للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الصلاة المعهودة (فيهما): أي في كل ركعة منهما؛ بأن يقرأ الفاتحة وسورة ولو من قصار المفصل، ثم يركع ثم يرفع منه فيقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع، ثم يرفع، ويسجد السجدتين ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم (لمأمور الصلاة) متعلق: بـ "سن"، (وإن) كان مأمور الصلاة (صبياً) على ظاهر الرواية.

(وعمودياً ومسافراً إلا أن يجد سيره) أي المسافر (لـ) أمر (مهم) فلا يسن له.

(ووقتها كالعيد) من حل النافلة للزوال.

(وندب صلاتها بالمسجد) لا الصحراء.

(وإسرارها) أي القراءة فيها سراً [١].

(و) ندب (تطويل القراءة بنحو) سورة (البقرة) بعد الفاتحة (وموالياتها في القيامات) آل عمران والنساء والمائدة.

(والركوع) فيها (كالقراءة) في الطول ندباً فالركوع الأول نحو البقرة، والركوع الثاني نحو آل عمران يسبح في الركوعات، لأن الركوع يعظم فيه الرب بلا دعاء كما هو الشأن في الصلاة. (والسجود كالركوع) في الطول ندباً يسبح فيه ويدعو بما شاء، وأما الجلسة بين السجدتين فعلى العادة لا تطويل فيها اتفاقاً (إلا لخوف خروج الوقت) بالزوال (أو) خوف (ضرر المأموم) بالتطويل فلا يطول، وينبغي حينئذ النظر لحال الوقت والمأمومين، فقد يقتضي قراءة يس ونحوها، أو طوال المفصل أو وسطه أو قصاره، وجاز اقتداء الجالس بالقائم لأنها نفل.

ــ

قوله: [يقرأ الفاتحة وسورة] إلخ: بيان لكيفية صلاة الكسوف بقطع النظر عن الأحكام، وسيأتي بيانها.

قوله: [لمأمور الصلاة]: أي الخمس ولو على سبيل الندب فيشمل الصبيان المميزين.

قوله: [وإن كان مأمور الصلاة صبياً] إلخ: هكذا أراد المصنف بمأمور الصلاة ولو على سبيل الندب، فيشمل الصبيان المميزين كما علمت تبعاً لغيره من الشراح، ووجهه في المجموع بقوله: ولا يستبعد كونه له أعلى من الخمس؛ لأنها محل خوف، وهو مقبول، ولا يرد الخسوف فإنه مندوب مع أنه يأتي وهو نائم، ولا يلحق مصيبة الشمس، وكذا الاستسقاء فإنه دونها في التأكيد مع أنه لا يعم العالم ويغني عنه نحو العيون اهـ. لكن قال (بن) لم أر من ذكر السنية في حق الصبي إلا ما نقله الحطاب عن ابن حبيب وهو يحتمل أن يكون إنما عبر بالسنية تغليباً لغير الصبي، وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل الأمر على الندب كما هو حقيقة، وإذا صح هذا سقط استغراب أمر الصبي بالكسوف استناناً وبالفرائض الخمس ندباً اهـ. كلام (بن) من حاشية الأصل. فعلى هذا فسنيتها إنما تتعلق بالمكلف.

قوله: [لأمر مهم]: أي فتعلق بالسنية به حيث لم يجد أصلاً أو جد لغير مهم هكذا مفاد الشارح، ومفاد المواق أنه إذا جد السير مطلقاً لا تسن في حقه وهو ظاهر كلام خليل.

تنبيه: لا يصلى لغير الكسوف والخسوف من الآيات كالزلازل كما قال (ح) في الذخيرة، وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره (بن).اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [ووقتها كالعيد]: حكى ابن الجلاب في وقتها ثلاث روايات عن مالك: إحداها أنها من حل النافلة للزوال كالعيد والاستسقاء. والثانية أنها من طلوع الشمس للغروب. والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر، والأولى هي التي في المدونة فلو طلعت مكسوفة لم تصل حتى يأتي حل النافلة، وكذا إذا كسفت بعد الزوال لم تصلَّ على رواية المدونة التي مشى عليها المصنف، وأما على رواية غيرها فإنه يصلي لها حالاً ويصلي لها بعد العصر على الرواية الثانية.

قوله: [وندب صلاتها بالمسجد]: أي مخافة أن تنجلي قبل الذهاب إلى المصلى، وقال ابن حبيب: إن شاءوا فعلوها في المصلى أو في المسجد، قال خليل في توضيحه وهذا إذا وقعت في جماعة كما هو المستحسن، فأما الفذ فله أن يفعلها في بيته. ولا أذان لها ولا إقامة لأنها من خواص الفرض - ابن عمر. ولا يقول: الصلاة جامعة - ابن ناجي، نقل ابن هارون أنه لو نادى مناد الصلاة جامعة، لم يكن به بأس وهو قول الشافعي، واستحسنه عياض وغيره لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام بعث منادياً ينادي الصلاة جامعة، اهـ. خرشي.

قوله: [وإسرارها]: هذا هو المشهور، وقيل جهراً لئلا يسأم الناس، واستحسنه اللخمي. ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة، وإنما طلب فيها الإسرار على ما مشى عليه المصنف لأنها صلاة نفل نهارية لا خطبة لها ومن المعلوم أن كل صلاة نفل نهارية لا خطبة لها، فالقراءة فيها سراً.

قوله: [بنحو سورة البقرة]: أي البقرة ونحوها في الطول، وقيل إن المندوب خصوص البقرة.

قوله: [آل عمران والنساء والمائدة]: أي فخصوص هذه السور مندوب وقيل مقدارها.

قوله: [كالقراءة] إلخ: أي يقرب منها فكل ركوع نحو القراءة التي يليها وكل سجود نحو الركوع الذي يليه. واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل إنه مندوب كما قال الشارح وهو لعبد الوهاب، وقال سند إنه سنة ويترتب السجود على تركه واقتصر عليه (ح) والشيخ زروق، وحيث قرأ النساء عقب آل عمران فيسرع


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (سر).

<<  <  ج: ص:  >  >>