للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإنما تدرك) الركعة مع الإمام (بانحنائه): أي المأموم (في أولاه): أي في أول ركعة له (مع الإمام قبل اعتداله): أي الإمام من ركوعه ولو حال رفعه، (وإن لم يطمئن) المأموم في ركوعه (إلا بعده): أي بعد اعتدال الإمام مطمئناً، (فإن) كبر قبل ركوعه [١] الإمام و (سها أو زوحم) أو نعس (عنه) أي عن الركوع مع إمامه (حتى رفع) الإمام أي اعتدل من رفعه (تركه) المأموم: أي ترك الركوع وجوباً، (وسجد): أي وخر ساجداً (معه) أي مع إمامه، فإن ركع ورفع سهواً ألغى الركعة. وعمداً: بطلت صلاته لأنه قضاء في صلب الإمام.

(وقضاها) أي الركعة فيما إذا خر معه ساجداً وفيما إذا ركع ورفع سهواً. (بعد السلام): أي سلام الإمام - وقد تقدم هذا في سجود السهو -أعاده توكيداً، ولأنه محله.

(وندب لمن لم يحصله): أي فضل الجماعة (كمصل بصبي) وأولى المنفرد ولو حكماً كمدرك ما دون ركعة (لا) مصل ب (امرأة) لحصول فضلها معها بخلاف الصبي (أن يعيد) صلاته، ولو بالوقت الضروري (مأموماً) لتحصيل فضلها لا إماماً؛ وإلا بطلت عليهم كما يأتي بنية الفرض، (مفوضاً) لله في قبول أيتهما (مع جماعة): اثنين فأكثر (لا) مع (واحد إلا إذا كان) إماماً (راتباً) بمسجد، فيعيد معه، لأن الراتب كالجماعة (غير مغرب): وأما المغرب فلا تعاد لأنها تصير مع الأولى شفعاً ولما يلزم عليه من النفل بثلاث؛ لأن المعادة في حكم النفل. (كعشاء): فلا تعاد لفضل الجماعة (بعد) صلاة (وتر)، وتعاد قبله. (فإن أعاد): أي شرع في الإعادة سهواً عن كونه صلاها ثم تذكر (قطع) صلاته (إن لم يعقد ركعة، وإلا) بأن عقد ركعة مع الإمام برفع رأسه معتدلاً

ــ

قال المؤلف في تقريره: وفي النفس منه شيء، فإن مقتضاه أن يعيد للفضل وها هو ذا الحطاب نقل عن الأقفهسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل، وقال اللقاني: إن كلام الحفيد مخالف لظاهر الروايات.

قوله: [وإنما تدرك الركعة] إلخ: أي ولا بد من إدراكها بسجدتيها قبل سلام الإمام. فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه، فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له الفضل أو لا؟ قولان: الأول لأشهب والثاني لابن القاسم كذا في (بن) وعكس في الحاشية النسبة للشيخين. اهـ. من حاشية الأصل. فإن لم يدركها ورجا جماعة أخرى جاز القطع لأنه ينسحب عليه حكم المأمومية.

قوله: [بنية الفرض] إلخ: ظاهره أنه لا بد من نية الفرض مع نية التفويض، وهو ما نقله الحطاب عن الفاكهاني وابن فرحون، وذكر أيضاً أن ظاهر كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوى بها فرض ولا غيره، وجمع بينهما بعضهم بأن التفويض يتضمن نية الفرض؛ إذ معناه التفويض في قبول أي الفرضين. فمن قال: لا بد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط، بل إشارة إلى ما تضمنته نية التفويض ومن قال: لا ينوى معه فرض، مراده: أنه لا يحتاج إلى نية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها. وما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي التفويض هو المشهور، وقيل: ينوي الفرض وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال الفريضة ونظم بعضهم هذه الأقوال بقوله:

في نية العود للمفروض أقوال ... فرض ونفل وتفويض وإكمال

تنبيه: من لم يحصل فضل الجماعة بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيدها في غيرها جماعة، ومن صلى في غيرها منفرداً فإنه يعيد فيها ولو منفرداً، ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لا فذاً وحينئذ فتستثنى هذه من مفهوم قول المصنف: " وندب لمن لم يحصله " إلخ وهذا هو المذهب، وإذا أعاد فيها من صلى في غيرها جماعة فإنه يعيد مأموماً إذا صلى في غيرها إماماً أو مأموماً، ولا تبطل صلاة المأموم إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد الجمعة عند الشافعية، أو بالاقتداء به في نفس الإعادة قاله في الحاشية.

قوله: [لا مع واحد]: أي خلافاً لقول خليل: ولو مع واحد، فإنه خلاف الراجح. فإن أعادها مع واحد غير راتب فليس له ولا لإمامه الإعادة على ما مشى عليه خليل، وأما على الراجح الذي مشى عليه مصنفنا فالظاهر أن لهما الإعادة كذا ذكره (عب) في صغيره.

قوله: [غير مغرب] إلخ: وقال أبو إسحاق أجازوا إعادة العصر مع كراهة النفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نافلة، وكذلك الصبح لرجاء أن تكون فريضة، وكره إعادة المغرب لأن النافلة لا تكون ثلاثاً مع إمكان أن تكون هي الفريضة؛ لأن صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من النفل بثلاث ركعات، وبه تعلم ما في كلام الخرشي اهـ (بن) كذا في حاشية الأصل.

قوله: [كعشاء فلا تعاد] إلخ: قال في الأصل: أي يمنع لأنه إن أعاد الوتر يلزم مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة»، وإن لم يعده لزم مخالفة: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً» وفي إفادة هذه العلل المنع نظر. اهـ قال محشيه: أي لاحتمال أن يكون النهي في قوله: «لا وتران في ليلة» على جهة الكراهة، والأمر في قوله: "اجعلوا" إلخ للندب؛ فمخالفة الأمر المذكور حينئذ أو الدخول في النهي المذكور حينئذ لا يقتضي المنع. واستبعده في المجموع


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (ركوع)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>