للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(للشروع في الصلاة و) ندب (إيقاعها) أي صلاة العيد (بالمصلى)، في الصحراء لا في المسجد (إلا بمكة) فبمسجدها أفضل.

(و) ندب (قراءتها) أي القراءة فيها بعد الفاتحة (بكسبح) اسم ربك الأعلى أو {هل أتاك} في الأولى، ({والشمس) وضحاها} أو {والليل إذا يغشى} في الثانية.

(و) ندب (خطبتان كالجمعة) يجلس في أول الأولى وأول الثانية، يعلم الناس فيهما زكاة الفطر ومن تجب عليه، ووجوب إخراجها يوم الفطر وحرمة تأخيرها عنه، والضحية ومن تتعلق به وما تجزئ منها وما لا تجزئ في النحر.

(و) ندب (بعديتهما) أي كونهما بعد الصلاة (وأعيدتا) ندباً (إن قدمتا) على الصلاة.

(و) ندب (استفتاحهما): أي الخطبتين (بتكبير) بلا حد بثلاثة أو سبعة أو غير ذلك، (وتخليلهما به) أي بالتكبير (بلا حد): راجع للافتتاح والتخليل (واستماعهما): بخلاف الجمعة فيجب كما تقدم.

(و) ندب (إقامتها) أي صلاة العيد (لغير مأمور الجمعة): من الصبيان والعبيد والنساء غير الشابة، ويحرم على مخشية الفتنة، ولا يحتاج مكاتب لإذن لأنه أحرز نفسه وماله، (أو لمن فاتته) صلاتها (مع الإمام) من مأمور الجمعة. فقولهم: سنة عين؛ أي لمن يمكنه فعلها مع الإمام فإن فاتته لعذر أو غيره فتندب للزوال.

(و) ندب لكل مصل ولو صبياً (التكبير إثر) كل صلاة من (خمس عشرة فريضة وقتية من ظهر يوم النحر) لا قبله إلى صبح اليوم الرابع لا بعد نافلة ولا مقضية فيها، ولو فاتته منها (فإن نسي) التكبير (كبر) إذا تذكر (إن قرب) الزمن لا إن خرج من المسجد أو طال عرفاً (وكبر مؤتم) ندباً (ترك إمامه) وندب تنبيه الناسي ولو بالكلام.

(و) ندب (لفظه الوارد) أي الاقتصار عليه (وهو: الله أكبر، ثلاثاً) فإن زاد بعد الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن والأول أحسن

(وكره تنفل قبلها وبعدها بمصلى) أي فيه (لا بمسجد) فلا يكره.

فصل: في صلاة الكسوف والخسوف

(سن وتأكد) الاستنان المفهوم من سن: تأكيداً يلي العيدين (لكسوف الشمس): أي لأجل كسوفها (ولو) كان المكسوف (بعضاً) منها كما هو الغالب (ركعتان): نائب فاعل لسن (بزيادة قيام، وركوع)

ــ

واختلف في ابتداء وقت التكبير في. المصلى فقيل بعد صلاة الصبح، وقيل عند طلوع الشمس أو من الإسفار. قوله: [للشروع في الصلاة]: هذا هو المشهور، وقيل لمجيء الإمام للمصلى وإن لم يدخل الصلاة بالفعل.

قوله: [وندب إيقاعها] إلخ: أي لأجل المباعدة بين الرجال والنساء، لأن المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولاً وخروجاً فتتوقع الفتنة في محل العبادة.

قوله: [لا في المسجد]: أي ولو مسجد المدينة المنورة وبيت المقدس، فلا يغتفر المسجد إلا الضرورة.

قوله: [إلا بمكة]: إنما كان أفضل في صلاة العيد - مع أن مسجد المدينة أفضل منه عندنا - للمزايا التي تقع فيه لمن يصلي العيد، وهي النظر والطواف المعدومان في غيره لخبر: «ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين إليه».

قوله: [وندب خطبتان]: انظر هل هما مندوب واحد أو كل واحدة مندوب مستقل؟ قال شيخ المشايخ العدوي: الأول هو الظاهر وقد اقتصر ابن عرفة على سنية الخطبتين.

قوله: [يجلس في أول الأولى]: الظاهر أن الجلوس فيهما مندوب لا سنة كما في الجمعة، وانظر هل يندب القيام فيهما أم لا؟ .اهـ. من حاشية الأصل. والظاهر الندب. قوله: [وأعيدتا ندبا] ً: ما ذكره من ندب إعادتهما مبني على ما مشى عليه من أن بعديتهما مستحبة وأما على أن بعديتهما سنة فإعادتهما سنة.

قوله: [بتكبير]: أي بخلاف خطبتي الجمعة، فإنه يطلب افتتاحهما بالتحميد، وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار.

قوله: [واستماعهما]: ما ذكره من ندب الاستماع لهما بأن لا يشغل فكره فمسلم، وأما الكلام وقتهما فاختلف فيه؛ قيل مكروه، وقيل حرام بعد الحضور المندوب ابتداء، وهو ظاهر النقل على ما أفاده (ر) كذا في المجموع.

قوله: [فإن فاتته لعذر] إلخ: أي وأما من صلاها قبل الإمام فالظاهر أنه لم يأت بالسنة فيعيدها معه كذا في المجموع.

قوله: [من خمس عشرة فريضة] إلخ: هذا هو المعتمد خلافاً لابن بشير القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع.

قوله: [والأول أحسن]: أي لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن عبد الحق.

قوله: [لا بمسجد فلا يكره]: أي النفل فيه قبل صلاتها وبعدها. أما عدم كراهته قبل صلاتها فنظراً للتحية، وأما عدم كراهته بعدها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد.

فصل في صلاة الكسوف والخسوف

اعلم أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأنه ذهاب الضوء كلاً أو بعضاً من شمس أو قمر، وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس، والخسوف ذهاب ضوء القمر، قال في القاموس: وهو المختار، وقيل عكسه ورد بقوله تعالى: {وخسف القمر} [القيامة: ٨] وقيل الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء والخسوف اسم لذهاب جميعه وقيل عكسه.

قوله: [سن]: أي عيناً على المشهور وقيل سنة كفاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>