في الحج، و) زادهم (نفوراً في الفرقان، و) رب العرش (العظيم في النمل و) هم (لا يستكبرون في) سورة (السجدة، و) خر راكعاً (وأناب في ص و)، إن كنتم إياه (تعبدون في فصلت). وقيل: وهم لا يسأمون.

(وكره لمحصل الشروط) المتقدمة (وقت الجواز) لها، ومنه: بعد الصبح والعصر قبل إسفار واصفرار (تركها) أي السجدة، (وإلا) يكن محصلاً للشروط أو كان الوقت ليس وقت جواز (ترك الآية) التي فيها السجود برمتها على التحقيق لا المحل فقط.

(و) كره (الاقتصار على) قراءة (الآية للسجود) أي لأجله؛ كأن يقرأ: {إنما يؤمن بآياتنا} [السجدة: ١٥] إلخ لقصر السجود على أظهر التأويلين، وقيل: محل الكراهة إن اقتصر على المحل فقط كأن يقول: {وهم لا يستكبرون} [السجدة: ١٥] ثم يسجد، أو يقول: {إن كنتم إياه تعبدون} [النحل: ١١٤] ويسجد. وأما قراءة الآية للسجود فلا كراهة فيه.

(و) كره لمصل (تعمدها): أي السجدة، بأن يقرأ ما فيه آيتها (بفريضة

ــ

فلذلك تفعل على الدابة.

قوله: [لفقد شروط الصلاة]: أي كلاً أو بعضاً كما إذا كان القارئ غير متوضئ؛ فإن المذهب: لا يسجد المستمع. وذكر الناصر اللقاني سجوده لكنه ضعيف.

تنبيه: بقي شرط ثالث لسجود المستمع: وهو أن لا يجلس القارئ ليسمع الناس حسن قراءته، فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له، وإن كان هو يسجد. إن قلت: غاية ما فيه فسقه بالرياء والمعتمد صحة إمامة الفاسق، أجاب بعضهم بأن القراءة هنا كالصلاة فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة، والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كما يأتي.

قاله في الحاشية.

قوله: [سجدة واحدة]: فلو أضاف إليها أخرى فالظاهر عدم البطلان؛ إذ لا يتوقف الخروج منها على سلام، نظير ما قالوه فيمن زاد في الطواف على الأشواط السبعة. ومحل عدم البطلان المذكور إن لم تكن السجدة في الصلاة، وإلا بطلت تلك الصلاة لتعمد الزيادة فيها.

قوله: [بلا تكبير إحرام]: أي وأما الإحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منها، ثم محل قوله بلا تكبير إحرام وسلام أن يقصد مراعاة خلاف كما قال (عب).

قوله: [وينزل لها الراكب]: أي فلا يسجدها على الدابة ولا يومئ بها للأرض.

قوله: [فيسجدها صوب سفره]: أي بالشروط المتقدمة في قلة البدل.

قوله: [في أحد عشر موضعاً]: أي وهي العزائم أي المأمورات التي يعزم الناس بالسجود فيها. وقيل: العزائم ما ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

وليس في المفصل منها شيء على المشهور قوله: [لا في ثانية الحج] إلخ: أي فيكره وقول اللخمي: يمنع، معناها يكره كذا قال الأجهوري فلو سجد في ثانية الحج وما بعدها في الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون مقتدياً بمن يسجدها. وقال بعضهم: لا بطلان، وهو المعتمد للخلاف فيها، فلو سجد دون إمامه بطلت، وإن ترك اتباعه أساء وصحت صلاته. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [تقديماً للعمل]: أي عمل أهل المدينة من ترك السجود في هذه المواضع الأربعة.

وقوله: [على الحديث]: أي الدال على طلب السجود فيها.

قوله: [يجوز فيه الجر] إلخ: فالجر على البدلية من أحد عشر والرفع خبر مبتدأ محذوف والنصب مفعول لفعل محذوف.

قوله: [وأناب في ص]: وقيل عند قوله تعالى: {لزلفى وحسن مآب} [ص: ٢٥].

قوله: [قبل إسفار واصفرار]: أي فليس الإسفار والاصفرار بوقت لها، بل تكره فيهما. وتمنع عند خطبة الجمعة وعند طلوع الشمس وعند غروبها.

قوله: [لا المحل فقط]: أي فمثل قوله تعالى: {إنما يؤمن بآياتنا} [السجدة: ١٥] يترك الآية برمتها لا خصوص: {وهم لا يستكبرون} [السجدة: ١٥] وفي المجموع: وينبغي ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس أن يأتي بالباقيات الصالحات كما في تحية المسجد. وإنما أمر بمجاوزة الآية كلها لئلا يغير المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة تغير المعنى فلا ينافي أن في بعض المواضع محل السجود فقط لا يغير المعنى.

قوله: [وكره الاقتصار] إلخ: حاصله أنه إذا اقتصر على قراءة محل السجود كره اتفاقاً وإذا فعله لا يسجد، وأما إذا قرأ الآية كلها ففيه خلاف بالكراهة وعدمها. فعلى القول بالكراهة لو قرأها لا يسجد، وعلى القول بالجواز يسجد ومن ذلك ما يفعله أهل الطريقة الخلوتية في ختم صلاة المغرب فهو جائز على هذا القول ويسن السجود عند القراءة.

وقوله [بفريضة]: أي ولو لم يكن على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرة وإنما


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، وط المعارف، ولعل الصواب: (العلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>