للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكره اقتداء مقيم بمسافر): لمخالفة نية إمامه (كعكسه): أي اقتداء مسافر بمقيم. (وتأكد) الكره لمخالفة المسافر سنته من القصر. (وتبعه) المسافر في الإتمام وجوباً ولو نوى القصر.

(وأعاد بوقت) على المعتمد خلافاً لما مشى عليه من عدم الإعادة (كأن نوى) المسافر (الإتمام ولو سهواً) عن كونه مسافراً فإنه يندب له الإعادة في الوقت سفرية.

(وأتم) وجوباً بالدخول على الإتمام (فإن قصر) بعد نية الإتمام (عمداً أو تأويلاً بطلت و) إن قصر (سهواً فكأحكام السهو). فإن تذكر بالقرب أتم وسجد بعد سلامه، وإن طال أو خرج من المسجد بطلت.

(وإن نوى القصر فأتم عمداً بطلت عليه وعلى مأمومه) أتم معه أو لا، لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا فيما استثني.

(و) إن أتم (سهواً أو تأويلاً) بأن يرى أن القصر لا يجوز أو أن الإتمام أفضل (أو جهلاً؛ ففي الوقت) الضروري يعيد، (وصحت لمأمومه) أيضاً (بلا إعادة) عليه (إن لم يتبعه) في الإتمام. بل جلس حتى سلم، فإن تبعه بطلت.

(و) إذا قام الإمام للإتمام سهواً أو جهلاً بعد نية القصر (سبح له) المأموم بأن يقول سبحان الله، فإن رجع سجد لسهوه، وإن لم يرجع فلا يتبعه بل يجلس حتى يسلم إمامه.

(وسلم المسافر بسلامه، وأتم غيره): أي غير المسافر صلاته (بعده): أي بعد سلامه، فإن سلم المسافر قبله أو أقام [١] غيره للإتمام قبله بطلت عليهم كما لو تبعوه في الإتمام عمداً لتعمدهم الزيادة دونه، ولم يجعلوا الجاهل هنا والمتأول [٢] كالعامد في البطلان حيث نوى القصر وهو مشكل.

(وإن ظن) شخص (الإمام مسافراً) فاقتدى به (فظهر خلافه) وأنه مقيم (أعاد) المأموم صلاته (أبداً) لبطلانها (كعكسه)، بأن ظن أن إمامه مقيم، فإذا هو مسافر؛ فيعيد أبداً (إن كان) المأموم في المسألتين (مسافراً)؛ لأنه نوى القصر وإمامه نوى الإتمام في الأولى، وإن سلم من اثنتين فقد خالف إمامه نية وفعلاً، وإن أتم معه فقد خالف فعله نيته. وأما في الثانية فهو قد نوى الإتمام لظنه أن إمامه مقيم، والإمام قد نوى القصر لأنه مسافر؛ فإن قصر معه فقد خالف فعله نيته. وإن أتم بمقتضى نيته فقد خالف إمامه نية وفعلاً. واعترض باقتداء المقيم بمسافر؛

ــ

الإقامة. وحينئذ فلا وجه للإعادة. وقد يقال إن نية الإقامة على جري العادة لا بد لها من تردد قبلها في الإقامة وعدمها، فإذا جزم بالإقامة بعد الصلاة فكأنه متردد عند نية الصلاة السفرية، فاحتيط له بالإعادة في الوقت.

قوله: [وكره اقتداء مقيم] إلخ: أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن كما في سماع ابن القاسم وأشهب، وذكر ابن رشد أنه المذهب ونقله (ح) على وجه يقتضي اعتماده، وذكر (ر) أن المعتمد إطلاق الكراهة. وبالجملة فكل من القولين قد رجح. كذا في حاشية الأصل.

قوله: [ولو نوى القصر]: استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله: "وإن نوى القصر فأتم عمداً بطلت"، ومع قوله: "وإن ظن الإمام مسافراً فظهر خلافه أعاد أبدا" إلخ، وأجاب (ر): بأن نية عدد الركعات ومخالفة فعله لتلك النية أصل مختلف فيه، فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه. ففي كل موضع مر على قول، فمر هنا على اغتفار مخالفة الفعل للنية لأجل متابعة الإمام، وفيما يأتي مر على عدم اغتفار مخالفة النية؛ لأن عنده نوع تلاعب.

قوله: [وأعاد بوقت على المعتمد]: أي لكونه مذهب المدونة، وعدم الإعادة قول ابن رشد.

قوله: [ولو سهواً]: ما قبل المبالغات ثلاث صور: وهي نية الإتمام عمداً، أو جهلاً، أو تأويلاً.

والرابعة المبالغ عليها وقوله بعد ذلك: "وأتم": أي كما نوى. ففي الإتمام أربعة أيضاً مضروبة في أربعة، تكون الصور ست عشرة صورة. كما يؤخذ من الأصل: يندب له في جميعها الإعادة في الوقت؛ سفرية إن لم يحضر، وحضرية إن حضر. ومأمومه تبع له.

قوله: [فإن قصر بعد نية الإتمام] إلخ: في هذه المسألة ست عشرة صورة أيضاً لأن قوله بعد نية الإتمام صادق بأربع صور: العمد، والجهل، والتأويل، والسهو. وفي كل من الأربع: إما أن يقصر عمداً - ومثله الجهل - أو تأويلاً. فهذه ثلاثة في الأربعة أجاب عنها المصنف بقوله: "بطلت"، وبقي ما إذا قصر سهواً في الأربعة، أجاب عنها المصنف بقوله: "فكأحكام السهو" إلخ.

قوله: [وإن نوى القصر] إلخ: لا يتأتى هنا تعداد الصور في أصل النية لأنها الأصل. ففي هذا القسم أربع صور فقط أفادها المصنف بقوله: " فأتم عمداً بطلت عليه وعلى مأمومه، وسهواً أو تأويلاً أو جهلاً ففي الوقت" فجملة صور هذا المبحث ست وثلاثون صورة.

قوله: [بأن يرى أن القصر لا يجوز] إلخ: أراد مراعاة من يقول بذلك ولو خارج المذهب، ففي كتب الحديث بعض السلف كان يرى أن القصر مقيد بالخوف من الكفار كما في آية: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح} [النساء: ١٠١] الآية وكانت عائشة لا تقصر.

قوله: [فإن تبعه بطلت]: أي حيث كان متيقناً انتفاء الموجب وإلا فيأمر بالاتباع لجريانها على مسألة قيام الإمام لزائدة قوله: [بل يجلس]: أي حيث كان متيقناً انتفاء الموجب

قوله: [وهو مشكل]: ولعله خفف الأمر في الجاهل والمتأول القول بعدم جواز القصر أو أن الإتمام أفضل.

قوله: [فظهر خلافه]: أي وأما إن لم يظهر خلافه بل وافق ظنه فالصلاة صحيحة، وإن لم يظهر شيء فباطلة أيضاً كما في النقل عن ابن رشد، فالمفهوم فيه تفصيل.

قوله: [نية وفعلاً]: أي لأن هذا الداخل نوى القصر وسلم من اثنتين والإمام نوى الإتمام وسلم من أربع.

قوله: [فقد خالف فعله نيته]: أي فهو كمن نوى القصر وأتم عمداً.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (قام).
[٢] في ط المعارف: (المتأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>