للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكره فاسق بجارحة): أي إمامته ولو لمثله على الصحيح.

(و) كره (أعرابي): وهو ساكن البادية (لغيره) من أهل الحاضرة ولو بسفر لا لمثله.

(و) كره (ذو سلس) كبول ونحوه (وقرح): أي دمل سائل (لصحيح) ومثلهما كل من تلبس بنجاسة معفو عنها لسالم منها لا لمثله.

(و) كره (أغلف ومجهول حال) أي: لم يعلم حاله أهو عدل أو فاسق ومثله مجهول النسب.

ثم بين من تكره إمامته في حالة دون أخرى فقال:

(و) كره (ترتب خصي) أي مقطوع الأنثيين (و) ترتب (مأبون) أي متشبه بالنساء أو من يتكسر في كلامه كالنساء أو من كان يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب، وأما من لم يتب فهو أرذل الفاسقين (وولد زنا وعبد): أي جعل من ذكر إماماً راتباً (في فرض أو سنة) كعيد لا إن لم يرتب.

(و) كرهت (صلاة) ولو لفذ (بين الأساطين) جمع أسطوانة وهي العمود.

(و) كرهت صلاة مأموم (أمام) بفتح الهمزة: أي قدام (الإمام بلا ضرورة) وإلا لم تكره.

(و) كره (اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها) لعدم تمكنهم من ملاحظة الإمام وقد تدور فيختل عليهم أمر الصلاة بخلاف العكس (كأبي قبيس): أي كما يكره اقتداء من بأبي قبيس بمن يصلي بالمسجد الحرام، وهو جبل عال تجاه ركن الحجر الأسود لعدم تمام التمكن من أفعال الإمام.

(و) كره (صلاة رجل

ــ

معاوية بخروجه على علي، ثم كفروا علياً بتحكيمه لأبي موسى، وخرجوا عن طاعته فقاتلهم قتالاً عظيماً.

قوله: [فاسق بجارحة]: يحترز به عن الفاسق بالاعتقاد أي ففسقه بسبب الجوارح الظاهرة، وإنما كره لما ورد: «إن أئمتكم شفعاؤكم» والفاسق لا يصلح للشفاعة.

قوله: [على الصحيح]: أي خلافاً لما مشى عليه خليل من بطلان الصلاة خلف الفاسق بناء على اشتراط العدالة. والمعتمد أنها شرط كمال ما لم يتعلق فسقه بالصلاة؛ كأن يقصد بتقدمه الكبر كما يأتي، أو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد القولين في بطلان صلاة تاركها عمداً اهـ. من الأصل.

قوله: [وكره أعرابي]: قال أبو الحسن عن عياض: الأعرابي - بفتح الهمزة - هو البدوي كان عربياً أو عجمياً. وحاصله أنه تكره إمامة البدوي - أي ساكن البادية - للحضري سواء كان في الحاضرة أو في البادية، بأن كان الحضري مسافراً؛ ولو كان الأعرابي أكثر قرآناً أو أحكم قراءة ولو كان بمنزل ذلك البدوي، فمحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره كما يأتي. اهـ. من حاشية الأصل. وفي هذا التقييد نظر لما يأتي أنه يستثنى رب المنزل والسلطان من عدم إسقاط المانع حقهما.

قوله: [وكره ذو سلس] إلخ: هذا هو المشهور وإن كان مبنياً على ضعيف وهو أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره. والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره. وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها لغيره. وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلاً إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي به. ثم تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه خليلاً وابن الحاجب، وظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح فتقييد المصنف بالصحيح طريقة.

قوله: [لا لمثله]: أي خلافاً لما مشى عليه عياض وابن بشير.

قوله: [وكره أغلف]: أي وهو من لم يختتن فتكره إمامته مطلقاً راتباً أو لا خلافاً لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب.

قوله: [ومثله مجهول النسب]: قال بعضهم فيه نظر، بل مجهول النسب كولد الزنا. إنما تكره إمامته إن كان راتباً كما هو صريح المدونة. والمراد بمجهول النسب: اللقيط لا الطارئ؛ لأن الناس مأمونون على أنسابهم.

قوله: [ترتب خصي]: أي بحضر لا سفر كما في الأصل.

قوله: [وأما من لم يتب] إلخ: أي وتقدم كراهة إمامته مطلقاً وإن لم يكن راتباً.

قوله: [وعبد] إلخ: الحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب: جائزة، ومكروهة، وممنوعة. فيجوز أن يكون إماماً راتباً في النوافل، وإماماً غير راتب في الفرائض. وكره أن يكون راتباً فيها، وكذا في السنن كالعيدين والكسوف والاستسقاء، فإن أم في ذلك أجزأت. ويمنع أن يكون إماماً في الجمعة راتباً أو غير راتب، وما ذكره من كراهة ترتبه في الفرض هو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض كالنوافل، وقال اللخمي إن كان أصلحهم فلا يكره.

قوله: [بين الأساطين]: أي لأن هذا المحل معد لوضع النعال وهي لا تخلو غالباً من نجاسة، أو لأنه محل الشياطين فيطلب التباعد عنه، فقد «ارتحل عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقال: إن به شيطاناً».

قوله: [أمام الإمام بلا ضرورة]: أي لمخالفة الرتبة، كما لو وقف عن يسار الإمام المنفرد. ورأى بعضهم أن وقوف المأموم أمام الإمام من غير ضرورة مبطل لصلاته، وهو ضعيف.

قوله: [بخلاف العكس]: أي وهو اقتداء من بأعلى السفينة بمن بأسفلها فلا كراهة فيه، وذلك لتمكنه من ضبط أفعال إمامه.

قوله: [أي كما يكره اقتداء] إلخ: إن قلت صحة صلاة من بأبي قبيس مشكلة، لأن من بمكة يجب عليه مسامتة عين الكعبة كما مر، ومن كان بأبي قبيس لا يكون مسامتاً لها لارتفاعه عنها. والجواب: أن يقال: إن الواجب على من كان بأبي قبيس ونحوه أن يلاحظ أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>