للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما كان شرطاً في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم.

فلا يصح فرض خلف معيد ولا متنفل ولا مغاير صلاة الإمام وإن كان الإمام يرى ذلك.

(و) جاز إمامة (ألكن): وهو من لا يكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها مثل أن يقلب الحاء هاء أو الراء لاماً أو الضاد دالاً.

(و) إمامة (محدود) لقذف أو شرب أو غيرهما (و) إمامة (عنين): وهو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع أو من لا ينتشر ذكره.

(و) إمامة (أقطع) يداً أو رجلاً (وأشل) على الراجح فيهما، وقيل يكره (ومجذوم) أي: من قام به داء الجذام (إلا أن يشتد جذامه) بحيث يضر بالناس (فليتنح) وجوباً عن الإمامة؛ بل عن الاجتماع بالناس.

(و) جاز إمامة (صبي بمثله).

(و) جاز (إسراع لها): أي لأجل إدراك الصلاة مع الجماعة (بلا خبب) أي هرولة وهي ما دون الجري، وتكره الهرولة؛ لأنها تذهب الخشوع فالجري أولى.

(و) جاز (بمسجد قتل عقرب) وحية (وفأرة و) جاز بمسجد (إحضار صبي) شأنه أنه (لا يعبث أو) يعبث لكن (ينكف) عنه (إذا نهي) وإلا منع إحضاره.

(و) جاز بالمسجد (بصق قل) -لا إن كثر- (إن حصب) أي فرش بالحصباء (فوق الحصباء أو تحت حصيره): أي المحصب، ومثله المترب، (وإلا) بأن كثر البصاق أو لم يحصب بأن كان مبلطاً، أو بصق فوق حصيره (منع كحائطه [١]) أي: كما يمنع البصق بحائط المسجد لتقذيره.

(وقدم المصلي) ندباً في البصق إن احتاج (نوبة [٢]) الشامل للرداء (ثم جهة يساره أو تحت قدمه) اليسرى (ثم) إن تعسر عليه ذلك بصق (جهة يمينه، و) إن تعسر بصق (أمامه، و) جاز (خروج) امرأة (متجالة) لا أرب للرجال فيها (لمسجد) تصلي مع الجماعة به (و) خروج (لكعيد) أدخلت الكاف الاستسقاء والكسوف وجنازة القريب والبعيد.

(و) جاز خروج (شابة غير مفتنة لمسجد وجنازة قريب) من أهلها، (ولا يقضي على زوجها به) أي: الخروج لما ذكر أن له منعها، وأما مخشية الفتنة، فلا يجوز لها الخروج مطلقاً.

(و) جاز (فصل مأموم) عن إمامه (بنهر صغير) لا يمنع من رؤية أفعال الإمام أو سماعه (أو طريق) أو زرع؛ للأمن من الخلل في صلاته.

ــ

المالكي باطلة ولو فعل المأموم ذلك. وفي الحطاب عن ابن القاسم لو علمت أن رجلاً يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [وما كان شرطاً في صحة الاقتداء] إلخ: يعلم من هذا صحة صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر لاتحاد عين الصلاة، والمأموم يراها أداء خلف أداء، والإمام يراها قضاء خلف قضاء، وهي في نفس الأمر إما أداء أو قضاء كما قرره المؤلف.

قوله: [وإمامة محدود]: أي بالفعل وهذا إن حسنت حالته وتاب. ومفهوم (محدود بالفعل) فيه تفصيل، فإن سقط عنه الحد بعفو في حق مخلوق أو بإتيان الإمام طائعاً وترك ما هو عليه من حرابة جازت إمامته إن حسنت حالته، وإلا فلا.

قوله: [وإمامة عنين]: إنما نص عليه لتوهم النهي لضعف أمر الرجولية فيه.

قوله: [فليتنح وجوباً]: أي ويجبر على ذلك.

قوله: [وجاز إمامة صبي بمثله]: وأما ببالغين فلا تصح في الفرض. وتصح في النفل وإن لم تجز ابتداء كما تقدم.

قوله: [وتكره الهرولة]: أي وإن خشي فوات الجمعة إلا أن يخاف فوات الوقت فتجب.

قوله: [قتل عقرب] إلخ: أي مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه ما أمكن.

قوله: [وإلا منع إحضاره]: نص ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أو لا يكف إذا نهي. اهـ.

قوله: [بصق قل] إلخ: ملخص المسألة أن تقول لا يخلو المسجد: إما أن يكون محصباً أو مبلطاً؛ فالثاني لا يبصق فيه لعدم تأتي دفن البصاق فيه، والأول: إما مفروش أم لا؛ فالأول يبصق تحت فرشه لا فوقه، والثاني يبصق فيه ثم يدفن البصق في الحصباء.

قوله: [وقدم المصلي] إلخ: أي فهذا الترتيب خاص بالمصلي فلا يطلب من غيره وبه قرر المسناوي. واختار الرماصي مثل ما للشيخ أحمد الزرقاني: أن هذا الترتيب يطلب في الصلاة وفي غيرها قال لإطلاق عياض وابن الحاجب وابن عرفة، فهما طريقتان. وهذا الترتيب في المسجد المحصب أو المترب الخالي من الفرش أو في غير المسجد؛ إذ المسجد المبلط أو المفروش لا يجوز فيه بحال، وتعين الثوب أو الخروج منه.

قوله: [وجاز خروج امرأة متجالة]: مراده بالجواز بالنسبة للمتجالة الندب. وبالنسبة للشابة خلاف الأولى كما يؤخذ من الخرشي، قال ابن رشد: تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها، فهذه كالرجل فتخرج للمسجد وللفرض ولمجالس العلم والذكر، وتخرج للصحراء في العيد والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها. ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي: يكره لها ذلك كما قال في الرواية. وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنائز أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم، وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلاً اهـ. ذكره في حاشية الأصل.

قوله: [ولا يقضى على زوجها به]: الحاصل أن الشابة غير مخشية الفتنة لا يقضى على زوجها بخروجها


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (كبحائطه).
[٢] في ط المعارف: (ثوبه)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>