للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب: بأنه مبني على القول الضعيف؛ وهو أنه يقوم بتكبير (كمدرك التشهد): تشبيه في التكبير سبعاً؛ أي إن فاتته مع الإمام صلاة العيد، وأدرك الإمام في السجود من الثانية أو التشهد، فإنه يكبر سبعاً بتكبير القيام، وقيل ستاً ولا يكبر لقيامه. واستشكل بأن مدرك التشهد يقوم بتكبير

وأجيب: بأنه في العيد خاصة لا يقوم به، لأن تكبير العيد يقوم مقامه والأول أظهر، فلذا اقتصرنا عليه. والشيخ ذكر التأويلين.

(ورفع يديه في الأولى) أي تكبيرة الإحرام (فقط).

(وندب إحياء ليلته): أي العيد الصادق بالاثنين بالعبادة من صلاة وذكر وتكبير وتسبيح واستغفار، ويحصل بالثلث الأخير من الليل والأولى إحياء كله.

(و) ندب (غسل) يدخل وقته بالسدس الأخير.

(و) ندب كونه (بعد) صلاة الصبح.

(و) ندب (تطيب وتزين) بالثياب الجديدة إظهاراً لنعمته وشكره، (وإن لغير مصل) كالصبيان والنساء في بيوتهن.

(و) ندب (مشي في ذهابه) بالفتح لا في رجوعه، (ورجوع في طريق أخرى) غير التي ذهب فيها.

(و) ندب (فطر قبله) أي قبل ذهابه للمصلى (في) عيد (الفطر و) ندب (كونه على تمر) وتراً إن وجده، وإلا حسا حسوات من ماء كفطر رمضان.

(و) ندب (تأخيره) أي الفطر (في) عيد (النحر و) ندب (خروج): أي ذهاب للصلاة (بعد) طلوع (شمس لمن قربت داره) وإلا خرج بقدر ما يدرك الصلاة مع الجماعة.

(و) ندب (تكبير فيه) أي في خروجه.

(و) ندب (جهر به) أي بالتكبير لإظهار الشعيرة، ويستمر على التكبير فيكبرون وهم جالسون في المصلى

ــ

آخر صلاته وحينئذ فيكبر في ركعة القضاء سبعاً بالقيام كما سيقول المصنف وأما على القول بأن ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته فإنه يكبر سبعاً بالإحرام، ويقضي خمساً غير القيام فإن جاء المأموم فوجد الإمام في القراءة، ولم يعلم هل هو في الركعة الأولى أو الثانية، فقال الأجهوري الظاهر أنه يكبر سبعاً بالإحرام احتياطاً ثم إن تبين أنها الأولى، فظاهر وإن تبين أنها الثانية قضى الأولى بست غير القيام، ولا يحسب ما كبره زيادة على الخمس من تكبير الركعة الثانية.

قوله: [بأنه مبني] إلخ: أي أن يقوم بتكبير مطلقاً سواء جلس مع الإمام في ثانية نفسه أم لا، فما هنا مبني على ذلك القول ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف، وتقدم لزروق قال: كان شيخنا القوري يفتي به العامة لئلا يخلطوا، ففي ذلك القول نوع قوة.

قوله: [والأول أظهر]: أي الذي هو قول ابن رشد وسند وابن راشد، وإنما كان أظهر لأن سنة العيد أن يجتمع في إحدى ركعتيه سبع موالاة، واليوم يوم تكبير ولمقتضى القاعدة.

قوله: (وندب إحياء ليلته): أي لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»، ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع وعند سؤال الملكين وفي القيامة، بل يكون مطمئناً ثابتاً في تلك المواضع.

قوله: [ويحصل بالثلث الأخير من الليل]: واستظهر ابن الفرات أنه يحصل بإحياء معظم الليل، وقيل بساعة، وقيل بصلاة العشاء والصبح في جماعة، ولكن الأولى كما قال الشارح إحياؤه كله، وقولهم إحياء الليل كله مكروه في غير الليالي التي رغب الشارع في قيامها كلها لما في الحديث الشريف: «إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها».

قوله: [وندب غسل]: هذا هو المشهور، وقال (ح) ورجح اللخمي وسند سنيته. وعلى كل حال لا يشترط اتصاله بالغدو إلى المصلى.

قوله: [وندب تطيب وتزين]: هذا في حق غير النساء وأما هن إذا خرجن فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن.

تنبيه: لا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة والطيب في الأعياد تقشفاً مع القدرة عليه، فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع، قاله (ح) وذلك لأن الله جعل ذلك اليوم فرحاً وسروراً وزينة للمسلمين وورد: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»، قال (ح) أيضاً ولا ينكر في ذلك اليوم لعب الصبيان وضرب الدف فقد ورد.

قوله: [في ذهابه]: أي لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه فيطلب منه التواضع لأجل إقباله عليه. ومحل ذلك ما لم يشق عليه؛ وإلا فلا يندب له ذلك.

قوله: [في طريق أخرى]: أي لأجل أن يشهد له كل من الطريقين وملائكتهما.

قوله: [في عيد الفطر]: أي لأجل أن يقارن فطره إخراج زكاة فطره المأمور بإخراجها قبل صلاة العيد.

قوله: [وندب كونه على] إلخ: أي فكونه على تمر مندوب ثان، وكونه وتراً مندوب ثالث، وقوله على تمر إلخ أي إن لم يجد رطباً.

قوله: [وندب تأخيره] إلخ: أي ليكون أول أكله من كبد أضحيته فهذه هي العلة، وأجرى الباب على وتيرة وإن لم يضح.

قوله: [أي في خروجه]: أي ولو قبل الشمس فيمن بعدت داره، ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلى. وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استحسن. قال ابن ناجي افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن، فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك؟ فقالا: إنه لحسن.

قوله: [ويستمر على التكبير] إلخ

<<  <  ج: ص:  >  >>