للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا في رفعه من ركوعه لقصره وهذا حيث خاب ظنه- إذ لا يرفع دون الصف إلا إذ ظن إدراك الصف قبل الرفع كما تقدم - (لا) يدب للصف (جالساً) [ولو في تشهد جالساً] [١] [(أو ساجداً)] [٢] لقبح الحالة. ومن وجد الإمام راكعاً أو رافعاً من ركوعه فأحرم وركع، فإن تحقق الإدراك بأن انحنى قبل اعتدال الإمام من الركوع - ولو حال رفعه - فالأمر واضح. وإن تحقق عدم الإدراك بأن اعتدل الإمام قبل أخذه في الانحناء، فهذا لا يجوز له الركوع، بل الواجب عليه أن يتبعه في السجود. فإن ركع وجب عليه أن لا يرفع منه. فإن رفع منه بطلت للزيادة في الصلاة إلا أن يقع منه ذلك سهواً.

(وإن شك في الإدراك): هل ركع قبل اعتدال الإمام أو بعده - والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للظن والوهم - (ألغاها) أي الركعة (وقضاها بعد سلامه) أي سلام إمامه، وهذا ظاهر. وإنما الكلام في الرفع من هذا الركوع؛ فهل يطلب منه وإن كانت الركعة لا يعتد بها؟ قالوا: نعم؛ فإن لم يرفع فالظاهر عدم البطلان. ومثل ذلك من أحرم مع الإمام قبل ركوعه ثم زوحم عن الركوع معه أو نعس أو نحو ذلك، فإن تحقق فوات الركعة فلا يركع، وإن ظن الإدراك ركع معه جزماً، ثم إن تحقق الإدراك فظاهر وإن تحقق عدمه لم يرفع منه، وإن شك في الإدراك ألغاها ورفع، كلامه هنا يشمل هذه.

وشبه في إلغاء الركعة قوله: (كأن أدركه) أي أدرك الإمام (في الركوع) وتحقق الإدراك فيه. (و) لكن (كبر للإحرام في) حال (انحطاطه) للركوع ولو ابتدأه من قيام؛ فتلغى تلك الركعة على أحد التأويلين. وأما لو كبر بعد الانحطاط فتلغى جزماً وقد تقدمت هذه المسألة، وذكرها هنا لمناسبة إلغاء الركعة عند شك الإدراك. ثم كان مقتضى الظاهر أن من كبر للإحرام حال الانحطاط أو بعده: إما بطلان الصلاة من أصلها لفقد ركن القيام لتكبيرة الإحرام، وإما صحتها مع صحة الركعة لعذره بالمسبوقية. وجعلهم التأويلين في خصوص الركعة مع صحة الصلاة مما لا وجه له، فتدبر. على أن بعضهم ذهب إلى هذا. انظر التوضيح.

ولما كان الاستخلاف من متعلقات الإمام أتبع الإمامة به فقال:

(فصل) في الاستخلاف

وهو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به. وحكمه الندب في غير الجمعة والوجوب فيها.

وبدأ بحكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط بقوله: (ندب للإمام) الذي ثبتت إمامته بنية وإحرام واقتداء به (استخلاف غيره) من المأمومين، لا أجنبي، بشرط حصول عذر للإمام لا تبطل به صلاتهم.

والعذر إما خارج عن الصلاة أو متعلق بها. والمتعلق بها

ــ

الصلاة لأجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي فيها طلب الخضوع والتواضع؟ اهـ (بن)، ولذا قال شيخ المشايخ العدوي: والصواب أنه يدب من غير خبب لمنافاته الخشوع. فإن قلت: إذا كان لا يخب فيها فكيف يتأتى أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف؟ فإذا أحرم خارج الصف ودب في ركوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد. قلنا: إذا خشي الفوات عند عدم الهرولة يؤمر بالركوع خارج الصف، ويمشي بغير هرولة.

وإنما لم نقل يمشي قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة، بخلاف مشيه بعد الدخول فقد أدركها. فإن أدرك الصف أيضاً فذاك ولا ندب في أثنائها اهـ. بالمعنى من حاشية الأصل.

قوله: [لا في رفعه من ركوعه] إلخ: فلو دب في رفعه من ركوعه فقد فعل مكروها ولا تبطل.

قوله: [وهذا حيث خاب ظنه]: أي أنه أحرم خلف الصف طامعاً في إدراكه فمشى في حالة الركوع فرفع الإمام قبل أن يصل للصف، وتخلف ظنه فإنه يدب في حالة قيامه للركعة الثانية حتى يدرك الصف.

قوله: [لقبح الحالة]: انظر هل هو حرام أو مكروه، والظاهر الثاني وعلى كل حال فالظاهر عدم البطلان. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [ولو حال رفعه]: أي فلا يشترط في إدراك الركعة إلا انحناء المأموم قبل استقلال الإمام ولو لم يطمئن إلا بعد استقلاله.

قوله: [فإن رفع منه بطلت] إلخ: ظاهره ولو لم يعتد بتلك الركعة، وتقدم أن المعتمد الصحة إن ألغاها لأنه لم يكن قضاء حقيقة في صلب الإمام حينئذ.

قوله: [إلا أن يقع منه ذلك سهواً]: أي فلا تبطل الصلاة باتفاق حيث لم يعتد بالركعة.

قوله: [والمراد بالشك مطلق التردد]: أي فتحت الشك صور ثلاث؛ وتقدم صورتان: تحقق الإدراك، وتحقق عدمه، فتكون الصور خمساً. قال المؤلف في تقريره: ولا التفات إلى تكثير الصور في هذا المقام ولا عبرة به، بل هو من التخليط على المتعلم وتعسير الفهم عليه وتشتيت ذهنه من غير فائدة ولا ثمرة اهـ.

قوله: [فهل يطلب منه]: أي والحالة هذه -أعني الصور الثلاث- وهي: ظن الإدراك، أو توهمه، أو الشك فيه.

قوله: [فالظاهر عدم البطلان]: تبع المؤلف ابن عبد السلام.

قوله: [وجعلهم التأويلين في خصوص الركعة] إلخ: تقدم له هذا البحث أيضاً في فرائض الصلاة، وتقدم لنا الجواب عنه؛ فانظره.

فصل في الاستخلاف

قوله: [وبدأ بحكمه]: أي بالنسبة لغير الجمعة. قوله: [بنية] إلخ: متعلق "بثبت": أي فتحقق الإمامة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ما بين المعكوفين زيادة من ط المعارف.
[٢] ما بين المعكوفين زيادة من «أقرب المسالك»، وليست في ط الحلبية ولا في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>