للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين نساء وعكسه) أي امرأة بين رجال.

(و) كره (إمامة بمسجد بلا رداء) يلقيه الإمام على كتفيه بخلاف المأموم والفذ فلا يكره لهما عدم الرداء، بل هو خلاف الأولى، فعلم أن الرداء يندب لكل مصل والندب للإمام أوكد.

(و) كره (تنفله): أي الإمام (بالمحراب) لأنه لا يستحقه إلا حال كونه إماماً، ولأنه قد يوهم غيره أنه في صلاة فرض فيقتدي به.

(و) كره (صلاة جماعة) في المسجد (قبل الراتب)، وحرم معه، ووجب الخروج عند قيامها للراتب (أو) صلاة جماعة (بعده): أي بعد صلاته (وإن أذن) لغيره في ذلك، (وله) أي للراتب (الجمع) في مسجده (إن جمع غيره) قبله (بلا إذن) منه. ومحل جواز الجمع (إن لم يؤخر) عن عادته تأخيراً (كثيراً، وإلا) - بأن أذن لغيره أن يصلي مكانه بالناس أو أخر كثيراً (كره) له الجمع ثانياً.

(و) إن دخل جماعة مسجداً فوجدوا راتبه قد صلى (خرجوا) ندباً (ليجمعوا خارجه، إلا المساجد الثلاثة، فيصلون) فيها (أفذاذاً إن دخلوها) لأن فذها أفضل من جماعة غيرها، فإن لم يدخلوها جمعوا خارجها.

ثم شرع في بيان جواز إمامة من يتوهم فيه عدم الجواز، وجواز أشياء يتوهم عدم جوازها، فقال:

(وجاز) بمعنى خلاف الأولى (إمامة أعمى) إذ إمامة البصير المساوي في الفضل للأعمى أفضل.

(و) إمامة (مخالف في الفروع) كشافعي وحنفي؛ وإن علم أنه مسح بعض رأسه أو لم يتدلك أو مس ذكره؛ لأن ما كان شرطاً في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام،

ــ

مسامت للبناء، وقولهم: الواجب على من بمكة مسامتة العين أي ولو بالملاحظة كما ذكره بعض الأفاضل. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [بين نساء]: أي بين صفوف النساء، وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، ويقال مثل ذلك في صلاة امرأة بين رجال. وظاهره وإن كن محارم.

قوله: [وكره تنفله] إلخ: أي وكذا يكره للمأموم تنفله بموضع فريضته كذا في الحطاب نقلاً عن المدخل، لكنه خلاف قول المدونة، قال مالك لا يتنفل الإمام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك اهـ. من حاشية الأصل عن (بن)، وكما يكره تنفله بمحرابه يكره له جلوسه على هيئة الصلاة ويخرج من الكراهة بتغير الهيئة لخبر: كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل على الناس بوجهه.

تنبيه: المشهور أن الإمام يقف في المحراب حال صلاته الفريضة كيفما يقف خارجه ويسجد فيه.

قوله: [وكره صلاة جماعة]: وهذا النهي ولو صلى في صحن المسجد لأنه مثله. وكراهة الجمع قبل الراتب وبعده. وحرمته معه لا تنافي حصول فضل الجماعة لمن جمع معه كما قال في الحاشية، ألا ترى للصلاة جماعة في الدار المغصوبة؟

قوله: [أو صلاة جماعة بعده]: أي سواء كان الراتب صلى وحده أو بجماعة. واعلم أن المصنف جزم بالكراهة تبعاً لخليل والرسالة والجلاب، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة. ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجد ليس له إمام راتب، ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم، قال ابن ناجي: ومحل النهي المذكور قبله وبعده إذا صلى الراتب في وقته المعلوم؛ فلو قدم عن وقته وأتت جماعة فإنهم يعيدون فيه جماعة من غير كراهة، أو أخر عن وقته فإنهم يصلون جماعة من غير كراهة. ومحل النهي عن تعدد الجماعة في غير المساجد التي رتب فيها الواقف أربعة أئمة على المذاهب الأربعة، كالمسجد الحرام كل واحد يصلي في موضع فأفتى بعضهم بالكراهة، وأفتى بعضهم بالجواز محتجاً بأن مواضعهم كمساجد متعددة، خصوصاً وقد قرره ولي الأمر، ومحل القولين إذا صلوا مترتبين، وأما إذا أقام أحدهم الصلاة مع صلاة الآخر فلا نزاع في حرمته. قال في المجموع: وإذا تم إلحاق البقاع بالمساجد لم يحرم المكث في بقعة من المسجد لإقامة إمام غيرها من البقاع.

قوله: [أو أخر كثيراً]: أي فلا كراهة لمن يجمع قبله ولو لم يأذن، ويكره له الجمع كما قال الشارح.

قوله: [ليجمعوا خارجه]: أي لأجل أن يصلوا جماعة في غيره؛ إما في مسجد آخر أو في غير مسجد. ثم إن الندب من حيث الجماعة خارجه، فلا ينافي أن الجماعة سنة ولو فيه.

قوله: [إن دخلوها]: اعترض بأن الأولى حذفه لأن الاستثناء يفيده.

وأجيب بأنه صرح به دفعاً لما يتوهم أن الاستثناء منقطع، وأنهم مطالبون بالصلاة فيها أفذاذاً وإن لم يدخلوها، وليس كذلك.

قوله: [جمعوا خارجها]: أي ولا يدخلونها. وهذا مقيد بما إذا أمكنهم الجمع بغيرها، وإلا دخلوها وصلوا بها أفذاذاً ففي قوله: "إن دخلوها" تفصيل.

قوله: [أفضل]: أي لتحفظه من النجاسات وقيل: الأعمى أفضل لكونه أخشع، وقيل: سيان والمعول عليه الأول.

قوله: [وإن علم أنه مسح] إلخ: أي ولو أتى ذلك الإمام المخالف في الفروع بمناف للصحة على مذهب المأموم والحال أنه غير مناف على مذهب ذلك الإمام.

قوله: [لأن ما كان شرطاً]: أي خارجاً عن ماهية الصلاة، وأما ما كان ركناً داخلاً فيها فالعبرة فيه: بنية المأموم، مثل شرط الاقتداء. فلو اقتدى مالكي بحنفي لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع، فإن أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكي، وإن ترك الإمام ذلك كانت صلاة مأمومه

<<  <  ج: ص:  >  >>