للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولها (النية) بأن يقصد الصلاة على هذا الميت أو على من حضر من أموات المسلمين. ولا يشترط معرفة كونه ذكراً أو أنثى. ولا يضر عدم استحضار أنها فرض كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه؛ إذ المقصود هذا الميت.

(و) ثانيها: (أربع تكبيرات) كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة.

(فإن زاد) الإمام خامسة عمداً أو سهواً (لم ينتظر) بل يسلمون قبله وصحت لهم وله أيضاً إذ التكبير ليس كالركعات من كل وجه، فإن انتظروا سلموا معه وصحت. (وإن نقص) عن الأربع (سبح له، فإن رجع) وكبر الرابعة كبروا معه وسلموا بسلامه؛ (وإلا) يرجع (كبروا) لأنفسهم وسلموا وصحت، وقيل تبطل لبطلانها على الإمام. وإنما خالفت صلاة الجنازة غيرها لأن بعض السلف كان يرى أنها أكثر من أربع تكبيرات، وبعضهم يرى أنها أقل.

(و) ثالثها (دعاء له) أي للميت (بينهن) أي التكبيرات (بما تيسر) ولو "اللهم اغفر له". (ودعاء بعد) التكبيرة (الرابعة إن أحب)، وإن أحب لم يدع وسلم (يثني): بفتح: المثلثة وتشديد النون المكسورة: أي يأتي بضمير التثنية أو بالاسم الظاهر مثنى إن كان الميت اثنين، (ويجمع إن احتاج) للتثنية أو الجمع بأن كانوا جماعة، فيقول إن كانا اثنين: "اللهم إنهما عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك كانا يشهدان" إلخ وإن كانوا جماعة قال: " اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك كانوا يشهدون" إلخ، وإن شاء قال في الاثنين: "اللهم اغفر لهما وارحمهما"، وقال في الجماعة: "اللهم اغفر لهم وارحمهم" (يغلب) بضم الياء التحتية وتشديد اللام مكسورة (المذكر على المؤنث) إن اجتمع ذكور وإناث. (وإن والاه): أي التكبير -بأن [١] يدع بعد كل تكبيرة - (أو) دعا (وسلم بعد ثلاث عمداً، أعاد) الصلاة. وكذا إن سلم بعد ثلاث سهواً وطال (إن لم تدفن) الجنازة، فإن دفنت فلا إعادة في الصورتين، وقيل لا إعادة في الأولى وإن لم تدفن. فقول الشيخ: "وإن دفنت فعلى القبر" لا يعول عليه.

(و) رابعها (تسليمة) واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع. (وندب لغير الإمام إسرارها و) خامسها:

ــ

الحمل والدفن.

قوله: [أولها النية]: أي وحينئذ فتعاد على من لم تنو عليه كاثنين اعتقدهما واحداً إلا أن يعين واحداً، فتعاد على غيره، وأما إن اعتقد الواحد متعدداً فإنه لا يضر لأن الجماعة تتضمن الواحد.

تنبيه: لا يشترط وضعها على الأعناق في الأظهر.

قوله: [أربع تكبيرات]: أي لانعقاد الإجماع زمن الفاروق عليها بعد أن كان بعضهم يرى التكبير أربعاً، وبعضهم خمساً وهكذا إلى سبع، والذي لابن ناجي أن الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع، ما عدا ابن أبي ليلى فإنه يقول إنها خمس، ومثل ما لابن ناجي ما للنووي على مسلم. .اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [كل تكبيرة بمنزلة ركعة]: فإذا كبر على جنازة وطرأت جنازة أخرى فلا يشركها معها، بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها، ثم يبتدئ الصلاة على الثانية قال أبو الحسن: لأنه لا يخلو؛ إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ عليهما جميعاً وهذا لا يجوز لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: ٣٣]، أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأولى ويسلم، وهذا يؤدي إلى أن يكبر على الثانية أقل من أربع، أو يتمادى إلى أن يتم التكبير على الثانية، فيكون قد كبر على الأولى أكثر من أربع، فلذا منع من إدخالها معها.

قوله: [لم ينتظر]: هذا مذهب ابن القاسم، وقال أشهب إنه ينتظر ويسلمون معه.

قوله: [صحت]: أي فيما يظهر مراعاة لقول أشهب: وسواء كانت الزيادة عمداً أو سهواً أو تأويلاً.

قوله: [وإن نقص]: أي سهواً، وأما عمداً فسيأتي.

وحاصله أن الإمام إذا سلم عن أقل من أربع فإن مأمومه لا يتبعه، بل إن نقص ساهياً سبح له، فإن رجع وكمل سلموا معه، وإن لم يرجع وتركهم كبروا لأنفسهم، وصحت صلاتهم مطلقاً سواء تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا، هذا هو المعتمد. وإن كان نقص عمداً وهو يراه مذهباً لم يتبعوه، وأتموا بتمام الأربع، وصحت لهم وله وإن كان لا يراه مذهباً - بطلت عليهم. ولو أتوا برابعة تبعاً لبطلانها على الإمام، وحينئذ فتعاد إن لم تدفن كما سيأتي.

قوله: [دعاء له]: أي من إمام ومأموم؛ لأن المطلوب كثرته للميت، وأوجب الشافعية الفاتحة بعد الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. ومن الورع مراعاة الخلاف، قال شيخنا في مجموعه: والأظهر أن الاقتصار على الفاتحة لا يكفي عندنا، ويبعد إدراج الميت في نستعين اهدنا الصراط. نعم يظهر كفاية من سمع دعاء الإمام فأمن عليه، لأن المؤمن أحد الداعين كما قالوه في: {قد أجيبت دعوتكما} [يونس: ٨٩] أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن.

قوله: [إن أحب]: وقال اللخمي وجوباً، والمشهور خلافه، ولذا قال المصنف إن أحب.

قوله: [يثني] إلخ: أي يتبع في دعائه الألفاظ العربية فلو دعا بملحون فالعبرة بقصده والصلاة صحيحة.

قوله: [لا يعول عليه] أي لأن الذي ارتضاه (ر) وتبعه في الحاشية إذا دفنت لا إعادة في الأولى ولا في الثانية كما هو قول يونس.

قوله: [تسليمة]: أي لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم ولا على إمامه ولا على من على يساره خلافاً


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>