للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(سنة مؤكدة) تلي الوتر في التأكيد، وليس أحدهما أوكد من الآخر (في حق مأمور الجمعة): وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة أو النائي على كفرسخ منه، لا لصبي وامرأة وعبد ومسافر لم ينو إقامة تقطع حكم السفر، ولا بناء على أكثر من كفرسخ وندبت لغير الشابة، ولا تندب لحاج ولا لأهل منى ولو غير حاجين.

(وهي ركعتان) لا أكثر.

وقتها (من حل النافلة) بارتفاع الشمس عن الأفق قيد رمح لا قبله، فتكره بعد الشروق وتحرم حال الشروق ولا تجزئ (للزوال)، فلا تصلى بعده لفوات وقتها والنوافل لا تقضى.

وأشار لكيفيتها بقوله:

(يكبر) المصلي في الركعة الأولى (ستاً بعد) تكبيرة (الإحرام) فيكون التكبير بها سبعاً (ثم) يكبر في الركعة الثانية (خمساً غير) تكبيرة (القيام) ويكون التكبير (موالى) بلا فصل بين التكبيرات (إلا بتكبير المؤتم) فيفصل ساكتاً بقدره (وتحراه مؤتم لم يسمع) تكبير الإمام أو مأمومه.

ومحل التكبير قبل القراءة ولو اقتدى بحنفي يؤخره (فإن نسيه) وتذكره في أثناء قراءته أو بعدها (كبر) أي أتى به، أو بما تركه منه (ما لم يركع وأعاد القراءة وسجد) لزيادة إعادتها (بعد) أي بعد السلام (فإن ركع تمادى) وجوباً ولا يرجع له؛ إذ لا يرجع من فرض لنفل، وإلا بطلت.

(و) إذا تمادى (سجد) غير المؤتم (قبل، ولو لترك) تكبيرة (واحدة) إذ كل تكبيرة منها سنة مؤكدة، وأما المؤتم فالإمام يحمله عنه.

(ومدرك القراءة) مع الإمام من المسبوقين (يكبر) فمدرك الأولى يكبر (سبعاً) بالإحرام (ومدرك الثانية يكبر خمساً) غير تكبيرة الإحرام.

(ثم) إذا قام للقضاء كبر (سبعاً بالقيام) أي بتكبيرة القيام.

واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير

ــ

لم يتبادر للذهن الجمعة ألبتة.

قوله: [سنة مؤكدة]: أي عينية هذا هو المشهور وقيل سنة كفائية، وقيل: فرض عين، وقيل: فرض كفاية. فإن قلت: يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفائية؟ إذ لو كانت سنة عين لسنت في حق من فاتته؛ أجيب بأنها سنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوباً بشرط إيقاعها مع الإمام، فلا ينافي استحبابها لمن فاتته جماعتها، أو يقال: إن استحباب فعلها لمن فاتته مشهور مبني على ضعيف: وهو القول بأنها سنة كفاية.

قول: (ولا تندب لحاج): أي لأن وقوفهم بالمشعر الحرام يوم النحر يكفيهم عنها.

قوله: [ولا لأهل منى]: أي لا تشرع في حقهم جماعة، بل تندب لهم فرادى إذا كانوا غير حجاج، وإنما لم تشرع في حقهم جماعة لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم.

قوله: [وقتها من حل النافلة] إلخ: هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور، وقال الشافعي: وقتها من طلوع الشمس للغروب.

قوله: [فتكره بعد الشروق]: أي عندنا وأما عند الشافعي فتجوز، فاتفق المذهبان على الصحة، واختلفا في الجواز والكراهة.

قوله: [ولا تجزئ]: أي حال الطلوع باتفاق المذاهب.

تنبيه: لا ينادى: "الصلاة جامعة". أي لا يندب ولا يسن، بل مكروه أو خلاف الأولى لعدم ورود ذلك فيها فبالكراهة صرح في التوضيح، وقال ابن ناجي وابن عمر إنه بدعة وما ذكره الخرشي من أنه جائز فغير صواب، بل ما ورد ذلك إلا في صلاة الكسوف ومحل كونه مكروهاً أو خلاف الأولى إن اعتقد مطلوبية ذلك، وأما مجرد قصد الإعلام فلا بأس به.

قوله: [والنوافل لا تقضى]: أي لا يجوز قضاؤها إلا فجر يومه للزوال كما تقدم.

قوله: [ستاً بعد تكبيرة الإحرام]: أي وكونه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة مستحب. والحاصل أن كل تكبيرة منها سنة كما يأتي، وتقديم ذلك التكبير على القراءة مندوب فلو أخره بعد القراءة وقبل الركوع أتى بالسنة وفاته المندوب.

قوله: [ثم يكبر في الركعة الثانية خمساً] إلخ: فلو اقتدى بشافعي يزيد، فلا يزيد معه وهذا العدد الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في الموطأ، ومرفوع في مسند الترمذي قال الترمذي سألت عنه البخاري فقال صحيح.

قوله: [وتحراه مؤتم]: أي تكبير العيد، وأما تكبيرة الإحرام فلا يجزئ فيها التحري، بل لا بد فيها من اليقين بأن الإمام أحرم.

قوله: [قبل القراءة]: أي ندباً كما علمت.

قوله: [ولو اقتدى بحنفي] إلخ: مبالغة في القبلية أي يؤخره تبعاً له، بل يكبره حال قراءة الإمام والمخالفة القولية لا تضر.

قوله: [وإعادة القراء]: أي على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتتاح بالتكبير مندوب، فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته.

قوله: [لزيادة إعادتها]: هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية وليس كذلك بل هي مطلوبة بل السبب في الحقيقة القراءة الأولى لأنها هي التي لم تصادف محلها، فهي الزائدة في الجملة، وإنما قلنا في الجملة لأنه لو فرض اقتصاره عليها لأجزأت، ويجاب بأنه إنما جعل العلة زيادة الإعادة لكونه لا يؤمر بالسجود إلا عند حصولها.

قوله: [وإلا بطلت]: أي ليس كمن رجع للجلوس الوسط بعد أن يستقل قائماً لأن الركن المتلبس به هنا وهو الركوع أقوى من المتلبس به هناك لوجوب الركوع باتفاق والاختلاف في الفاتحة.

قوله: [يكبر خمساً] إلخ: بناء على أن ما أدركه

<<  <  ج: ص:  >  >>