للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(في المسجد) لا على المنار (ثم ينصرفون) لمنازلهم (من غير تنفل) في المسجد: أي يكره بحمل المنع في النفل على الكراهة. ولا بد فيه من جماعة (ووجب نيته) عند الأولى كنية الإمامة كما تقدم.

(و) جاز الجمع (لمنفرد) ذكراً أو أنثى (بالمغرب): أي عن جماعة الجمع ولو صلاها في جماعة (يجدهم) في المسجد الذي صلى به المغرب أو غيره (بالعشاء) فيدخل معهم فيها، ويغتفر له نية الجمع عند صلاته المغرب لأنه تابع لهم.

(و) جاز الجمع (لمقيم بمسجد) لأجل اعتكاف أو مجاورة (تبعاً) للجماعة (لا استقلالاً) إذ لا مشقة عليه في إيقاع العشاء بوقتها، (ولا لجار المسجد ولو) كان مريضاً يشق عليه الخروج للمسجد (أو) كان (امرأة) ولا يخشى منها الفتنة: أي لا يجوز لجار المسجد أن يجمع ببيته تبعاً لجماعة المسجد، بل إما أن يذهب للمسجد فيجمع معهم أو يصلي كل صلاة بوقتها.

فصل: في بيان [١] شروط الجمعة وآدابها ومكروهاتها وموانعها وما يتعلق بذلك

ولها شروط وجوب وهي ما يتوقف وجوبها عليها، وشروط صحة وهي ما تتوقف صحتها عليها.

وبدأ بالأول فقال: (الجمعة فرض عين) لا كفاية ولا تتوقف إقامتها ابتداء على إذن الإمام خلافاً لمن ذهب إلى ذلك. (على الذكر الحر): أي على كل ذكر حر لا على امرأة أو رقيق (غير المعذور) لا على معذور بعذر مما يأتي، (المقيم ببلدها): أي بلد، الجمعة الآتي بيانها [٢] (أو) المقيم (بقرية) أو خيم فلا مفهوم لقرية (نائية): أي خارجة ومنفصلة (عنها [٣]) أي عن بلد الجمعة (بكفرسخ)، ثلاثة أميال وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر معتبراً (من المنار)، فتجب على المقيم المذكور (وإن) كان (غير مستوطن)، ببلدها بأن كان مقيماً بها [٤] لمجاورة أو تجارة أو غير ذلك إقامة تقطع حكم السفر أربعة أيام فأكثر وإن لم تنعقد به.

ــ

في إعادته عند غيبة الشفق. والمعتمد إعادته لأجل السنة.

قوله: [في المسجد]: أي عند محرابه كما في المدونة، وقيل بصحته لا فوق المنار على كل حال لئلا يلبس على الناس.

قوله: [من غير تنفل]: أي فالمعتمد كراهة النفل بين الصلاتين وبعدهما ولو استمر في المسجد حتى غاب الشفق، فهل يطلب بإعادة العشاء أو لا؟ قولان.

وقيل: إن قعد الكل أو الجل أعادوا، وإلا فلا. واستظهر وجوب الإعادة على القول بها. كما في الحاشية.

قوله: [وجاز الجمع لمنفرد بالمغرب]: أي بناء على القول بأن نية الجمع تجزي عند الثانية، ولكونه تابعاً لهم كما قال الشارح فلا ينافي منع الجمع لو حدث السبب بعد الأولى.

قوله: [وجاز الجمع لمقيم بالمسجد]: مراده بالجواز في هذا وما قبله: الإذن الصادق بالندب لأنه لتحصيل فضل الجماعة.

تنبيه: حيث كان إمام المسجد معتكفاً لا يجوز له الجمع إلا تبعاً، فلذلك يلزمه استخلاف من يصلي بهم ويصلي هو مأموماً، ولا تصح إمامته. ولا يصح الجمع بمسجد لشخص منفرد غير راتب إلا بالمساجد الثلاث إذا دخلها فوجد إمامها قد جمع، صلى المغرب مع العشاء جمعاً. وأما إذا لم يدخل وعلم أن إمامها قد جمع فلا يطالب بدخولها، ويبقي العشاء للشفق. هذا هو الموافق لما مر كما جزم به بعضهم. .اهـ. من حاشية الأصل.

فصل في بيان شروط الجمعة

سميت الجمعة بذلك لاجتماع آدم وحواء بالأرض فيه، وقيل: لما جمع فيه من الخير، وقيل: لاجتماع الناس للصلاة فيه. وقيل غير ذلك.

فائدة: لا شك أن العمل فيها له مزية عن العمل في غيرها، ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه إذا وقع الوقوف بعرفة يوم الجمعة كان لتلك الحجة فضل على غيرها. وأما ما رواه ابن رزين أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة، ففيه وقفة كما نص على ذلك المناوي - ذكره (شب) في شرحه. اهـ. من الحاشية.

قوله: [وآدابها]: مراده ما يشمل السنن.

قوله: [وما يتعلق بذلك]: أي من تفاصيل تلك الأحكام. وأعقبها لصلاة القصر لكونها شبه ظهر مقصورة.

قوله: [الجمعة فرض عين]: الأشهر فيها ضم الميم وبه قرأ جماعة، وحكي إسكانها وفتحها وكسرها وبهن قرئ شاذاً وهي بدل في المشروعية، والظهر بدل منها في الفعل. ومعنى كونها بدلاً في المشروعية: أن الظهر شرعت ابتداء ثم شرعت الجمعة بدلاً عنها، ومعنى كونها بدلاً عنها في الفعل أنها إذا تعذر فعلها أجزأت عنها الظهر. اهـ. خرشي. وقال ابن عرفة: الجمعة ركعتان يمنعان وجوب الظهر على رأي، وعليه فهي فرض يومها، والظهر بدل عنها وهذا هو المعتمد. والقول بأنها بدل عن الظهر شاذ إذ لو كانت بدلاً عن الظهر لم يصح فعلها مع إمكان فعله.

وحينئذ فمن صلى الظهر وقت سعي الجمعة ثم فاتته الجمعة فإن صلاته باطلة، ولا بد من الإعادة لأنه لم يصل الواجب عليه، وعلى القول الشاذ لا إعادة عليه لأنه أتى بالواجب عليه. اهـ. من الحاشية.

قوله: [ولا تتوقف إقامتها] إلخ: أي وإنما يندب الاستئذان فقط. ووجبت عليهم إن منع وأمنوا ضرره، وإلا لم تجزهم لأنها محل اجتهاد، سيما في شروطها. واستظهر بعضهم الصحة. كذا في المجموع.

قوله: [لا على امرأة أو رقيق]: فالمرأة لا تجب عليها الجمعة وإن كانت مسنة لا أرب للرجال فيها. ولا تجب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.
[٢] في ط المعارف: (بيانه).
[٣] في ط المعارف: (عنه).
[٤] في ط المعارف: (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>