للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جائزاً) أي مأذوناً فيه فيشمل، الواجب والمندوب والمباح (أربعة برد) متعلق بمسافر، برد بضم الموحدة والراء: جمع بريد بفتح الموحدة، والبريد أربعة فراسخ ثلاثة أميال، فمسافة القصر ستة عشر فرسخاً ثمانية وأربعون ميلاً، والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة على الصحيح، وقيل ألفا ذراع وهي باعتبار الزمن مرحلتان أي سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة معتبرة (ذهاباً) بفتح الذال المعجمة (ولو ببحر) كلها أو بعضها، تقدمت مسافة البحر أو تأخرت (أو) كان المسافر (نوتياً بأهله) ولا تمنعه صحة [١] أهله عن القصر.

(قصر) صلاة (رباعية) نائب فاعل سن لا ثنائية وثلاثية (سافر بوقتها) ولو الضروري، لا إن خرج وقتها الضروري فلا تقصر ولو قضاها في سفره (أو فاتته) عطف على سافر أي أو رباعية فاتته (فيه) أي في سفره فتقصر، ولو صلاها بحضر أو عطف على محذوف أي أداها في سفره أو فاتته فيه.

ومحل القصر (إن عدا): أي جاوز المسافر (البلدي) أي من سكنه ببلد (البساتين) لتلك البلد (المسكونة [٢]) بالأهل، ولو في بعض الأحيان كأيام الثمار، بخلاف غير المسكون ولو كان به الحراس فلا يشترط تعديته كالمزارع، بل يقتصر بمجرد تعدي البيوت كالخالية عن البساتين (ولو بقرية جمعة) والقول بأنه فيها لا بد من مجاوزة ثلاثة أميال ضعيف، (و) إن عدا (العمودي حلته) أي بيوت حلته، ولو تفرقت حيث جمعها اسم الحي والدار، أو الدار فقط؛ بأن يتوقف رحيلهم ونزولهم على بعضهم -ولو كانوا من قبيلتين أو أكثر لا إن لم يتوقف ولو كانوا من قبيلة واحدة. (و) إن (انفصل غيرهما): أي غير البلدي والعمودي عن مكانه،

ــ

العادة بأن كان بطيران أو خطوة.

قوله: [جائزاً]: خرج غير الجائز كالمسافر لقطع الطريق والعاق والآبق؛ فلا يجوز له القصر. وإن قصر فقولان: بالحرمة، والكراهة، والراجح الحرمة مع الصحة. وخرج المكروه أيضاً؛ كالسفر للهو فيكره القصر، والصلاة صحيحة على كل حال ولا إعادة في وقت ولا غيره وسيأتي للمصنف.

قوله: [أي سير يومين معتدلين] إلخ: فالمراد أنها أربعة وعشرون ساعة، فلا فرق بين عبارة يومين معتدلين ويوم وليلة، قال في المجموع: ولا معنى لما في الحاشية عن كبير الخرشي: هل مبدأ اليوم الشمس أو الفجر؟ فإن معنى يوم وليلة واجبة أربعة وعشرون ساعة فما خرج عن اليوم دخل في الليل. اهـ.

قوله: [ولو ببحر]: أشار بهذا إلى أن العبرة في التحديد بالمسافة خلافاً لمن قال: العبرة في البحر بالزمان مطلقاً، ولمن قال: العبرة فيه بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر وإن سافر فيه بجانبه فالعبرة بالأربعة برد. وأما أصل القصر في البحر فلا خلاف فيه.

قوله: [كلها أو بعضها] إلخ: هذا التعميم قول عبد الملك واعتمده المؤلف، وقال في تقريره: وهو الذي أدين الله به ومقابله قول ابن المواز - وحل به في الأصل - فقال: ولو كان سفرها ببحر أي جميعها أو بعضها سواء تقدمت مسافة البحر أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح، كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البر وتقدمت، وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح. اهـ. وفي المجموع ما يوافق هذا.

قوله [نوتياً بأهله]: أي خلافاً للإمام أحمد. فأولى في قصر الصلاة غير النوتي إذا سافر بأهله والنوتي إذا سافر بغير أهله، فالمصنف نص على المتوهم.

قوله: [سافر بوقتها]: أي وقتها الحاضر.

قوله: [البلدي] إلخ: اعلم أن شرط تعدية البلدي البساتين المذكورة إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذياً لها، وإلا فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت كذا في (عب). وفي (بن) أنه لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها، فإن سافر من غير ناحيتها فلا يشترط مجاوزتها ولو كان محاذياً لها.

قوله: [ولو بقرية جمعة] إلخ: الحاصل أن المعول عليه إنما هو مجاوزة البساتين المسكونة لا فرق في ذلك بين قرية الجمعة وغيرها، وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك: إن كانت قرية جمعة فلا يقصر المسافر منها حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان للبلد سور، وإلا فمن آخر بنيانها إن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة البساتين فقط. وقد علمت ضعف هذا التفصيل.

قوله: [وإن عدا العمودي] إلخ: هو ساكن البادية، والحلة بكسر الحاء: أي محلته، وهي منزلة قومه. فالحلة والمنزل بمعنى واحد.

قوله: [حيث جمعهما اسم الحي والدار] إلخ: المراد بالحي: القبيلة. والمراد بالدار: المنزل الذي ينزلون فيه. وحاصله أنه إذا جمعهم اسم الحي والدار، أو الدار فقط فإنه لا يقصر في هاتين الحالتين إلا إذا جاوز جميع البيوت لأنها بمنزلة الفضاء والرحاب المجاور للأبنية. فكما أنه لا بد من مجاوزة الفضاء، لا بد من مجاوزة جميع البيوت. وأما لو جمعهم اسم الحي فقط دون الدار - بأن كانت كل فرقة في دار - فإنها تعتبر كل دار على حدة حيث كان لا يرتفق بعضهم ببعض. وإلا، فهم كأهل الدار الواحدة. وكذا إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فإنه يقصر إذا جاوز بيوت حلته هو.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (صحبة)، ولعلها الصواب.
[٢] قوله: (لتلك البلد المسكونة) في ط المعارف: (لهذا البلد المسكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>