للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه كمفتتح صلاة.

(و) إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته (قضى القول): والمراد به خصوص القراءة وصفتها من سر أو جهر، بأن يجعل ما فاته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وما أدركه معه آخرها، (وبنى الفعل: وهو) أي الفعل؛ أي: والمراد بالفعل (ما عدا القراءة) بصفتها فيشمل التسميع والتحميد والقنوت، بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته بالنسبة للأفعال، وما فاته آخرها فيكون فيه كالمصلي وحده. وإذا كان كذلك (فمدرك ثانية الصبح) مع الإمام (يقنت في ركعة القضاء) لأنها آخرته بالنسبة للفعل الذي منه القنوت، ويجمع بين التسميع والتحميد؛ لأنها آخرته وهو فيها كالمصلي وحده. فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير لأنه لم يجلس في ثانيته ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنه قاضي القول، أي يجعل ما فاته أول صلاته وأولها بالفاتحة والسورة جهراً ويجلس للتشهد؛ لأنه باني الفعل أي جعل ما أدركه معه أول صلاته، وهذه التي أتى بها هي الثانية، والثانية يجلس بعدها ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنها الثانية بالنسبة للقول -أي القراءة- ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد؛ لأنه باني كالمصلي وحده في الأفعال، ومن أدرك أخيرة العشاء أتى بعد سلام الإمام بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنها أول صلاته بالنسبة للقول، فيقضي كما فات ويجلس للتشهد لأنها ثانيته بالنسبة للأفعال، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنها ثانيته بالنسبة للأقوال، ولا يجلس بعدها لأنها ثانيته بالنسبة للأقوال، ولا يجلس بعدها لأنها ثالثته بالنسبة للأفعال ثم بركعة بالفاتحة فقط سراً لأنها آخر صلاته. ومن أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بأم القرآن وسورة جهراً لما تقدم. (وأحرم): أي كبر تكبيرة الإحرام وركع (من خشي) باستمراره بسكينة إلى الصف (فوات ركعة) برفع الإمام من ركوعه إن لم يحرم (دون الصف) متعلق بأحرم (إن ظن إدراكه) أي: إدراك الصف في ركوعه دابّاً إليه (قبل الرفع): أي قبل رفع الإمام رأسه من الركوع يعني: أن من وجد الإمام راكعاً وخاف أنه إن استمر للصف رفع الإمام رأسه من الركوع فتفوته الركعة، فإنه يحرم ويركع دون الصف ثم يدب في ركوعه إلى الصف، ويرفع برفع الإمام (وإلا) يظن إدراك الصف قبل رفع الإمام (تمادى إليه) أي إلى الصف بلا خبب ولا يحرم دونه ولو فاته الركوع (إلا أن تكون) الركعة (الأخيرة) من صلاة الإمام فإنه يحرم دونه لئلا تفوته الصلاة (ودب): أي مشى من أحرم دون الصف، وكذا من رأى فرجة وهو في صلاته أمامه أو يمينه أو شماله (كالصفين) غير ما خرج منه أو دخل فيه، والكاف استقصائية على الأرجح (لآخر فرجة) إن تعددت (راكعاً) ولو خبباً لأن كراهة الخبب قبل الدخول فيها لا بعده. (أو قائماً في ثانيته)

ــ

قوله: [لأنه كمفتتح صلاة]: يؤخذ منه أنه يؤخر التكبير حتى يستقل قائماً.

قوله: [قضى القول] إلخ: ما قاله الشارح هو مذهبنا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقضي القول والفعل، والشافعي إلى أن يبني فيهما ومنشأ الخلاف خبر: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وروى: «فاقضوا» فأخذ الشافعي براوية: «فأتموا» وأخذ أبو حنيفة براوية: «فاقضوا» وعمل مالك بكليهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين: إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع، فحمل رواية «فأتموا» على الأفعال، ورواية «فاقضوا» على الأقوال. فإذا أدرك أخيرة المغرب على مذهب الشافعي يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهراً ويجلس، ثم بركعة بأم القرآن فقط فيتشهد. وعلى ما لأبي حنيفة: يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة جهراً ولا يجلس بينهما لأنه قاض فيهما قولاً وفعلاً. وأما على ما لمالك يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة جهراً ويجلس: بينهما، وعلى ذلك فقس. وما نسب لأبي حنيفة في هذه المسألة تبعنا فيه حاشية الأصل، ولكن الذي رأيناه في الدر المختار أن مذهبهم كمذهبنا سواء بسواء؛ ونصه: ويقضي أول صلاته في حق قراءة وآخرها في حق تشهد، فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما اهـ بحروفه.

قوله: [فيشمل التسميع] إلخ: أي لأن لها حكم الأفعال التي يكون فيها بانياً.

قوله: [يقنت في ركعة القضاء]: تبع فيه الأجهوري والجزولي وابن عمر والذي في العتبية -واقتصر عليه في التوضيح- أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت إذا قام لقضاء الأولى التي فاتته، وأن المراد بالقول الذي يقضي القراءة والقنوت كما ذكره (بن).

قوله: [فإنه يحرم ويركع دون الصف]: إنما أمر بذلك لأن المحافظة على الركعة والصف معاً خير من المحافظة على أحدهما فقط.

قوله: [تمادى إليه]: أي ندباً، وقوله "ولا يحرم دونه" إلخ هو قول مالك، وقال ابن القاسم في المدونة: يركع دون الصف ويدرك الركعة، فرأي المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف عكس ما قاله مالك، ولكن رجح ابن رشد قول مالك فلذا اقتصر عليه المؤلف.

قوله: [إلا أن تكون الركعة] إلخ: هذا القيد ذكره اللخمي والتونسي قال الحطاب وهو تقييد حسن.

قوله: [لآخر فرجة]: أي بالنسبة لجهة الداخل، وإن كانت أولى بالنسبة لجهة الإمام.

قوله: [لا بعده]: كذا قيل. قال المسناوي وهو في غاية البعد أو فاسد؛ لأن الخبب إنما كره - كما لابن رشد - لئلا تذهب سكينته، وإذا كان الخبب يكره خارج

<<  <  ج: ص:  >  >>