للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) ندب (الجماعة فيها): أي صلاتها جماعة بخلاف خسوف القمر.

(و) ندب (وعظ بعدها): مشتملاً على الثناء على الله والصلاة والسلام على نبيه لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك.

(وتدرك الركعة) من الركعتين مع الإمام (بالركوع الثاني) فيكون هو الفرض، وأما الأول في الركعتين فسنة، وقيل فرض. والراجح أن الفاتحة فرض مطلقاً وقيل الأولى سنة.

(وإن انجلت) الشمس (قبل ركعة أتمها) المصلي (كالنوافل. و) إن انجلت (بعدها) أي بعد إتمام ركعة (فقولان) قال سحنون: كالنوافل بقيام وركوع فقط بلا تطويل وقال أصبغ: أتمت على سننها [١] (بلا تطويل وندب لخسوف القمر ركعتان جهراً كالنوافل) بقيام وركوع فقط على العادة.

(و) ندب (تكرارها) أي الصلاة (حتى ينجلي) القمر (أو يغيب) في الأفق (أو يطلع الفجر) فإن حصل واحد من هذه الثلاثة فلا صلاة.

ثم شرع في بيان السنة الخامسة وهي صلاة الاستسقاء فقال:

(فصل: في صلاة الاستسقاء) [٢]: أي طلب السقي من الله تعالى بمطر أو نيل لأمر مما يأتي (حكماً): أي في الحكم؛ وهو السنة المؤكدة، إلا أن العيد أوكد كما تقدم (ووقتاً): أي وفي الوقت من حل النافلة للزوال.

(وصفة): أي وفي الصفة من كونها ركعتين كالنوافل يقرأ فيهما جهراً بما تقدم في العيد وبعدها خطبتان (كالعيد إلا التكبير) الذي في العيد فليس في الاستسقاء بل فيه الاستغفار بدل التكبير في الجملة كما يأتي.

وتسن صلاة الاستسقاء (لزرع): أي لأجل زرع أي لأجل إنباته أو لأجل حياته، (أو) لأجل (شرب) لآدمي أو غيره لعطش واقع أو متوقع لتخلف مطر أو نيل أو لقلتهما، أو لقلة جري عين أو غورها إن كانوا ببلد أو بادية حاضرين أو مسافرين، (وإن) كانوا (بسفينة) في بحر ملح أو عذب.

(وكررت) الصلاة في أيام لا يوم (إن تأخر) السقي بأن لم يحصل أو حصل دون ما فيه الكفاية.

(يخرج الإمام والناس) لها (ضحى) بعد حل النافلة (مشاة) للمصلى لا راكبين لإظهار العجز والانكسار (ببذلة): أي بثياب المهنة أي ما يمتهن منها بالنسبة للابسها (وذلة): أي خشوع وخضوع، لأنه إلى الإجابة أقرب. واستثنى من عموم الناس قوله: (إلا شابة): ولو غير مخشية الفتنة، إلا أن مخشية الفتنة يحرم عليها الخروج وتمنع، وغيرها يكره لها ولا تمنع، وأما المتجالة فتخرج مع الناس.

(وإلا غير مميز) من الصبيان فلا يخرج لأنه لا يعقل القربة،

ــ

حتى تكون أقصر منها.

قوله: [وندب الجماعة فيها] إلخ: تبع المصنف التوضيح. والذي تقدم له في فضل الجماعة أنها من تمام السنة كالعيدين والاستسقاء.

قوله: [وندب وعظ بعدها]: أي لا على طريقة الخطبة لأنه لا خطبة لها.

قوله: [والراجح أن الفاتحة] إلخ: قال في المجموع: حاصل ما أفاده شيخنا وغيره أن الواجب الركوع الثاني لأنه على الشأن بعد قراءة وقبل سجود والأول في أثناء القراءة وهي ساقطة عن المأموم، وكذا قال: الواجب القيام الثاني، والأول سنة مع القول بأن الفاتحة واجبة في الأول والثاني على المشهور، وقيل سنة في الثاني، وقيل: لا تكرر، مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها اهـ.

قوله: [أتمها المصلي كالنوافل]: قال في المجموع ينبغي إذا انجلت بعد الركوع الأول أن يأتي بالثاني على ما سبق أنه الواجب.

قوله: [وندب لخسوف] إلخ: أي لبالغ، وأما الصبي فلا يخاطب بها لأنها تأتي وهو نائم.

قوله: [جهراً كالنوافل]: الليلية ووقتها الليل كله وفي (ح) أن الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفاً أو طلع منخسفاً، قولين. وأن التلمساني اقتصر على الجواز، وأن صاحب الذخيرة اقتصر على عدمه. ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلى نفل بعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه والشفع والوتر وركعتا الفجر. والأفضل فعلها في البيوت وفعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى.

فصل: صلاة الاستسقاء

هو بالمد: طلب السقي، إذ هو استفعال من سقيت. ويقال سقى وأسقى لغتان، وقيل سقى ناوله الشرب بكسر الشين وسكون الراء الحظ من الماء، قاله في المختار، وأسقاه جعله مسقياً والاستفعال غالباً لطلب الفعل كالاستفهام والاسترشاد لطلب الفهم والرشد، وشرعاً طلب السقي من الله لقحط نزل بهم أو غيره بالصلاة المعهودة. قوله: [أي طلب السقي]: أي فالسين والتاء للطلب أي فالسنة الصلاة لا الطلب.

قوله: [هو السنة المؤكدة]: أي العينية والجماعة شرط في سنيتها، فمتى فاتته مع الجماعة ندبت له الصلاة فقط كالعيد والكسوف. ومقتضى التشبيه الآتي أيضاً أنها تسن في حق من تلزمه الجمعة، وتندب في حق من لا تلزمه.

قوله: [جهراً بما تقدم في العيد] إلخ: وهو قراءته بعد الفاتحة بكسبح والشمس والقراءة المذكورة، والجهر بها مندوب لأنها صلاة ذات خطبة وكل صلاة لها خطبة فالقراءة فيها جهراً لاجتماع الناس يسمعونه. ولا يرد الصلاة يوم عرفة لأن الخطبة ليست للصلاة بل لتعليم المناسك.

قوله: [أي لأجل زرع] إلخ: أي فهي لأحد سببين: وهما احتياج الزرع أو الحيوان للماء.

قوله: [وكررت الصلاة]: قال في الأصل تبعاً ل (عب) استناناً واعترضه (ر) وتبعه (بن) بأن المدونة وغيرها إنما عبر بالجواز، وقال شيخ مشايخنا العدوي والظاهر الندب، وقال شيخنا الأمير يراد بالجواز في كلام المدونة وغيرها: الإذن الصادق بالسنية والندب.

قوله: [يخرج الإمام والناس لها] إلخ: أصل الخروج سنة وكونه ضحى ومشاة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (سنتها)، ولعلها الصواب.
[٢] زاد بعدها في ط المعارف: (صلاة الاستسقاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>