للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو صبح جمعة) على المشهور (لا) في (نفل) فلا يكره، (فإن قرأها بفرض) عمداً أو سهواً (سجد) لها (ولو بوقت نهي لا) إن قرأها في (خطبة) فلا يسجد لها لاختلال نظامها.

(وجهر بها) ندباً (إمام) الصلاة (السرية) كالظهر ليُسمع المأمومين فيتبعوه في سجوده، (وإلا) يجهر بها بل قرأها سراً وسجد (اتبع) لأن الأصل عدم السهو. فإن لم يتبع صحت لهم.

(ومجاوزها) في القراءة (بكآية) أو آيتين (يسجد) بلا إعادة القراءة لمحلها.

(و) مجاوزها (بكثير يعيدها): أي القراءة التي فيها السجدة بغير صلاة أو بها (ولو بالفرض) ويسجد -وهذا الكلام مما يدل على سنيتها- (ما لم ينحن) بقصد الركوع في نفل أو فرض فإن ركع بالانحناء فات تداركها.

(وأعادها) أي أعاد قراءتها ندباً (بالنفل) لا الفرض (في ثانيته): أي ركعته الثانية. إذا لم تكن قراءتها في ثانيته، وهل بعد الفاتحة أو قبلها، قولان.

(وندب لساجدها بصلاة) فرضاً أو نفلاً (قراءة) ولو من سورة أخرى (قبل ركوعه) ليقع ركوعه عقب قراءة.

(ولو قصدها): أي السجدة بعد قراءة محلها وانخفض بنيتها (فركع ساهياً) عنها (اعتد به): أي بركوعه (عند مالك) -بناء على أن الحركة للركن لا تشترط- (لا) عند (ابن القاسم) فلا يعتد به عنده، وإذا لم يعتد به (فيخر) إذا تذكر (ساجداً ولو بعد رفعه) من ركوعه ثم يأتي بالركوع (وسجد) لهذه الزيادة (بعد السلام إن اطمأن به): أي بركوعه، لظهور الزيادة، فإن لم يطمئن سجدها ولا سجود عليه.

(وكررها) القارئ أي السجدة كل مرة (إن كرر حزباً): أي جملة من القرآن فيه السجدة كالذي يقرأ سورة السجدة؛ مراراً.

(إلا المعلم) للقرآن بأي وجه من وجوه التعليم، حفظاً أو غيره، (والمتعلم) كذلك (فأول مرة) يسجدها فقط للمشقة.

(وكره سجود شكر) عند سماع بشارة (أو) سجود (عند زلزلة) بخلاف الصلاة.

(و) كره (قراءة بتلحين) أي تطريب.

(و) كره (قراءة جماعة) يجتمعون فيقرؤون شيئاً من القرآن معاً نحو سورة يس. ومحل الكراهة (إذا لم تخرج) القراءة (عن حدها) الشرعي في المسألتين وإلا حرمت، وهذا القيد زدناه عليه.

(و) كره (جهر بها): أي بقراءة القرآن (بمسجد) لما فيه من التخليط على المصلين والذاكرين مع مظنة الرياء

ــ

كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي اللوم المشار له بقوله: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} [الانشقاق: ٢١]. وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل. وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة ويمكن أن يقال إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائداً. إن قلت: إن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، قلت: إن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [ولو صبح جمعة على المشهور]: أي خلافاً لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصلاة والسلام؛ لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه. وليس من تعمدها بالفريضة صلاة مالكي خلف شافعي يقرؤها بصبح جمعة، ولو كان غير راتب وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروهاً. قاله (عب)

قوله: [سجد لها]: هذا إذا كان الفرض غير جنازة، وإلا فلا يسجد فيها.

قوله: [لا إن قرأها في خطبة] أي سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها. فإن وقع ونزل وسجد في الخطبة أو الجنازة هل يبطلان لزوال نظامها أم لا؟ واستظهره الشيخ كريم الدين.

قوله: [فإن لم يتبع صحت لهم] أي لأن اتباعه واجب غير شرط لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة، وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان.

قوله: [لا الفرض]: أي يكره إعادتها في ثانية الفرض. فإن أعادها من غير قراءة لم تبطل على الظاهر لتقدم سببها، ويحتمل البطلان لانقطاع السبب بالانحناء.

قوله: [في ثانيته]: أي فإن لم يذكر حتى عقد الثانية فاتت ولا شيء عليه.

قوله: [أو قبلها قولان]: الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي زيد. ووجه الثاني تقدم سببها وهو الظاهر وعليه لو أخرها حتى قرأ الفاتحة فعلها بعدها.

قوله: [ولو من سورة أخرى]: أي كساجد الأعراف فإنه يقرأ من الأنفال أو من غيرها ولا كراهة في ذلك. ومحل كراهة الجمع بين السورتين في الفريضة إن لم يكن لمثل ذلك.

قوله: [بناء على أن الحركة] إلخ: أي فهو مشهور مبني على ضعيف.

قوله: [فلا يعتد به]: أي سواء تذكر قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته أو بعد رفعه منه.

قوله: [فيخر إذا تذكر ساجداً]: أي للتلاوة، ويرجع للركوع بعد ذلك سواء تذكر قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه. إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام في الحالتين الأخيرتين، ولا سجود عليه في الحالة الأولى.

قوله: [وكره سجود شكر]: وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فسر به فخر ساجداً» رواه الترمذي ووجه المشهور العمل.

قوله: [بخلاف الصلاة]: أي للشكر والزلزلة فمندوبة.

قوله: [وكره قراءة بتلحين]: وأجازها الشافعي واستحسنها ابن العربي وكثير من فقهاء الأمصار، لأن سماعه بالألحان يزيد غبطة بالقرآن، وإيماناً ويكسب القلب خشية ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقوله «زينوا القرآن بأصواتكم» وأجيب على مشهور المذهب عن الأول: بأن المراد بالتغني الاستغناء وعن الثاني: بأنه مقلوب.

قوله: [يجتمعون فيقرءون]: إنما كرهت على هذا الوجه لأنه خلاف ما عليه العمل ولأنه مظنة التخليط وعدم

<<  <  ج: ص:  >  >>